النهار
الخميس 2 أبريل 2026 04:45 صـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاصفة سياسية واقتصادية بعد خطاب ترامب.. انتقادات لاذعة وتهديدات نارية وتقلبات حادة في الأسواق ترامب يقارن حروبه بتاريخ أمريكا: “32 يومًا فقط تكشف سرعة الحسم غير المسبوقة” “اقتربت النهاية”.. ترامب يعلن تدمير قوة إيران ويهدد بضربات أشد: سنعيدهم إلى العصر الحجري إذا لم يخضعوا أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول تطورات الحرب ضد إيران.. هل أعلن انتهائها؟ كلمة عاجلة للرئيس الأمريكي ترامب.. ماذا جاء بها؟ لماذا استهدفت اسرائيل كمال خرازي وزبر خارجية ايران السابق وحاولوا قتله ؟ جهود مكثفة من مياه القليوبية للتعامل مع تجمعات الأمطار جامعة بنها تعلق الدراسة وتؤجل الإمتحانات بسبب الطقس العاصف عاجل...وزير التعليم يقرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس بسبب التقلبات الجوية محافظ قنا يعلن تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية ومدارس التمريض بسبب حالة الطقس السيء محافظ الفيوم يقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس بجميع مدارس المحافظة نظراً لسوء الأحوال الجوية محافظ أسيوط يقرر تعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية

أهم الأخبار

مقدم الطعن على قانون التظاهر: حكم "الدستورية" لن يفيد الشباب المحبوسين

 

قال طارق العوضى المحامى، مقدم الطعن على قانون التظاهر، إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 10 فقط من القانون، وهذا لن يفيد الشباب المحبوسين على خلفيات قانون التظاهر، فالمادة تتعلق بسلطة وزير الداخلية فى رفض المظاهرة والإخطار بذلك قبيل انعقادها بـ24 ساعة، إذا رأى أنها تهدد الأمن.
 
وأضاف ، أن مجلس النواب سيناقش المادة 10 فقط، ولن يتم مناقشة القانون كله.
 
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.
 
و نص المادة 10 كالأتى:
"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".