النهار
الإثنين 27 أكتوبر 2025 06:04 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العدالة تنصف طفلة قليوب.. وتقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لمُعتديها محاولة هروب بالرصاص.. تنتهي بالسجن المؤبد لعصابة مخدرات في القناطر الخيرية بعد 36 ساعة من البحث.. انتشال جثة ”سليم” طفل شبرا الخيمة داخل شبكة الصرف الصحي المخدرات أسقطته.. 10 سنوات حبس لمتهم ضبط بكميات متنوعة بقليوب عاطل خلف القضبان مدى الحياة بعد ضبطه بمخدرات وسلاح في قليوب تجارة ”الهيروين” وراء السجن المؤبد لصنايعى وغرامة مالية بالقليوبية المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات حاول بث سمومه في العبور ”جامعة بنها” تحتفي بإكتشاف تمساح ديناصوري جديد في صحراء مصر الغربية الزعابي يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السيسي سفيرا جديدا للإمارات كاسبرسكي تحذّر من حملات احتيال إلكترونية تستغل شعبية فيلم Demon Slayer الجديد احتفالاً باليوم العالمي للصحة النفسية ”جانسن” تستعرض ريادتها بأكثر من 16 علاجاً مبتكراً بمشاركة أكثر من100 شركة... هواوي تطلق النسخة السادسة من ملتقي “HiRE6” لتمكين الكفاءات الشابة

أهم الأخبار

مقدم الطعن على قانون التظاهر: حكم "الدستورية" لن يفيد الشباب المحبوسين

 

قال طارق العوضى المحامى، مقدم الطعن على قانون التظاهر، إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 10 فقط من القانون، وهذا لن يفيد الشباب المحبوسين على خلفيات قانون التظاهر، فالمادة تتعلق بسلطة وزير الداخلية فى رفض المظاهرة والإخطار بذلك قبيل انعقادها بـ24 ساعة، إذا رأى أنها تهدد الأمن.
 
وأضاف ، أن مجلس النواب سيناقش المادة 10 فقط، ولن يتم مناقشة القانون كله.
 
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.
 
و نص المادة 10 كالأتى:
"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".