النهار
الأحد 8 مارس 2026 12:31 مـ 19 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في ليلة قرآنية بـ ”بدر”.. تكريم 400 نابغة في ختام مسابقة ”مدينة التلاوة” بمناسبة ”يوم الفرقان”.. قيادات الأزهر والأوقاف يحيون ذكرى غزوة بدر من رحاب الجامع الأزهر ”قراءة تحليلية في آثار التوتر الإيراني الأمريكي على الدولة والمواطن المصري” ندوة بإعلام أسيوط لمناقشة تأثيرها الوطن الشرق الأوسط على صفيح ساخن.. هل الضربات الأمريكية الإسرائيلية بداية لحرب كبرى؟ استجابة لأولياء الأمور.. «التعليم» تقرر تعديل موعد امتحانات شهر مارس 2026 بتوجيهات الإمام الأكبر.. ”الحسن والحسين” أصغر إمامين في محراب الجامع الأزهر وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يفتتحان مسجد ”الشيخ دوداي” ويشهدان فعاليات خيرية وقرآنية كبرى بمغاقة لابيد يدعو لتصعيد واسع ضد إيران: تدمير حقول النفط وإسقاط النظام هدف الحرب وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بالسودان وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق ”صناع الحياة” المرحلة الثانية من مبادرة ”عيش وملح”.. وتدشين حملة ”وجبة سبورة المحروسة” في درس التراويح..الجامع الأزهر يوضح «أخلاق الحرب في الإسلام خلال جولة مسائية مفاجئة.. محافظ الجيزة يوجه بالتصدي لإشغالات المقاهي باللبيني وتكثيف النظافة بالهرم وبولاق

أهم الأخبار

”تشريعة النواب” توافق على عقوبة الهتافات المسيئة بمباريات كرة القدم وإطلاق الشماريخ

وافقت اللجنة المشتركة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضية، برئاسة المستشار حسن بسيوني، اليوم الأحد، على المادة 107 من قانون الرياضة الجديد والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسة آلاف وجنية ولا تزيد من 20 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التميز العنصري بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة التشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 108 من القانون والتي تتضمن أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد على 3 آلاف أو بإحدى العقوبيتن كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان التشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد.

كما وافقت اللجنة على المادة 109 والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا نزيد30 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبين كل من حاول دخول إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية أو في غير نشاط رياضي وهو في الحالات الأتية: حائز أو محرز أو متعاطيا مسكرا  أو حائزا لألعاب نارية أو شماريخ.