النهار
الخميس 23 أبريل 2026 08:58 صـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في احتفالية بسفارة تركيا بالقاهرة ..تدشين كتاب الصدر الأعظم العثماني ”كامل باشا القبرصي ” بعنوان ”التاريخ السياسي للدولة العلية العثمانية” السفير محمد الحلواني يعزز العلاقات المصرية- الغينية من قلب المؤسسات التدريبية بالقاهرة المغرب والنمسا يؤكدان عزمهما على تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والحقيقية إنجاز جديد.. طالب بـ«القاهرة التكنولوجية» يحصد برونزية «هواوي» الدولية الوكيل في ملتقي فنلندا .. مصر أرض الفرص الواعده إصابة 4 أشحاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في قنا انطلاق النسخة العاشرة لملتقى توظيف «رابطة خريجي الأكاديمية» بالإسكندرية بمشاركة 31 شركة انطلاق النسخة العاشرة لملتقى توظيف «رابطة خريجي الأكاديمية» بالإسكندرية بمشاركة 31 شركة الاثنين المقبل جامعة كفر الشيخ تستعد لانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة تحت شعار “الثورة الرقمية وذكاء واستدامة الأعمال” ”تعليم البحيرة” ثانى الجمهورية فى مسابقة الإذاعة للتعليم العام والتربية الخاصة بالتنسيق مع التضامن الإجتماعي: إفتتاح معرض ملابس مجاني للأسر الأولى بالرعاية بمركز فوه في كفرالشيخ مأساة على قضبان القطار.. مصرع طفل “بائع عسلية” أسفل عجلات قطار بالشوبك

أهم الأخبار

”تشريعة النواب” توافق على عقوبة الهتافات المسيئة بمباريات كرة القدم وإطلاق الشماريخ

وافقت اللجنة المشتركة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضية، برئاسة المستشار حسن بسيوني، اليوم الأحد، على المادة 107 من قانون الرياضة الجديد والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسة آلاف وجنية ولا تزيد من 20 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التميز العنصري بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة التشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 108 من القانون والتي تتضمن أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد على 3 آلاف أو بإحدى العقوبيتن كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان التشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد.

كما وافقت اللجنة على المادة 109 والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا نزيد30 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبين كل من حاول دخول إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية أو في غير نشاط رياضي وهو في الحالات الأتية: حائز أو محرز أو متعاطيا مسكرا  أو حائزا لألعاب نارية أو شماريخ.