النهار
الخميس 4 ديسمبر 2025 05:59 صـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أمسية بأربيل قادة دول مجلس التعاون الخليجي يشيدون بأعمال «مسام» في اليمن مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797 «عبداللطيف»: اتخذنا سلسلة من الإجراءات الهادفة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المدارس مات أثناء عمله.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء خلال توصيل أسلاك ضغط عالي في قنا وفد صيني رفيع يلتقي بنائب محافظ الجيزة ومنظومة OMC الاقتصادية لبحث فرص الاستثمار هل خسرت إيران موقعها في شبكات الربط يآسيا الوسطى؟.. تحليل مهم قصة سرقة شحنة ذخيرة كانت في طريقها للجيش الألماني.. أثارت غضبا واسعا صحيفة «يديعوت أحرنوت» تكشف تفاصيل مهمة بشأن قصة معبر رفح ومصر واسرائيل بعد الإستئناف... إعدام عامل والمؤبد لشقيقة لقتلهم شخص وشروعهم بقتل آخر بالخصوص رئيس جامعة المنوفية وأمين عام ”الأعلى للجامعات” يطلقان فعاليات المؤتمر الثالث لخدمة المجتمع تحت شعار ”ابتكار مستدام” محافظ الدقهلية يُقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات

أهم الأخبار

”تشريعة النواب” توافق على عقوبة الهتافات المسيئة بمباريات كرة القدم وإطلاق الشماريخ

وافقت اللجنة المشتركة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضية، برئاسة المستشار حسن بسيوني، اليوم الأحد، على المادة 107 من قانون الرياضة الجديد والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسة آلاف وجنية ولا تزيد من 20 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التميز العنصري بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة التشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 108 من القانون والتي تتضمن أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد على 3 آلاف أو بإحدى العقوبيتن كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان التشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد.

كما وافقت اللجنة على المادة 109 والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا نزيد30 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبين كل من حاول دخول إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية أو في غير نشاط رياضي وهو في الحالات الأتية: حائز أو محرز أو متعاطيا مسكرا  أو حائزا لألعاب نارية أو شماريخ.