النهار
الإثنين 2 فبراير 2026 02:05 صـ 14 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرافعة قوية للنيابة العامة بجنايات شبرا: الدم يصرخ.. والقاتل لا يُغتفر.. والنهاية طعنة واحدة السيطرة على حريق بشونة قش أرز بقرية بشبيش قبل امتداده للمناطق السكنية احمد الوكيل ..التوافق على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار الإنتقام القاتل.. المؤبد لقاتل طفل والمشدد عامين للمتواطئه بقليوب رئيس جامعة المنوفية يعلن إنجازًا جديدًا للمستشفيات الجامعية: الاعتماد الكامل لمستشفى معهد الكبد القومي 57 محطة خلال ثلاث مسارات لوسائل النقل المختلفة بديل ترام الرمل الشروع في قتل شخص واستعراض القوة ينتهيان بالسجن المشدد 15 عام لعاطلين بالقناطر «هيئة التحكيم وعوارض الخصومة» رسالة دكتوراه بحقوق الزقازيق تناقش آليات الحسم خارج القضاء لا تهاون مع المخالفين.. غلق وتشميع محال وسنتر تعليمي مخالف بالحي الثامن بمدينة العبور تكافؤ الفرص تواصل جهودها للتوعيه المجتمعيه والأنشطة والفعاليات ضمن مبادره ”قرية مصرية بلا أمية” على طاولة تكافؤ الفرص بجنوب سيناء ”تضامن الغربية” يواصل حملات التوعية بمخاطر الإدمان ضمن مبادرة ”أنتِ أقوى من المخدرات” لتيسير المرور وخدمة المواطنين.. أعمال مكثفة لتطوير طرق المنيرة بالقناطر

رياضة

20 ألف جنيه غرامة الهتافات المسيئة فى المدرجات بقانون الرياضة الجديد

وافقت اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة، برئاسة المستشار حسن بسيونى، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، على المادة 107 من مشروع قانون الرياضة الجديد.

وتنص المادة على أن: "يعاقب  بالحبس  وبغرامة لا تقل  خمسة آلاف  جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل  من سب أو قذف  أو أهان  بالقول أو الصياح  أو الإشارة  شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض  على الكراهية  أو التميز العنصرى  بأية وسيلة من وسائل الجهر  والعلانية أثناء  أو بمناسبة  النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة  إذا وقعت الأفعال السابقة  على إحدى  الجهات  أو  الهيئات  المشاركة فى تأمين  النشاط الرياضى  أو أحد العاملين بها".

كما وافقت  اللجنة على نص المادة 108 من القانون  والتى تتضمن أن  يعاقب  بالحبس  وبغرامة لا تقل  عن 500 جنيه، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه  أو بإحدى العقوبيتن  كل من دخل ، أو حاول  الدخول  إلى مكان  النشاط الرياضى  دون أن يكون  له الحق  فى ذلك  وتضاعف العقوبة  إذا استكمل  العنف  أو التهديد".

وأقرت المادة 109 والتى تنص على أن  يعاقب  بالحبس  مدة لا تقل  عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 5  آلاف جنية ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه  أو بإحدى العقوبين  كل من حاول  دخول  إلى مكان النشاط الرياضى  أو أى هيئة  أو منشأة رياضية  أو فى غير  نشاط رياضى وهو فى الحالات الآتية، حائز  أو محرز  أو متعاطيا مسكرا ، أو حائزا  لألعاب نارية  أو شماريخ.