النهار
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 07:10 مـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حلمي طولان بعد التعادل مع الكويت: أهدَرنا الانتصار فاستحققنا العقوبة «وايز للتطويرالعقاري» تعلن تسليم وحدات سكنية كاملة التشطيب في التجمع الخامس بالتزامن وزير التعليم يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم وتطوير التعليم القائمة الوطنية تناقش أسماء المرشحين وتوزيع المقاعد بحضور قيادات الأحزاب منتخب مصر يفتتح مشواره في كأس العرب بالتعادل أمام الكويت بإجمالي 5.8 مليارات دولار... انجاز جديد لصادرات قطاع الصناعات الغذائية بنهاية اكتوبر 2025 الفريق كامل الوزير يعين رنا جمالي عضو بمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أحمد عز الدين عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية النائبة أسماء الجمال بعد فوزها بالنواب: المسؤولية الوطنية أولوية في أول لقاء جماهيري بعد تعافيه.. تامر حسني يروج لحفل غنائي كبير بقصر عابدين الملكي 20 ديسمبر الجاري مروة بوريص: المرحلة المقبلة تتطلب العمل على قضايا التعليم وتمكين الشباب بهدف المتابعه علي أرض الواقع.. تامر عبد المنعم بتفقد سير أعمال التطوير بمسرح وسيرك مدينة مايو

رياضة

20 ألف جنيه غرامة الهتافات المسيئة فى المدرجات بقانون الرياضة الجديد

وافقت اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة، برئاسة المستشار حسن بسيونى، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، على المادة 107 من مشروع قانون الرياضة الجديد.

وتنص المادة على أن: "يعاقب  بالحبس  وبغرامة لا تقل  خمسة آلاف  جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل  من سب أو قذف  أو أهان  بالقول أو الصياح  أو الإشارة  شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض  على الكراهية  أو التميز العنصرى  بأية وسيلة من وسائل الجهر  والعلانية أثناء  أو بمناسبة  النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة  إذا وقعت الأفعال السابقة  على إحدى  الجهات  أو  الهيئات  المشاركة فى تأمين  النشاط الرياضى  أو أحد العاملين بها".

كما وافقت  اللجنة على نص المادة 108 من القانون  والتى تتضمن أن  يعاقب  بالحبس  وبغرامة لا تقل  عن 500 جنيه، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه  أو بإحدى العقوبيتن  كل من دخل ، أو حاول  الدخول  إلى مكان  النشاط الرياضى  دون أن يكون  له الحق  فى ذلك  وتضاعف العقوبة  إذا استكمل  العنف  أو التهديد".

وأقرت المادة 109 والتى تنص على أن  يعاقب  بالحبس  مدة لا تقل  عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 5  آلاف جنية ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه  أو بإحدى العقوبين  كل من حاول  دخول  إلى مكان النشاط الرياضى  أو أى هيئة  أو منشأة رياضية  أو فى غير  نشاط رياضى وهو فى الحالات الآتية، حائز  أو محرز  أو متعاطيا مسكرا ، أو حائزا  لألعاب نارية  أو شماريخ.