النهار
الإثنين 23 مارس 2026 12:27 مـ 4 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأكبري لـ”النهار”: إسقاط كلام ”ابن عربي” على أحداث الحرب غير صحيح محافظ القاهرة: لم نتلقي شكاوى أو بلاغات بنقص الخدمات خلال عيد الفطر.. وانتظام العمل بكافة القطاعات على مدار الساعة رئيس أذربيجان يفتتح المبنى الجديد لمدرسة ”شماخي الأوروبية” محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر خط المياه بمنطقة ”عمر أفندي” وعودة الخدمة بينهم حالات خطيرة.. إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي جامبو في قنا مقتل عنصرين إجراميين خلال مداهمة أمنية في قنا وزير خارجية فنزويلا يبرز أهمية مشاريع التكامل الإقليمي والتعاون بين بلدان الجنوب وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي نظيريه التركي والقطري الرفاعي لـ”النهار”: قواعد أمريكا العسكرية بالخليج أثبتت عدم جدواها أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان محافظ الجيزة يستبعد قيادات بحي الهرم ويُجازي المقصرين بعد رصد تراجع مستوى النظافة البرلمان العربي يعزي دولة قطر والجمهورية التركية في شهداء حادث سقوط طائرة مروحية

رياضة

20 ألف جنيه غرامة الهتافات المسيئة فى المدرجات بقانون الرياضة الجديد

وافقت اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة، برئاسة المستشار حسن بسيونى، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، على المادة 107 من مشروع قانون الرياضة الجديد.

وتنص المادة على أن: "يعاقب  بالحبس  وبغرامة لا تقل  خمسة آلاف  جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل  من سب أو قذف  أو أهان  بالقول أو الصياح  أو الإشارة  شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض  على الكراهية  أو التميز العنصرى  بأية وسيلة من وسائل الجهر  والعلانية أثناء  أو بمناسبة  النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة  إذا وقعت الأفعال السابقة  على إحدى  الجهات  أو  الهيئات  المشاركة فى تأمين  النشاط الرياضى  أو أحد العاملين بها".

كما وافقت  اللجنة على نص المادة 108 من القانون  والتى تتضمن أن  يعاقب  بالحبس  وبغرامة لا تقل  عن 500 جنيه، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه  أو بإحدى العقوبيتن  كل من دخل ، أو حاول  الدخول  إلى مكان  النشاط الرياضى  دون أن يكون  له الحق  فى ذلك  وتضاعف العقوبة  إذا استكمل  العنف  أو التهديد".

وأقرت المادة 109 والتى تنص على أن  يعاقب  بالحبس  مدة لا تقل  عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 5  آلاف جنية ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه  أو بإحدى العقوبين  كل من حاول  دخول  إلى مكان النشاط الرياضى  أو أى هيئة  أو منشأة رياضية  أو فى غير  نشاط رياضى وهو فى الحالات الآتية، حائز  أو محرز  أو متعاطيا مسكرا ، أو حائزا  لألعاب نارية  أو شماريخ.