السبت 18 مايو 2024 05:39 مـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني نتاشا شوفاني : التنوع الدرامي العربي يفيدنا جميعا ونحن تتكامل ولا تتنافس وانتظر عرض ترتيب خاص يا احباب الله اغنية جديدة للمطرب التونسي ابراهيم خليل توماس توخيل يعلن تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة هوفنهايم بالدوري الألماني بعد تداول امتحان اللغة العربية.. قرارات فورية وعقابية من محافظ المنوفية لرئيس لجنة ومراقب وموجه بإدارة قويسنا تأجيل محاكمة 10 متهمين بقتل شخص بأسلحة نارية فى شبين القناطر لجلسة يوليو المقبل المشدد 7 سنوات لعامل خردة لقتله زوجته بسبب خلافات بينهما بالخانكة وزير التعليم العالى يجتمع بنخبة من العلماء والأساتذة المصريين بالجامعات البريطانية شقو عمرو يوسف يتجاوز الـ70 مليون جنيه بسبب خلافات سابقة.. المؤبد لشخصين بتهمة قتل سيدة بالخانكة جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بحوزة راكب ”الزراعة” تطلق ٦ قوافل بيطرية مجانية لدعم مربي الماشية بالمنيا وبني سويف

أهم الأخبار

3 أحكام سابقة لـ«الدستورية» تستند إليها «قضايا الدولة» لإلغاء حكم «تيران وصنافير»

 استندت منازعة التنفيذ التى أقامتها هيئة قضايا الدولة (وكيلة عن الحكومة) أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى أن هذا الحكم يقف عقبة فى طريق تنفيذ 3 أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.

وذكرت الهيئة أن حكم «تيران وصنافير» يعيق سريان الأحكام الثلاثة، مما يجعل الأمر متعلقا بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية التى تنص على أن «تفصل المحكمة (الدستورية) دون غيرها فى جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها....».

واعتبرت الهيئة منازعة التنفيذ هذه سببا لإقامة إشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، مؤكدة أن الحكم «صدر فى عجالة، على الرغم من أن محله مما يحاط دائما بالسرية، لتعلقه بعمل من أعمال السيادة، ومما يترتب عليه لزوما وحتما عدم قبول الدعوى وعدم الاختصاص».

الحكم الأول الذى استندت إليه الهيئة فى منازعتها هو الصادر فى الدعوى 3 لسنة 1 ق بتاريخ 25 يونيو 1983 بعدم دستورية القانون 104 لسنة 1964 بنقل ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها وفق قرارات المصادرة والإصلاح الزراعى إلى الدولة بدون مقابل.

وجاء فى حيثيات هذا الحكم أن «أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية يجمعها إطار عام، هو أن تصدر من الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها بالدول الأخرى».

واعتبرت الهيئة أن «الدستورية» بذلك أخرجت الأعمال الخاصة بعلاقات مصر الخارجية من ساحة الرقابة القضائية، باعتبارها ــ جميعا ــ من أعمال السيادة، بما فى ذلك الاتفاقية الأخيرة لترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

أما الحكم الثانى فهو الصادر فى الدعوى 10 لسنة 14 ق بتاريخ 19 يونيو 1993 بشأن اتفاقية تأسيس المصرف العربى للتجارة الخارجية والتنمية الصادرة بموافقة مصر عليها قرار جمهورى عام 1974، حيث دفعت الدولة بعدم اختصاص المحكمة باعتبار الاتفاقية معاهدة دولية وافق عليها مجلس الشعب وأصبحت من أعمال السيادة.

فذكرت المحكمة أن «الأعمال السياسية مستبعدة من مجال الرقابة القضائية، إلا أن تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال يكون بطبيعتها لا بالأوصاف التى يطلقها المشرع عليها» وأن أعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء هى التى تأتى استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، وتقتضى لذلك منح السلطتين التنفيذية والتشريعية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته» واعتبرت الهيئة الاتفاقية الأخيرة من بين هذه الأعمال.

لكن المحكمة أطلقت يدها وتحررت من قيد أعمال السيادة أو الأعمال السياسية، وأخضعت الاتفاقية المطعون عليها لرقابتها، لأنها «تتمخض عن إنشاء بنك يقوم بالأعمال التى تقوم بها البنوك التجارية، فلا يمكن اعتبار ذلك من الأعمال السيادية، ولا يغير من ذلك ما تضمنته نصوص الاتفاقية من امتيازات معينة للبنك أو موظفيه أو المساهمين فيه».

أما الحكم الثالث فهو الصادر فى الدعوى 139 لسنة 17 ق بتاريخ 6 يونيو 1998 والذى تقول حيثياته إن «أعمال السلطة التنفيذية التى تعتبر بطبيعتها ــ وبالنظر إلى خصائصها ــ مستعصية على موازين التقدير القضائى التى يقتضيها الفصل فى صحتها أو بطلانها، ينبغى ألا تباشر السلطة القضائية رقابتها عليها، لا لأنها فوق الدستور أو القانون بما يحول دون خضوع الجهة التى أصدرتها بكل أشكال مسئوليتها عنها، وإنما لأن ضوابط معايير الفصل فى مشروعيتها، لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها».

وأشارت الهيئة فى منازعتها إلى أن «حكم القضاء الإدارى التفت عن استقرار نصى المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية بشأن انحسار الرقابة القضائية عن الأعمال المتصلة بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، باعتبارها تتعلق بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا، وتصدر من الدولة بصفتها سلطة حكم وليس سلطة إدارة.