النهار
الإثنين 9 يونيو 2025 02:30 مـ 12 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيثم فاروق: الزمالك يستحق الكثير.. والانتماء له شرف لا يناله سوى الرجال ريهام حجاج تؤدي مناسك الحج وتوثق رحلتها الإيمانية: أجمل من الحج مافيش أسامة الإدريسي لاعب باتشوكا: أتمنى اللعب مستقبلا في دولة إسلامية وفريق مثل الأهلي تريزيجيه: لاعبو الأهلي في كامل تركيزهم قبل مباراة إنتر ميامي الصحة: فحص 3 ملايين و251 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لـ «العناية بصحة الأم والجنين» لطلاب الثانوية العامة...خبير تربوي: أفكار سلبية يجب أن تتخلصوا منها لتحقيق النجاح والاستقرار النفسي حارس باتشوكا المكسيكي: نعرف قدرات الأهلي جيدًا.. ومحمد الشناوي لاعب خرافي طارق الشناوي عن فيلم ريستارت: لا إخراج.. لا إبداع.. وهنا الزاهد مجرد وجه جميل قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة...خبير تربوي لأولياء الأمور: تجنبوا توجيه الانتقادات المستمرة للطلاب...ولا حديث عن صعوبة الامتحانات بريطانيا تستيقظ من سباتها العميق وتحدث استراتيجيتها العسكرية بسمة بوسيل تكشف تطورات الحالة الصحية لنجلها آدم توريد 105ألف طن قمح إلى صوامع وشون المنوفية

حوادث

تأجيل دعوى تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة العليا لجلسة 11 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حمدي الشيوي المحامي، والتي تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها، لجلسة 11 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 55121 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهما، وذكرت أن وزير العدل أصدر قرارا في 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم أمن الدولة، الواردة في الباب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجميعها جرائم متعلقة بأمن الدولة في الداخل والخارج.

وأضافت الدعوى، أنه في 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

وقالت الدعوى، إن الدستور المصري الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية في المادة 97 منه، مؤكدة أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها يعد للحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه، وبالمطابقة لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 206 مكرر والتي تقطع دلالة على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل.