النهار
السبت 31 يناير 2026 02:22 صـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غفلة تنتهي بالموت.. القطار ينهي حياة شاب بمزلقان الثلاجة بشبرا الخيمة سباق الموت يضاعف الفاجعة.. وفاة ثانٍ شاب بحادث تصادم موتوسيكلات بشبين القناطر سباق متهور يتحول لكارثة.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشبين القناطر نائبة في طلب إحاطة: غياب منظومة النقل الجماعي في كفر الدوار استهداف منظم وتشويه متعمد.. دراسة تفضح حملات مدفوعة ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضربة أمنية مدوية.. سقوط زعيم عصابة الإستيلاء على الأراضي بالقليوبية هاتفه فضح أسراره.. سقوط دجال استغل آلام الناس ومرضهم في الخانكة سقوط تجار الوهم بالقليوبية.. ضبط 5 شركات توهم الشباب بالسفر للخارج التضامن والأورمان يواصلان دعم الأسر الأولى بالرعاية بالغربية بتوزيع 700 بطانية ولحاف بالمجان لحظات رعب على الزراعي.. تصادم ميكروباصين يُصيب 7 أشخاص بطوخ أم وابنتها.. ننشر أسماء مصابتي حادث انهيار سور عليهما في قنا افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني بحضور وزير الأوقاف

حوادث

تأجيل دعوى تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة العليا لجلسة 11 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حمدي الشيوي المحامي، والتي تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها، لجلسة 11 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 55121 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهما، وذكرت أن وزير العدل أصدر قرارا في 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم أمن الدولة، الواردة في الباب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجميعها جرائم متعلقة بأمن الدولة في الداخل والخارج.

وأضافت الدعوى، أنه في 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

وقالت الدعوى، إن الدستور المصري الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية في المادة 97 منه، مؤكدة أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها يعد للحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه، وبالمطابقة لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 206 مكرر والتي تقطع دلالة على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل.