النهار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:40 صـ 6 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الصحة” تكشف خطتها للتأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير أول نوفمبر ”تمكين”.. جامعة المنصورة تنظم ورش عمل توعوية وتدريبية لدعم وتمكين طلابها ذوي الإعاقة شعبة الحلويات بغرفة الإسكندرية تناقش الرقابة على حركة الأسواق لتحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال وخضوعه لجراحة بسبب خلع في مفصل الركبة عمرو أديب: البنك الأهلي المصري يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير لعرض حضارة مصر للعالم عمرو أديب: العريش تتحول إلى بوابة مصر الإنسانية ومحور دعم غزة والتنمية في شمال سيناء الخطيب: زوجتي طالبتني بفترة راحة لظروفي الصحية ومنصور لديه مقومات يكون الرئيس 35 دولة تتنافس على لقب بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف فى مدينتى بالصف الأول الإبتدائي.. مصرع تلميذ صدمتها سيارة ملاكي مسرعة في قنا بترو ايديه وقدموه قربان للجن .. احالة 3 اشخاص للمفتى لقيامهم بإنهاء حياة صغير والتمثيل به ذبحوا طفل وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية ... استئنافية أسيوط تحيل أوراق 3 أشخاص للمفتي محافظ البحر الأحمر يشيد بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

حوادث

تأجيل دعوى تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة العليا لجلسة 11 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حمدي الشيوي المحامي، والتي تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها، لجلسة 11 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 55121 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهما، وذكرت أن وزير العدل أصدر قرارا في 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم أمن الدولة، الواردة في الباب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجميعها جرائم متعلقة بأمن الدولة في الداخل والخارج.

وأضافت الدعوى، أنه في 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

وقالت الدعوى، إن الدستور المصري الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية في المادة 97 منه، مؤكدة أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها يعد للحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه، وبالمطابقة لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 206 مكرر والتي تقطع دلالة على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل.