مصدر بـ«مجلس الدولة»: تعديل المادة الرابعة من قانون الشرطة ليتماشى مع النص الدستوري

قال مصدر قضائي مطلع بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهى من مراجعة مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الشرطة، والخاصة بتشكيل وتنظيم طريقة عمل المجلس الأعلى للشرطة.
وأضاف المصدر، الأحد، أن التعديلات المقترحة من وزارة الداخلية على نص المادة المشار إليها اقتصرت فقط على ضبط صياغة بعض المصطلحات والألفاظ الواردة بها، للتوافق مع ما نص عليه الدستور بشأن المجلس الأعلى للشرطة.
وتنص المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة على أن "يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية وعضوية كل من: مساعدي أول وزير الداخلية، ومساعدي وزير الداخلية، ومستشار الدولة لوزارة الداخلية، مدير الإدارة العامة لشئون الضباط، وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من مساعدي أول وزير الداخلية ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه".
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات" .
وأشار إلى أن التعديلات لا تغير أي أحكام موضوعية بالمادة، واكتفت فقط بتعديل بعض الألفاظ الواردة بها، موضحًا أن القسم اقترح في آخر جلسة مناقشة لتلك التعديلات بحضور اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، أن يتم ذكر عدد أعضاء المجلس على سبيل الحصر في المادة، بالإضافة إلى تعديل طريقة إنابة رئيس المجلس حال غيابه.