النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 09:22 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الموسيقى في عالم نجيب محفوظ السينمائي».. ندوة بدار الكتب احتفاءً بأديب نوبل «التاء المربوطة في موقع القيادة أسريًّا ومجتمعيًّا».. ندوة مشتركة بين ”الأزهر العالمي للفتوى” و”جامعة طنطا” هشام عطوة في جولة تفقدية بمركز الهناجر للفنون.. واستعدادات لعودة عرض «الأرتيست» الأربعاء المقبل.. موسيقى الحجرة تتألق داخل المتحف القومي للمسرح والموسيقى بالزمالك مفتي الجمهورية يستقبل عددًا من كبار المفتين والمسؤولين للمشاركة في الندوة العالمية الثانية للإفتاء كتاب عمره ألفا عام يشعل الجدل من جديد!.. قصة «فن الحرب» بعد إعلان مسلسل يوسف الشريف برلماني يطالب بتفعيل دور «الشيوخ» في مراجعة قوانين الانتخابات في ثالث استهداف اليوم .. إسرائيل تشن هجوم على حزب الله في مناطق متفرقة جنوب لبنان وزير البترول يبحث مع مؤسسة البترول الكويتية وكوفبيك ونفط الكويت تعزيز الاستثمارات والتعاون في مصر عرض أفضل المواهب الإبداعية المصرية في ختام جوائز OPPO للتصوير الفوتوغرافي “البنك التجارى الدولى يعزز ريادته بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD ” كاسبرسكي تكشف عن توجه متزايد عند المستخدمين نحو حياة رقمية أكثر أماناً

تقارير ومتابعات

اليوم.. استكمال دعوى بطلان حظر النقاب بجامعة القاهرة

 

 
تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نظر الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار جامعة القاهرة حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

كان المحامي أحمد مهران أقام 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوي المسجلة رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار بصفته القانونية، وذكرت الدعاوى أن قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساسالكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.