النهار
الخميس 31 يوليو 2025 01:48 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة داخل مخزن غير مرخص بمحيط مطعم كشري شهير ببنها إل جي مصر تطلق مرحلة جديدة من مبادرة “Better Home” في البحيرة لتحسين بيئة السكن الدكتور محمود خليل عضوًا في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 نحو تعليم دولي أكثر انفتاحًا.. جامعة حلوان في قلب منتدى «AURAF» الإقليمي “الصحة” تنظم ورشة عمل لتعزيز التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية مجانية الشريف بدشنا للسنة التاسعة.. حركة تنقلات ضباط المباحث 2025 بمديرية أمن قنا البحيرة: رصف طريق الكليات بالبستان بتكلفة 3 ملايين جنيه طب الزقازيق تنظم مؤتمرها السنوي ”قيادة التغيير: الذكاء الاصطناعي وآفاق الطب المستقبلية” الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي و”إيتيدا” تطلقان دورة تدريبية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالورود.. استعدادات أخيرة لتشييع جثمان لطفي لبيب الفيوم تُنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

عربي ودولي

أمير قطر يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وينهى عهد الكفيل

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن القانون الجديد عدة نقاط بارزة أهمها، تنفيذ القانون يتم بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية، إلغاء مسمى "الكفيل" واستبداله بـ"المستقدم"، إنشاء لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج، وجاء في القانون أيضا أنه على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل.
وحدد القانون الجديد حالات الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، ومنح الوافد للعمل حق اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وألزم اللجنة ببحث طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وأجاز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة على قيام العامل بالإجازة.
وتضمن القانون الجديد الذي أصدره أمير قطر اليوم، نقاطا مهمة حول "تغيير جهة العمل"، شملت البنود التالية:
أولا، يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.
ثانيا، يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
ثالثا، لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وذلك بالنسبة للوافد الذي يسري عليه قانون العمل.
رابعا، لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.