النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:21 مـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك يعطل حسابات الأهلي بتعادل مفاجئ في الدوري نتنياهو يلتقي ويتكوف.. ويؤكد : ضرورة استكمال أهداف الحرب بالكامل قبل الشروع في إعادة إعمار غزة طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو وزير الشباب والرياضة يشهد الاحتفالية السنوية لاتحاد «شباب يدير شباب» بمشاركة 3 آلاف شاب وفتاة تخصيب اليورانيوم ووقف إنتاج صواريخ.. كواليس اجتماع ويتكوف برئيس الوزراء الإسرائيلي كيف تحوّلت إدارة التوتر مع إيران إلى سلاح أميركي أذكى من الحرب الصغار أشعلوا النيران خلال اللهو.. نكشف سبب حريق عربة قطار قصب في قوص بقنا (تفاصيل) ”الصراع الأسري وتعاطي المخدرات” وراء مقتل طفل علي يد والده في الخصوص محافظ كفرالشيخ يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بفوه .. ويكلف بسرعة إنجاز طلبات المواطنين ”النهار المصرية” تنشر صور طرفي جريمة الخصوص ”الأب وطفلة” نائب محافظ سوهاج يزور الشاب «نادر» بمنزله ويهديه «تروسيكل» تحقيقاً لأمنيته من شقة إيواء إلى غسيل كلى.. قرارات فورية من محافظ القليوبية بلقاء المواطنين الأسبوعي

تقارير ومتابعات

نشر حيثيات بطلان الكشوف الطبية السابقة على مرشحي البرلمان

 

 

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، اليوم الاثنين، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العلياللانتخابات رقم 70 لسنة 2015، فيما تضمنته المادة الرابعة منه من النص على "يكتفى بمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015 بما قدمه من تقارير طبية ونتيجة الكشوف والفحوص الطبية إذا كانت مستوفاة الشروط المبينة بهذا القرار بعد التأكد من ضمها إلى ملفه وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك منآثار".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن شرط اللياقة الذهنية والنفسية، وأن يكون طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات من الشروط القابلة للتغير بمرور الزمن على خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشحالأخرى ومنها ألا تقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا لارتباط هذا الشرط أولًا بالظروف الصحية والنفسية التي تصيب الإنسان لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردى في تعاطى المخدرات والمسكرات.
واستندت المحكمة في أسبابها إلى وجود فترة زمنية طويلة وبدء تلقى طلبات الترشح للانتخابات الجديدة، مؤكدة أن الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير.
وأكدت المحكمة أن قرار اللجنة العليا رقم 70 فيما تضمنه من المادة الرابعة خالف صحيح حكم القانون، وأنه لما كانت اللجنة العليا للانتخابات حدت بقرارها رقم 66 لسنة 2015 المدة من 1 سبتمبر حتى 12 سبتمبر موعدًا لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 والتي يتعين من خلالها على طالب الترشح طلب المستندات الدالة على استيفائه الشروط الواجب توافرها في المرشح، وإذا أوشكت هذه المدة على الانتهاء باعتبار أن هذا الحق من الحقوق الدستورية الأساسية، وبالنظر إلى أن أي تأخير في وقف أثر قرار اللجنة يرتب نتائج يتعذر تداركها في نتائج استعمال هذا الحق بما يصبح معه ركن الاستعجال متوافرًا أيضًا.