النهار
الخميس 29 مايو 2025 06:49 مـ 1 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في افتتاح استثنائي... انطلاق ثاني النسخ التجريبية لفعاليات أيام قنا السينمائية فريق أممي : نظام التوزيع العسكري الجديد في غزة لا يلبي احتياجات السكان مليون و81 ألف طن.. طفرة كبيرة في صادرات البطاطس موسم 2025 الصحة بغزة : استشهاد 37 مواطنا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم تفاصيل جديدة بشأن خطة ويتكوف لحل الأزمة في قطاع غزة مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف أساليب مراقبة الشوارع وطرق معاقبة المخالفين أردوغان: ”قسد” تستخدم ”تكتيكات للمماطلة” رغم الاتفاق مع دمشق أكاديمية السلام تعيد الأمل للتعليم الفلسطيني في مصر أردوغان : تركيا على تواصل مستمر مع كل من روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى سلام دائم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث مستقبل الاستثمارات الهولندية في إعادة تدوير المخلفات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تترأس إحدى لجان المقابلات الشخصية للمتقدمات ببرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» بالأكاديمية الوطنية للتدريب ”حياة كريمة” تُطلق ملتقى التوظيف ”فرصة حياة” لتوفير 7 آلاف فرصة عمل للشباب

تقارير ومتابعات

غالي يعدل المادة 11 من قانون المعاشات بناء علي طلب جودت الملط

وافق يوسف بطرس غالي ،وزير المالية، على تعديل المادة 11 من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد وذلك فيما يخص جواز الاستعانة بمكتب محاسبة خارجي لمراجعة حسابات صناديق التأمينات الاجتماعية وذلك بناء علي طلب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بإلغاء ذلك.وقال غالى في بيان صدر اليوم الاحد 2 مايو إنه تلقى نحو 38 ملاحظة من ممثلي النقابات العمالية بشأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتم الأخذ بـ37 منها وتم تعديل القانون الجديد وفق أراء العمال أنفسهم ، مؤكدا أن الشخص صاحب المعاش هو الوحيد المتحكم فى المبلغ الذى سيحصل عليه وفق هذا القانون فهو صاحب الاختيار وفق ظروف العمل بطالة أو عدم وجود بطالة.وأشار إلى أن قانون المعاشات سيمنح كل مصري يصل إلى سن 65 عاما سواء كان مشتركا أو لم يشترك في نظم التأمينات الاجتماعية معاشا بقيمة نحو 100 جنيه،ونفى أن يؤدي رفع سن المعاش إلى 65 عاما إلي وجود بطالة .وأضاف أن هناك غرامة ستوقع على أى صاحب عمل لا يقوم بالتأمين على العمال لديه قيمتها 20 ألف جنيه عن كل عامل لا يتم التأمين عليه إلى جانب سنة سجن وفق القانون الجديد، مقابل 100 قرش غرامة المتهرب في القانون الحالي، نافيا أن يكون مشروع القانون الجديد به مادة تمنع قيام العامل برفع دعوى على صاحب العمل لعدم تأمينه عليه.