الثلاثاء 7 مايو 2024 04:42 مـ 28 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

حيثيات حكم حبس المتهمين بقضية تبادل الزوجات الثانية بمدينة نصر

 

حصلت مصادر " على النص الكامل لحيثيات حكم محكمة جنح مدينة نصر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تبادل الزوجات الثانية"، والمتهم فيها رجلان وامرأتان بتهمة تبادل ممارسة الجنس مع الزوجات الصادر بحقهم حكم بالسجن 29 عاما. أودعت محكمة جنح مدينة نصر أول برئاسة المستشار المعتصم بالله جبالى، وسكرتارية حسام الدين مصطفى، حيثيات حكمها، على شبكة تبادل الزوجات الثانية، بالحبس لمدد تتراوح بين 3 سنوات و13 سنة، والمتهم فيها رجلان وامرأتان لاتهامهم بممارسة الدعارة عن طريق تبادل ممارسة الجنس مع الزوجات وإنشاء موقع إباحى على الإنترنت لاستقطاب آخرين. اتهامات النيابة للمتهمين وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن النيابة العامه قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية بوصف أنهم فى 21 مايو 2015 بدائرة قسم اول مدينة نصر، المتهمين جميعا حرض كل منهم باقة المتهمين على ارتكاب الفجور والدعارة على النحو المبين فى التحقيقات، كما أعلن كل منهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى دعوة تتضمن إغراء الغير على ارتكاب الفجور والدعارة على النحو المبين فى التحقيقات. وقام المتهم الأول وزوجته بإدارة مسكن فى أعمال الفجور والدعارة وكان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمهما بذلك، كما ارتكبا فعلا فاضحا مخلا بالحياء علانية بأن قاما بممارسة الجنس سويا أمام أشخاص آخرين، كما قام المتهم الأول والثالث بمعاونة زوجتهما على اعتياد ممارسة الدعارة، والمتهمتان الثانية والرابعة اعتادت كل منهما ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز، وطالبت النيابة بمعاقبتهم بأقصى العقوبة. الجلسات وطلبات دفاع المتهمين وتابعت المحكمة أنه بتداول الجلسات ومثول المتهمين وبصحبتهم محامون وبسؤالهم شفاهة عما نسب إليهم من اتهامات أنكروها، فقامت المحكمة بعرض مشاهد الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة لهم والصور الضوئية المرفقة بالأوراق بناء على طلبهم. وطالب دفاع المتهمين بالبراءة لعدم جدية التحريات ولانعدامها، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش وانتفاء حالة التلبس وانتفاء أركان الجريمة وعدم وجود جريمة بالأوراق، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أنها قامت بالتعديل فى القيد والوصف بالنسبة للمتهمين. المتهم الأول بث أفكار شاذة ومحرمة شرعا ومجرمة قانونا وأثبتت المحكمة فى حيثياتها ثبوت جميع الجرائم للمتهم الأول وبالنسبة للجريمة الأولى من تحريضه لآخرين لارتكاب أعمال الفجور والدعارة، ثبت بإطلاع المحكمة على مشاهد الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة للمتهمين والصور الضوئية المرفقة بالأوراق من قيامه بتحريض المتهمة الثانية "زوجته" والثالث للرابعة على ارتكاب تلك الجريمة، وكان ذلك التحريض مباشرا بأن بث تلك الأفكار الشاذة والمحرمة شرعا والمجرمة قانونا على المتهمة الثانية "زوجته" والتى وافقت عليها، وتقابل مع المتهم الثالث وعرض عليه الأفكار التى لاقت قبولا لديه وطالبه بإقناع زوجته "المتهمة الرابعة" لإقامة حفل جنس جماعى والتى قبلت الفكرة، وتبادلا الأحاديث الجنسية على الهواتف المحمولة خاصتهم مما ترتب عليه وقوع الجريمة بالفعل، مما يكون قد وقر فى يقين المحكمة ارتكابه للجريمة المنسوبة له. كما قام المتهم الأول بالإعلان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى دعوة تتضمن إغراء الآخرين على ارتكاب الفجور والدعارة، وقيامه بإنشاء صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" للتحريض على نشر أفكار شاذة محرمة ومجرمة وهى تبادل الزوجات وأبدى دعوته للراغبين بالاتصال به على هاتفه الثابت بتلك الصفحة مما يكون معه قد ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة له. إدارة مسكن فى أعمال الفجور والدعارة وأدار المتهم الأول مسكن فى أعمال الفجور والدعارة ولما ثبت بالأوراق قيامه بتأخير الشقة محل الضبط لاتخاذها وكرا لارتكاب جريمته، وباقى المتهمين مما يكون معه قد ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة له. كما ارتكب فعلا فاضحا مخلا بالحياء علانية، وهو ماثبت على مشاهد الفيديو والمقاطع الصوتيه المسجلة من قيامه بخلع ملابس المتهمة الثانية "زوجته" فى حضرة آخرين وممارسة الجنس معها مما يكون معه قد ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة له. كما عاون زوجته على اعتياد ممارسة الدعارة، من خلال قيامه بتقديمها لراغبى المتعة ليشبعوا رغباتهم الشاذة بان يقوم كل زوج باستبدال زوجه مما يكون معه قد ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبه له. براءة المتهمة الثانية من تهمة التحريض على الفجور بـ"فيس بوك" قالت المحكمة: حيث إنه لما نسب للمتهمة الثانية وبالنسبة للجريمة الأولى والثانية من تحريضها لآخرين لارتكاب أعمال الفجور والدعارة وقيامها بالإعلان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى دعوة تتضمن إغراء الغير على ارتكاب الفجور والدعارة ولما كانت الجريمتين غير ثابتتين فى حقها لعدم وجود صدى لأى منهما بالأوراق من ثم قضت المحكمة ببراءتها منهما. وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنها تيقنت من قيام المتهمة الثانية من إدارة مسكن لارتكاب اعمال الفجور والدعارة وما هو ثابت يقينا من قيامها و"زوجها" باستضافة باقى المتهمين ليتعاشر كل منهما مع زوج الآخر مما يكون معه قد ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهمة للجريمة المنسوبة لها، كما ثبت فى حق المتهمة من ارتكاب فعل فاضحا مخلا بالحياء علانية من قيامها بخلع ملابسها وإظهار عوراتها فى حضرة آخرين وممارسة الجنس معهم. وأوضحت اعتيادها ممارسة الدعارة بدون تمييز مع الرجال وما ثبت من قيامها بالاعتياد على ارتكاب تلك الجريمة نتيجة حالة الملل، التى أصابتها من طول علاقتها الزوجية التى دامت ما يقارب السبع سنوات "على حد قولها بأحد مشاهد الفيديو" مما يكون معه قد ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهمة للجريمة المنسوبة لها، ومن جماع ما سبق وبالنسبة لما نسب للمتهم الثالث من جرائم منها تحريض زوجته على ارتكاب اعمال الفجور والدعارة وهو ما وافقت عليه ورحبت به، ومعاونته لها على اعتياد ممارسة الدعارة. وتابعت المحكمة فى حيثياتها قائلة إنه لا ينال من تلك الحكم ما دفع به المتهمون من عدم جدية التحريات وانعدامها وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش وانتفاء حالة التلبس، مؤكدة أن أن كل الدفوع المبداه من المتهمين لا تعدوا إلا أن تكون جدلا على المحكمة الالتفات عنهم اطمئنانا منها إلى ارتكاب المتهمين لما نسب إليهم من جرائم. منطوق الحكم "حكمت المحكمة حضوريًا بحبس المتهم الأول "عمرو.م.ع" ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الأولى والحبس ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الثانية والحبس ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الثالثة والحبس سنة مع الشغل عن التهمة الرابعة والحبس ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الخامسة، وبحبس المتهمة الثانية "سماح.ر" ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الثالثة والحبس سنة عن التهمة الرابعة والحبس ثلاث سنوات عن التهمة الخامسة وبراءتها عما سوى ذلك من اتهامات". كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثالث "محمد.م.ع" ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الأولى والحبس ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الثالثة وبراءته من التهمة الثانية، وبحبس المتهمة الرابعة "سهام.م.م" ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الثالثة وبراءتها عما سوى ذلك من اتهامات. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم الصادر بشأن المتهمين جميعًا تنفيذًا مؤقتًا، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والمصادرة والمصاريف.