النهار
الخميس 2 أبريل 2026 09:01 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الخارجية يلتقي سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي مراكز فكر مصرية وروسية تناقش... روسيا حصاد عام 2025 ورؤية 2026 وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الروسي إجراءات أمنية إسرائيلية تثير انتقادات دينية ودولية واسعة.. وسط مخاوف على احتفالات عيد القيامة وزير البترول يشهد توقيع مذكرة نوايا مع إينى لتجديد الالتزام فى شمال بورسعيد محافظ البحيرة تشهد احتفالية يوم اليتيم وتكرم الأم المثالية والطلبة المتفوقين رئاسة مدينة رأس سدر يكرم زميلتهم لبلوغها سن التقاعد القانونية «بتروجاس» و«إيبروم» تجددان اتفاقية الخدمات لتعزيز كفاءة التشغيل والتحول الرقمي في “إيجبس 2026” غدًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل ب ”جمعة ختام الصوم” 2026 وزير البترول يشهد توقيع مذكرة نوايا مع “إيني” لتجديد الالتزام بمنطقة شمال بورسعيد سيتي إيدج تحقق 61.4 مليار جنيه مبيعات وتسلم 5425 وحدة في 2025 قائمة منتخب مصر للكرة النسائية لمعسكر أبريل استعدادًا لأمم أفريقيا

أهم الأخبار

تأجيل دعوى سب وقذف "جنينة" ضد "الزند وموسى وصبري"

 

قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل الجنحة المباشرة المقامة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد كل من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والإعلامي أحمد موسى مقدم  برنامج  علي مسئوليتي بقناة صدي البلد وأحمد صبرى، رئيس تحرير الموقع لاتهامهم بسبه وقذفه، لجلسة ٧ مارس لطلبات الدفاع.

وذكرت الدعوى المقامة بدائرة قسم أول 6 أكتوبر والتي حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد في برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه المشكو في حقه الثاني من خلال مداخلة هاتفية للمشكو في حقه الأول من خلال الحلقة التي أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر الماضي.

وتضمنت الدعوى بعض الجمل والعبارات التي جاءت عبر المداخلة الهاتفية على لسان المشكو في حقه الأول المستشار أحمد الزند منها: "المستشار هشام جنينة بيستغل اسم الرئيس السيسى في كل لقاءته".. و"هنوصل بأى الطرق للهدف المرجو هو أن المستشار جنينة يترك منصبه"، و"لا بد من محاكمة المستشار جنينة على هويته الحقيقية"، و"أنا أشك أن المستشار جنينة بيشتغل قاضى"، و"المستشار هشام جنينة لا ينكر انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين"، و"المستشار هشام جنينة في حد بيزئه وبيحركه" وفقًا للدعوى.

 واستندت الدعوى على نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.