النهار
الخميس 31 يوليو 2025 01:38 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نحو تعليم دولي أكثر انفتاحًا.. جامعة حلوان في قلب منتدى «AURAF» الإقليمي “الصحة” تنظم ورشة عمل لتعزيز التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية مجانية الشريف بدشنا للسنة التاسعة.. حركة تنقلات ضباط المباحث 2025 بمديرية أمن قنا البحيرة: رصف طريق الكليات بالبستان بتكلفة 3 ملايين جنيه طب الزقازيق تنظم مؤتمرها السنوي ”قيادة التغيير: الذكاء الاصطناعي وآفاق الطب المستقبلية” الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي و”إيتيدا” تطلقان دورة تدريبية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالورود.. استعدادات أخيرة لتشييع جثمان لطفي لبيب الفيوم تُنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 جولة ميدانية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مستشفى الحميات ومكتب الصحة بالغردقة رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة كلية الآداب ”معلومات الوزراء” يوضح أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال ”صناعة البطاريات”

أهم الأخبار

تأجيل دعوى سب وقذف "جنينة" ضد "الزند وموسى وصبري"

 

قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل الجنحة المباشرة المقامة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد كل من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والإعلامي أحمد موسى مقدم  برنامج  علي مسئوليتي بقناة صدي البلد وأحمد صبرى، رئيس تحرير الموقع لاتهامهم بسبه وقذفه، لجلسة ٧ مارس لطلبات الدفاع.

وذكرت الدعوى المقامة بدائرة قسم أول 6 أكتوبر والتي حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد في برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه المشكو في حقه الثاني من خلال مداخلة هاتفية للمشكو في حقه الأول من خلال الحلقة التي أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر الماضي.

وتضمنت الدعوى بعض الجمل والعبارات التي جاءت عبر المداخلة الهاتفية على لسان المشكو في حقه الأول المستشار أحمد الزند منها: "المستشار هشام جنينة بيستغل اسم الرئيس السيسى في كل لقاءته".. و"هنوصل بأى الطرق للهدف المرجو هو أن المستشار جنينة يترك منصبه"، و"لا بد من محاكمة المستشار جنينة على هويته الحقيقية"، و"أنا أشك أن المستشار جنينة بيشتغل قاضى"، و"المستشار هشام جنينة لا ينكر انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين"، و"المستشار هشام جنينة في حد بيزئه وبيحركه" وفقًا للدعوى.

 واستندت الدعوى على نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.