النهار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 06:22 صـ 23 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رصاصة طائشة تحوّل نية القتل إلى فاجعة.. حكم بالإعدام شنقاً لعامل والمؤبد لشقيقه بالخصوص مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري انطلاق قافلة الأزهر الطبية إلى ميت سلسيل بالدقهلية دعمًا للمبادرة الرئاسية «بداية» | صور ”الجهرية النقشبندية في الصين”... تصوف يواجه الغلوّ بالمحبة والتسامح رئيس البرلمان العربي يثمن الدور الرائد لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية مصرع شخص و إصابة 7 أجانب في حادث تصادم بطريق القصير مرسي علم الغردقة تشهد طفرة في المشروعات المرورية.. فتح محور جديد ورفع كفاءة الطرق لجنة محلية تُجري معاينات إنشائية لمواقع شركة أبو سومة للتنمية السياحية بسفاجا إيديكس 2025.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل وموعد النسخة الرابعة لأهم معرض للسلاح في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد الأستورى طلاق عالهوا...مسلم يطلق زوجته بأحد البرامج ويدلي بتصريحات مثيرة للجدل أسرة” المداح” تدخل بلاتوه التصوير لأستكمال رحلتها بالجزء السادس قدمت لوطني الأنتماء فمنحني الأحتواء.. رسالة محمد صبحي عقب ترشيحة لجائزة الدولة التقديرية 2025

تقارير ومتابعات

المصري للحقوق الاقتصادية : لجنة البشرى خالفت مبادئ المحكمة الدستورية

كتب : علي رجبأكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ما قررته لجنة التعديلات الدستورية، برئاسة المستشار طارق البشرى، أن شرط عدم زواج المرشح الرئاسى من غير مصرية، الذى ورد فى المادة 75 من الدستور، يخالف مبادئ المحكمة الدستورية التى قضت فى الحكم رقم 23 لسنة 16 قضائية بعدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة، والتى كانت تشترط على من يعين بالقضاء ألا يكون متزوجاً من أجنبية، حيث أكدت المحكمة أن اختيار الزوجه جزء من الحرية الشخصية التى لا يجوز تقيدها، ووصفت هذا الشرط بأنه يهدر الحق فى المساواة بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالى قضت بعدم دستوريته.وقال المركز إن لجنة التعديلات الدستورية تجاهلت وضع تعديلات تكفل وتضمن حق المصريين فى الخارج فى التصويت، سواء عبر الاستفتاءات العامة أو الانتخابات.وأضاف أن لجنة التعديلات الدستورية خرجت عن الأصل العام واستندت لتقديرات أعضائها، مما جعلها تخرج عن الصواب فى بعض النصوص التى تقدمت بها، واختلف المركز مع ما ذهبت إليه التعديلات المقترحة فى المادة 75 من جعل الحد الأدنى لسن الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية 40 سنة، وكذلك مع تجاهلها لوضع حد أقصى لسن المرشح، فالأصل الدستورى هو أنه لا يجوز الفصل بين حقى الانتخاب والترشيح باعتبارهما متلازمين، فمن يملك حق الانتخاب يملك حق الترشيح.واقترح المركز ألا يقل سن المرشح عند تقديم أوراق الترشيح عن 35 سنة، حتى نفتح الباب لقاعدة أوسع من المواطنين، ولما كانت مدة الرئاسة فى التعديلات المقترحة محددة بأربع سنوات نقترح النص فى المادة 75 على ألا يزيد سن المرشح وقت تقديم أوراق الترشيح عن 66 سنة، وذلك حتى لا يتجاوز عمر رئيس الجمهورية 70 عاماً