النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 01:57 صـ 17 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المحبة تجمع الجميع.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يشاركان الأقباط صلاة القداس محافظ الدقهلية يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا كوت ديفوار تتخطى بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدًا مع مصر القوات المسلحة تصرف 100 ألف جنيه تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الأدارية الجديدة محافظ أسيوط يزور دير السيدة العذراء المحرق للتهنئة بعيد الميلاد المجيد محافظ المنوفية يهدي الأنبا بنيامين هدية تذكارية.. ويؤكد: الأعياد تعزز الوحدة الوطنية إطلاق مبادرة “مجلس العرب لصناع المحتوى” رسميًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية مهرجان المسرح العربي ووزارة الثقافة يكرمان نخبة من النجوم ورموز الإبداع المسرحي نقابة المهندسين بالاسكندرية تطلق وحدة الخدمات النقابية المتنقلة لخدمة المهندسين بعملهم الطرح الاستثماري بالهيئات الشبابية والرياضية يتصدر اولويات أجندة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية

تقارير ومتابعات

المصري للحقوق الاقتصادية : لجنة البشرى خالفت مبادئ المحكمة الدستورية

كتب : علي رجبأكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ما قررته لجنة التعديلات الدستورية، برئاسة المستشار طارق البشرى، أن شرط عدم زواج المرشح الرئاسى من غير مصرية، الذى ورد فى المادة 75 من الدستور، يخالف مبادئ المحكمة الدستورية التى قضت فى الحكم رقم 23 لسنة 16 قضائية بعدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة، والتى كانت تشترط على من يعين بالقضاء ألا يكون متزوجاً من أجنبية، حيث أكدت المحكمة أن اختيار الزوجه جزء من الحرية الشخصية التى لا يجوز تقيدها، ووصفت هذا الشرط بأنه يهدر الحق فى المساواة بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالى قضت بعدم دستوريته.وقال المركز إن لجنة التعديلات الدستورية تجاهلت وضع تعديلات تكفل وتضمن حق المصريين فى الخارج فى التصويت، سواء عبر الاستفتاءات العامة أو الانتخابات.وأضاف أن لجنة التعديلات الدستورية خرجت عن الأصل العام واستندت لتقديرات أعضائها، مما جعلها تخرج عن الصواب فى بعض النصوص التى تقدمت بها، واختلف المركز مع ما ذهبت إليه التعديلات المقترحة فى المادة 75 من جعل الحد الأدنى لسن الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية 40 سنة، وكذلك مع تجاهلها لوضع حد أقصى لسن المرشح، فالأصل الدستورى هو أنه لا يجوز الفصل بين حقى الانتخاب والترشيح باعتبارهما متلازمين، فمن يملك حق الانتخاب يملك حق الترشيح.واقترح المركز ألا يقل سن المرشح عند تقديم أوراق الترشيح عن 35 سنة، حتى نفتح الباب لقاعدة أوسع من المواطنين، ولما كانت مدة الرئاسة فى التعديلات المقترحة محددة بأربع سنوات نقترح النص فى المادة 75 على ألا يزيد سن المرشح وقت تقديم أوراق الترشيح عن 66 سنة، وذلك حتى لا يتجاوز عمر رئيس الجمهورية 70 عاماً