النهار
الجمعة 30 يناير 2026 12:50 صـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد منافسة 60 مؤسسة...جامعة الأزهر تفوز بمشروع بحثي لربط التعليم بسوق العمل بين نهار مبهر وليل نابض بالحياة : مراكش ..وجهة سياحية تمزج بين سحر الأسطورة والتراث الشعبي العتيق محافظ الإسكندرية.. إعداد تصميم مروري حضاري ومنسق لموقف الكيلو 21 بالعجمي وتوسعته بعرض 12 مترًا المفروشات غطاء والهيروين البضاعة.. المشدد 6 سنوات لصاحب محل بشبرا الخيمة اقبال المواطنين علي سوق المزارعين بالإسكندرية في الأسبوع (58 ) 7 سنوات سجنًا مشددًا لعاطل شوه شابًا وأفقده بصره بشبرا الخيمة محاولة هروب بالسلاح تنتهي بالحكم.. 7 سنوات مشدد لعامل نسيج بالقليوبية ديروط تكرم شهداء يناير والشرطة في احتفالية وطنية كبرى أسيوط تعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي بالفتوى والمصالحات تحت شعار «معًا للتميز».. صحة الفيوم تختتم برنامج تنمية مهارات العاملين بخدمة المواطنين وتكرّم المتميزين تمهيد طرق بفيديمين وصيانة للإنارة وتطهير ترع بسنورس بالفيوم ضمن خطة رفع كفاءة البنية التحتية كاسبرسكي تطلق حاسبة التكنولوجيا التشغيلية لمساعدة الشركات الصناعية على تحديد مخاطر الأمن السيبراني

تقارير ومتابعات

نصوص التعديلات الدستورية برئاسة المستشار البشري

انتهت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور من تعديل 8 مواد، هى 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189، وإلغاء المادة 179، وجاء فى التعديلات التى وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماعه اليوم السبت، باللجنة، برئاسة المستشار طارق البشرى، أن المادة 75 من الدستور تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصرى الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواج الجنسية.أما المادة 76 فقد حددت ثلاث طرق للترشح لمنصب الرئيس، وهى إما أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضواً فى مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضواً فى حزب له مقعد واحد فى مجلس الشعب أو الشورى.فى حين نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، والمادة 88 نصت على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة.والمادة 93 نصت على أن الفصل فى صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية والمادة 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارئ أكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، فى حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.