النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 10:12 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب الجولف يغادر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية فصل التيار الكهربائي اليوم بعدد من قرى ومراكز كفر الشيخ لإجراء أعمال الصيانة الدورية محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بموقف سيارات جديلة بالمنصورة: التشديد على منع تقسيم الخطوط والاستجابة الفورية لشكوى المواطنين محافظ أسيوط يتفقد مدرسة التربية الفكرية محافظ أسيوط: إزالة 40 حالة تعدي واسترداد أكثر من 108 فدان نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية قضى على ”اليدّ المرتعشة” ويحقق العدالة للطبيب والمريض وداعّا التعديات بالمستشفيات.. متحدث الصحة: تجريم الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية وعقاب رادع للمخالفين نقيب الأطباء عن قانون المسؤولية الطبية: ميّز بين الخطأ الوارد والجسيم ومنع الحبس في الحالات غير المقصودة متحدث الصحة يكشف مفاجأة بشأن حقوق المريض بقانون المسؤولية الطبية أحمد دياب: نهائي السوبر المصري سيكون قمة كروية تليق بالكرة المصرية متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يحمي المريض والطبيب ويضمن الشفافية في تقديم الخدمة المهندس على زين: صفقة علم الروم الاستثمارية القطرية.. بشرة خير للاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل

تقارير ومتابعات

نصوص التعديلات الدستورية برئاسة المستشار البشري

انتهت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور من تعديل 8 مواد، هى 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189، وإلغاء المادة 179، وجاء فى التعديلات التى وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماعه اليوم السبت، باللجنة، برئاسة المستشار طارق البشرى، أن المادة 75 من الدستور تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصرى الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواج الجنسية.أما المادة 76 فقد حددت ثلاث طرق للترشح لمنصب الرئيس، وهى إما أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضواً فى مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضواً فى حزب له مقعد واحد فى مجلس الشعب أو الشورى.فى حين نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، والمادة 88 نصت على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة.والمادة 93 نصت على أن الفصل فى صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية والمادة 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارئ أكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، فى حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.