النهار
الأربعاء 23 يوليو 2025 12:45 مـ 27 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة هاتفيا خبراء دوليون: التجارة غير المشروعة تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـنحو 40 مليار دولار سنوياً المهندسين العرب يوقع مذكرة تعاون مع الاتحاد الروسى للتبادل العلمى والتكنولوجي وزارة الشباب والرياضة: بطولة الكاراتيه الثالثة لمراكز التنمية الشبابية تجمع 12 مركزًا بمشاركة 72 لاعبًا الأعلى للإعلام: منع مها الصغير من الظهور الإعلامي ولفت نظر فريق عمل معكم منى الشاذلي وفاء بوعده.. محفظ قرآن يهدي تلميذته رحلة عمره لحصولها على 92% في الثانوية العامة بقنا محافظ الدقهلية يعرب عن استيائه عن الأداء في المركز التكنولوجي ويؤكد هذا ”آخر انذار” “نتورك إنترناشيونال” تعلن عن إتمام خطوات الترميز الأساسية نيابة عن شركائها من البنوك ”الوزير” يحضر مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان ”تأثير إستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي علي جودة القرار الاستراتيجي” هل يكشف تيدي أوكو سبب تعثر مفاوضات الزمالك؟ رسالة غامضة عبر إنستجرام تثير الجدل الداخلية تنجح في ضبط عصابة تحديث بيانات عملاء البنوك الوهمية خزينة المريخ البورسعيدي تنتعش ب 50 مليون جنيه بعد انتقال إبراهيم عادل للإمارات

أهم الأخبار

الرئاسة: تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، نص في مادته الأولى على ما يلي: " يستبدل بنصي المادتين (25) و (43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان:
مادة 25:
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.
مادة 43:
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات التي يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد. ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته."
كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على أن: " تلغى المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه