النهار
السبت 21 مارس 2026 09:28 صـ 2 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جدل واسع بعد خطبة العيد: بين تأويلات مذهبية ورسائل سياسية.. هل أُسيء فهم الخطاب الديني في مصر؟ تصعيد غربي في أزمة هرمز: ترامب يهاجم الناتو.. وبريطانيا تفتح قواعدها لضربات أمريكية ضد إيران بعد تداول فيديو مؤلم.. الأمن يضبط المتهم بقتل قطة بشبرا الخيمة بسيلفي مع أسطول سياراته.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ”Vito Van” بعد ساعات من الأنطلاق .. أشتعال المنافسة بين افلام عيد الفطر داخل دور العرض ” تفاصيل ” تعقيبا علي بيان الرقابة على المصنفات ..محمد صلاح العزب: غير حقيقي ومخالف للواقع ”الصحفيين” تقرر تأجيل جمعيتها العمومية العادية إلى 3 أبريل ببرنامج فني مميز.. مسرح البالون يفتح أبوابه لأستقبال الجمهور بعيد الفطر ”وننسي اللي كان” يودع المشاهدين .. ومؤلف العمل يعلق: يارب دائما قادرين نسعدكم بعد مشاهدتين وإجازة عرض... سحب فيلم سفاح التجمع من السينمات ” تفاصيل ” محافظ الدقهلية يشارك رواد نادي المحافظة بالمنصورة فرحتهم بالعيد جولة إنسانية بالعيد.. محافظ القليوبية بين نزلاء دار المسنين يوزع الهدايا ويرفع الروح المعنوية

أهم الأخبار

الرئاسة: تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، نص في مادته الأولى على ما يلي: " يستبدل بنصي المادتين (25) و (43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان:
مادة 25:
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.
مادة 43:
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات التي يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد. ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته."
كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على أن: " تلغى المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه