النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 02:16 صـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الغيرة القاتلة” وراء مصرع تاجر أدوات كهربائية على يد طليقته بطعنة بمسطرد أكلوا فول وجبنة.. تفاصيل إصابة 6 صغار بتلبك معوي داخل منزلهم في قنا اللمسات الأخيرة قبل الإفتتاح.. محافظ القليوبية يعلن الإنتهاء من توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ بابا نويل البلجيكي يصل الغردقة للاحتفال بالكريسماس مع السائحين رغم حزنه على رحيل والدته.. أحمد الفيشاوي ينشر بوستر فيلمه سفاح التجمع أحمد فريد يطلق أحدث أعماله الغنائية جاي تلومني السبت القادم.. دياب ضيفًا في برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا علاء أبو الخير رئيسًا لغرفة الصناعات المعدنية.. هيمن عبد الله يتوقع طفرة بصناعة الصلب وزيادة الصادرات ”قتل وسرقة ونهاية مأساوية”.. إعادة إحالة أوراق لحّام شبرا الخيمة للمفتي «إندازول» يقود عاطلين للسجن المشدد.. حكم صارم من جنايات الجيزة رئيس شركة مياه البحر الاحمر يتابع سير العمل بمواقع الشركة بالمنطقة الجنوبية و روافع خط مياه قنا سفاجا محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره يتفقدون الأنشطة الثقافية وأعمال التطوير الجارية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

أهم الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار ”العليا للانتخابات”

أصدر المستشار أنور رشاد العاصي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، اليوم، قرارًا لتنظيم العمل باللجان العامة والفرعية المشرفة على انتخابات رئيس الجمهورية لسنة 2014.


ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، اليوم، في مادته الأولى علي "ألا يجوز استبدال رئيس أو عضو اللجان العامة أو الفرعية بين القضاة، لأي سبب من الأسباب، وفي حالة الضرورة القصوى يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بعد موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية، أن يحل محله غيره".


ونصت المادة الثانية، على "مباشرة رئيس اللجنة الفرعية عمله طوال يومي الاقتراع حتى اتمام الفرز، وإعلان الحصر العددي، وإذا حال مانع دون ذلك حل محله غيره من القضاة الواردة أسماؤهم بكشف الاحتياط المرفق دون غيرهم، وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية فورًا بذلك".


كما نصت المادة الثالثة على "أن يتم الاستعانة بالاحتياطي المرسل من لجنة الانتخابات الرئاسية فقط، لشغل اللجان العامة والفرعية التي يتخلف أعضائها عن العمل بها، وفقًا للترتيب الوارد في الكشف المرسل من اللجنة، ولا يستعان بغيرهم مهما كان السبب دون الموافقة المسبقة من اللجنة، ويعتبر العضو المتخلف عن الحضور في أي لجنة على مستوى الجمهورية، معتذرًا عن الإشراف على الانتخابات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تسند إليه أية أعمال تتعلق بالانتخابات".


وتضمنت المادة الرابعة، أنه "في حالة وجود احتياط لم يستعن به يندب في حالة الضرورة، للمساعدة في تسيير العمل في اللجان الفرعية المزدحمة، كما يستمر الاستعانة به في اليوم الثاني لأداء ذات المهمة، وللمساعدة في الفرز وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية بذلك".


ونصت المادة الخامسة، على "أن يسلم رئيس المحكمة الابتدائية كل رئيس لجنة فرعية كشفًا بأسماء الإداريين المنتدبين للعمل باللجنة، من واقع الكشوف المرسلة من لجنة الانتخابات الرئاسية، ولا يجوز تبديل أو إضافة أي موظف للعمل باللجان العامة أو الفرعية إلا بعد إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية".