النهار
الأحد 22 يونيو 2025 12:57 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حيازة مخدرات وسلاح ناري تقود عامل للسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه بالقليوبية لتعزيز التعاون.. رئيسا جامعتي بنها الحكومية والأهلية يستقبلان وفدًا من جامعة ووهان للتكنولوجيا الصينية بتهمة تهديد فتاة وإبتزازها بنشر صور لها.. المشدد 5 سنوات لعاطل بشبرا الخيمه ”نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان” بمكتبة الإسكندرية ننشر حصاد جامعة حلوان خلال أسبوع سي آي كابيتال تغلق توريق بقيمة 665.5 مليون جنيه لصالح أمان للتمويل الاستهلاكي البورصة تنخفض 1.25% في مستهل التعاملات تأثرا بالتطورات الجيوسياسية وزير التعليم يتابع امتحان «العربي» للثانوية العامة: لا تأخير في توزيع الأسئلة وسط إجراءات مكثفة.. طلاب الثانوية العامة 2025 يؤدون امتحان اللغة العربية ترامب يعلن استهداف 3 مواقع نووية إيرانية: فوردو ونطنز وأصفهان وزير المالية يكرّم هواوي مصر بمنحها شهادة تقدير (الممول الملتزم ضريبياً) مكتبة الإسكندرية تطلق معسكر الشباب لتعزيز التربية الإعلامية والمهارات الرقمية

فن

السبكي يرد على منع “حلاوة روح” بفيديو يسخر من أداء حكومة “محلب”

في محاولة من المنتج محمد السبكي للرد على منع “فيلم حلاوة” روح من العرض، استعان السبكي بفيديو لعدد من الفنانين منهم المخرج سوني غلاب وكريم مغاوري ورمضان صلاح وشادي صابر، يسخرون فيه من أداء حكومة “محلب”، وعدم تحقيقها أي إنجازات، وتجاهلها لعدد كبير من المشاكل التي تعاني منها مصر مثل أزمة الكهرباء، والحد الأدنى للأجور، سوء مستوى الخدمات الطبية، وأزمة سد النهضة … في الوقت الذي منعت فيه “حلاوة روح” من العرض  .
وأشار القائمين على الفيديو إلى أن قرار محلب بمنع “حلاوة روح” من العرض، مخالفًا للمادة  ” ٦٧ ” من الدستور المصري الخاصة بحرية الإبداع الفنى والأدبى وتنص على :  حرية الإبداع الفنى والأدبى  مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون .