النهار
السبت 7 فبراير 2026 04:50 مـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اجتماع استراتيجي لمتابعة خفض الإنبعاثات وتحسين جودة الهواء بالقليوبية وسط أجواء ثقافية وفنية ممييزة...الثقافي الروسي والمصرية للكاريكاتير يحتفيان بمحمد صبحي لدوره في دعم الفنون «اتصالات النواب» تناقش سن تشريع ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماع الاثنين المقبل ”شرارة تغيير” تقودها 9 أندية.. نادي الإيمان يطلق دعوة تاريخية لتأسيس أول اتحاد مصري لرياضات الصم ترشيد مياه الشرب والصرف الصحي.. ندوة توعية بكنيسة السيدة العذراء ببنها الحكومة تفعلُ خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس والاسم التجاري الكترونيًا فرحة رمضان بالزينة والفوانيس.. هل هي بدعة؟ أمين الفتوى يجيب ابتزاز وسط الطريق.. مسجل خطر يسقط في قبضة الأمن بالقناطر الخيرية خلاقات بالكواليس وشائعة انفصال.. مها نصار تخرج عن صمتها وتحسم جدل التواصل الإجتماعي وزير الإسكان يشدد على سرعة تسليم وتنمية أراضي الساحل الشمالي الجديد في أولي حملاتها الإعلانية.. جانا دياب تتصدر تريتد اكس بأغنية ” معاك بغني انطلاق الدراسة تحت الرقابة.. جوله مفأجاة لوكيل تعليم القليوبية بمدارس الخصوص

أهم الأخبار

مدير المصنفات الأسبق:سجن واضعى إشارة رابعة على مواقع التواصل 5سنوات

أكد اللواء أسامة شرابى، مدير الإدارة العامة للمصنفات الفنية الأسبق، أنه سوف يتم تطبيق المادة "86" من قانون العقوبات، على جماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم تنظيما إرهابيا، مضيفاً أن المادة التى استندت إليها الحكومة لإعلان "الإخوان" جماعة إرهابية، تؤكد أن كل من ينتمى إلى الجماعة أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها يقع تحت طائلة العقوبات المقررة فى هذه المادة المعنية بالإرهاب.

وأشار خلال حوراه لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إلى أن القانون سيتم تطبيقه على من يحمل علامة رابعة أو طبعها أو وضعها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مؤكداً أنه سيتم تطبيق قانون العقوبات على جميع من شارك أو دعم الإخوان بعد صدور قرار اعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن المادة (86) من قانون العقوبات، تنص على: "يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.