النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 12:17 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مانيج إنجن» تعزز Endpoint Central بقدرات ذكاء اصطناعي وأمن ذاتي لنقاط النهاية وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان «بالم هيلز» تحقق مبيعات 215 مليار جنيه وصافي ربح 4.2 مليار في 2025 وزيرا الإسكان والصناعة يبحثان سبل التعاون المشترك في ملف تطوير المناطق الصناعية بما يدعم الصناعة والمصنعين «إي اف چي القابضة» تحقق 4.1 مليار جنيه أرباحاً وإيرادات 26 مليار جنيه في 2025 نادي إنــبي يكرم وزير الشباب ورئيس رابطة الأندية تقديرًا لدورهم الكبير في دعم وتطوير المنظومة الرياضي ومساندتهم المستمرة للأندية والرياضة المصرية قبل افتتاحه التجريبي.. «مسرح مصر» يستعد للانطلاق من عماد الدين بدعم وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة تنعى هالة فؤاد ومحمد سليمان: خسارة فادحة لرمزين من رموز الفكر والإبداع في مصر بالصور ...«تعليم القاهرة» تعلن نتائج مسابقة الذكاء الاصطناعي وتكرّم الفائزين محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ الدقهلية يكرم 80 من الفائزين من حفظة القرآن الكريم إفطار رمضاني يجمع رئيس جامعة المنوفية بطلاب المدن الجامعية والوافدين في أجواء من الألفة والتواصل

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يفوض وزير العدل فى اختصاصاته لبيع الأراضى لغير المصريين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

 

 

 

قرر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، تفويض المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، والخاص بتمليك العقارات لغير المصريين.  

 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض المستشار عادل عبد الحميد باختصاصاته؛ حيث تنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:

  1. أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
  2. ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.  

3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.   ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.   فيما تنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.