النهار
الخميس 8 يناير 2026 12:15 صـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انهيار مبنى قديم بالقناطر الخيرية.. محافظ القليوبية يتدخل فورًا ويشكّل لجنة هندسية رئيس جامعة الأزهر يهنئ «أبو موسى» بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 2026 من غرفة التحكم.. محافظ القليوبية يشن حملة حاسمة لإزالة تعديات الطريق الزراعي ”جلوبال سي إم إكس ” توقيع شراكة إقتصادية بين الإمارات وأستراليا في قطاع الطاقة المتجددة بعد فيديو التوبيخ.. مطعم الطعمية يعلن توزيع سندوتشات مجانًا تقديرًا لتسهيلات رئيس مدينة نجع حمادي بقنا حزب الوفد بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد نائب محافظ سوهاج من مطرانية الأرثوذكس: وحدة المصريين طريق التنمية والاستقرار هروب نزلاء «مصحة بير السلم» بالمريوطية يكشف فضائح «بيزنس علاج الإدمان» سحب احترازي لحليب أطفال يعيد الجدل.. «الصحة» تحسم: الرضاعة الطبيعية خط الدفاع الأول لحماية الرضع الشرطة الإسرائيلية تقمع متظاهرين وتستخدم وسائل قمع قرب مفرق بئر المكسور بالداخل باستخدام الرأفة.. المؤبد لقاتلي طفل إمبابة أثناء سرقة «توك توك محمد العمدة: أولوياتي التشريعية دعم الصناعة والتعليم والصحة لتعزيز الإنتاج

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يفوض وزير العدل فى اختصاصاته لبيع الأراضى لغير المصريين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

 

 

 

قرر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، تفويض المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، والخاص بتمليك العقارات لغير المصريين.  

 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض المستشار عادل عبد الحميد باختصاصاته؛ حيث تنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:

  1. أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
  2. ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.  

3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.   ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.   فيما تنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.