النهار
الأحد 17 أغسطس 2025 06:16 صـ 22 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البائعين فروا هاربين.. فيديو جديد لصدام مع آخرين في مشاجرة مسلحة داخل سوق أبودياب بقنا جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي 2025 وتحافظ على مكانتها ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً ”طنطا الأهلية” تحذر من صفحات غير رسمية وجهات وهمية تطلب مبالغ مالية بزعم القبول.. مؤكدة: لن يتم حتى الآن إعلان أسماء المقبولين محافظ الغربية ورئيس المنطقة الأزهرية يكرمان أوائل الشهادات والقراءات في احتفالية كبرى بالمركز الثقافي بطنطا مستشفى إبشواى بالفيوم تنقذ سيدة من الموت بعد خطأ طبي في عيادة خاصة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يشارك في الجمعية العمومية لنادي 23 يوليو بالمحلة رئيس جامعة طنطا يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال لجان بدء الدراسة بالجامعة الأهلية وكيل وزارة الصحة بالقاهرة يطلق منشورًا عاجلًا للارتقاء بالخدمة الطبية تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا في مباراة الزمالك والمقاولون البلد كلها خارجة تودعه.. أهالي قنا يشيعون جثمان مراقب تُوفي بأزمة قلبية داخل لجنة ثانوية عامة لمثواه الأخير فيريرا: أرضية الملعب ساهمت في تعادل الزمالك أمام المقاولون بايرن ميونخ يحصد لقب السوبر الألماني بعد الفوز على شتوتجارت

أهم الأخبار

الداخلية تقدم 11 طعن على قرار عودة الضباط الملتحين للعمل.

اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية

تصدر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، غدا السبت، حكمها في 11طعنا مقدما من وزارة الداخلية على حكم المحكمة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط.

وكانت المحكمة التأديبية أصدرت حكما بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط بسبب إطلاق لحاهم وعودتهم للعمل.

وكان عدد من أمناء الشرطة الملتحين أقاموا دعواهم، وأكدوا فيها مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية، التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والذي أكد أنها المصدر الرئيسى للتشريع.

كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي أكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية، وأضافوا: أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، موضحين أن تلك المادة لم تحدد مخالفات الوظيفة.