النهار
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 05:45 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حين عطش مستشفى السويس.. سيدة الكمشوشي تروي حكايتها من جرحى أكتوبر إلى تكريم الرؤساء غياب البورصة السلعية يؤرق مصانع الشوكولاتة والحلوى.. كيف تسعّر منتجات 2027؟ دراجات نارية مهربة .. ضبط طالب بأسيوط يدير صفحة لبيعها بأسعار مخفضة والاستيلاء على أموال راغبي الشراء بحجة الشحن «جيبنا عساف ياجوري صاحي».. سلام دياب يروي لـ«النهار» حكاية كتيبته في حرب أكتوبر لأول مرة.. «المعهد القومي للاتصالات» يطلق دبلوماً مهنياً في الأمن السيبراني التطبيقي أشرف عباس يكتب: الصحافة لا تكتب التاريخ سفير كوبا لـ«النهار»: 746 مقاتلًا كوبيًا شاركوا في حرب أكتوبر برعاية انتصار السيسي .. فتح باب التقدم لجائزة ”الدولة للمبدع الصغير” في دورتها السابعة بالأقصر أبطال حرب أكتوبر يفتحون صندوق الذكريات.. ماذا بقي في الذاكرة بعد 53 عاما؟ الصحفي على جبهة أكتوبر.. حكايات أبعد من صورة الشاشة عفت السادات لـ«النهار»: أنور عرف باستشهاد عاطف في بداية المعركة وقال «كل الطيارين ولادي» 7 دول تتنافس على استضافة أولمبياد 2036

حوادث

دفاع ”جودي” في قضية حادثة ”بائعة الشاي”: أسرة هدير ترفض الحديث عن التصالح (خاص)

نظرت محكمة مستأنف جنح الطفل بالسادس من أكتوبر، جلسة استئناف "جودي" و"مروان" على حكم إدانتهما بالحبس سنتين مع النفاذ في واقعة قتل "هدير" المعروفة إعلاميًا بقضية "بائعة الشاي" عن طريق الخطأ دهسا على طريق حدائق الأهرام.

وطلب دفاع المتهمين أمام هيئة المحكمة استدعاء شهود الإثبات ومجري تحريات المباحث لمناقشته أمام هيئة المحكمة في ملابسات الواقعة.

وقال المحامي عصام عمر دفاع أسرة الطفلة "جودي"، إن ورثة المجني عليها "هدير" (بائعة الشاي) رفضت الحديث عن التصالح مع المتهمين موضحًا أن الأسرة ارتضت بحكم أول درجة الصادر ضد الطفلين بمعاقبتهما بالحبس مع النفاذ عامين.

ورحلت مأمورية خاصة من قسم أكتوبر الطفلين  "مروان" و " جودي" إلى محكمة جنح مستأنف الطفل بالسادس من أكتوبر تزامنًا مع إنعقاد أولى جلسات استئنافما على حكم الحبس عامين في قضية بائعة الشاي.


وأصدرت محكمة جنح الطفل بالسادس من أكتوبر بالجيزة، برئاسة المستشار محمود سليمان، حكمها في قضية بائعة الشاي المتهم فيها طفلي حدائق الأهرام "جودي" و "مروان" بدهس "هدير" على طريق أكتوبر أثناء قيادتهما سيارة "ملاكي" بدون رخصة سير.

وتضمن منطوق الحكم أولا؛ حكمت المحكمة حضوريا معاقبة المتهمة الأولي "جودي" بالحبس سنتين مع النفاذ عن تهمة القتل الخطأ.

ثانيا؛ معاقبة المتهمة الثاني "مروان" بالحبس سنتين عن تهمة تمكين طفلة (جودي)، من قيادة سيارة.

ثالثا؛ تغريم كل متهم مبلغ مالي 100 جنيه عن الاتهام الثاني (قيادة مركبة بدون رخصة قيادة)، و مبلغ مالي ألف جنيه عن الاتهام الثالث (قيادة مركبة بدون رخصة سير).


ترأس هيئة الدائرة المستشار محمود سليمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عطوة واسلام عيد بحضور أحمد أيمن وكيل النائب العام، وسكرتارية كريم منطاوي.

قتل وإصابة خطأ

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 1415 لسنة 2026 جنح طفل السادس من أكتوبر، للمتهمين "جودي" و "مروان" تهمة قتل المجني عليها "هدير.م" عن طريق الخطأ وإصابة صديقتها "كنزي" إثر قيادة الطفلة سيارة ملاكي برعونة على الطريق.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة إتلاف سيارة المجني عليها "هدير"، وقيادة مركبة دون ترخيص، كما نسبت للمتهم الأول "مروان" اتهامات بتمكين المتهمة الثانية "جودي" من قيادة سيارة ملاكي دون رخصة.

وذكرت النيابة العامة أن والد المتهم الأول "مروان" مكنه من استخدام سيارة " ملاكي" رغم عدم حصوله على رخصة قيادة، بما ساهم في وقوع الحادث.

موضوعات متعلقة