النهار
الجمعة 6 نوفمبر 2026 06:55 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير مستشفى المقطم يكشف كواليس الحصول على ترخيص زراعة الكبد: عاهدت نفسي على تحويل ألم فقد والدي إلى أمل يمنح المرضى فرصة... - عمره 67 عامًا.. مصرع مسن صدمه موتوسيكل في قنا الجامعة العربية تدين الاعتداء على قوات حرس الحدود المصرية وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر جولد بيليون: الذهب في مصر يتراجع بعد يومين من الصعود.. وعيار 21 يحافظ على مستوى 6200 جنيه أسبوع الجونة للصورة يتيح لطلاب التخصصات الفنية حضور دورته الثانية مجانًا «إجازة سعيدة» يفتتح الموسم الشتوي للمسرح الكوميدي ويرفع لافتة «كامل العدد» في ليلته الأولى نقيب الصحفيين يدعو المواقع الإلكترونية عدم تغطية مؤتمرات الخوض في الأعراض وانتهاك الخصوصية أصالة نصري: علبة مجوهراتي اختفت من غرفتي بالفندق بأمريكا.. والشرطة لم تتوصل إلى جديد بتكلفة 6.8 مليون جنيه.. افتتاح المرحلة الثانية من تطوير ميدان مسجد إبراهيم الدسوقي بعد واقعة الاعتداء على طبيبة بمستشفى قفط.. نقابة أطباء قنا: لن نقبل تحويل الطبيب من منقذ إلى ضحية للإهانة جوب بيلينجهام يخطف الأضواء في قائمة إنجلترا لمواجهتي كرواتيا وإسبانيا أنغام تشارك جمهورها صور إطلالتها من حفل العاصمة الإدارية.. وتستعد للغناء في أبو ظبي

حوادث

جهاز حماية المنافسة يحيل شركتي مقاولات للنيابة العامة لتواطئِهما في الممارسات المطروحة من الهيئة الوطنية للإعلام

ارشيفية
ارشيفية

في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة شركتي مقاولات عامة؛ وذلك لقيامهما بالتنسيق فيما بينهما في عدد من الممارسات المطروحة من قبل الهيئة الوطنية للإعلام بشأن القيام بأعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تحظر التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.

حيث ورد للجهاز بلاغ من الهيئة الوطنية للإعلام يفيد وجود شبهة اتفاق على الشخص الذي سترسو عليه العملية التعاقدية سالفة الذكر بالمخالفة لأحكام القانون، وبإجراء عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات تبين بالفعل وجود تنسيق بين شركتين على تقسيم المناطق المطروحة بتلك الممارسات.

وبناء على ذلك قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين المخالفتين، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال ذلك، كما قام الجهاز بإخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، سواء كان صريحًا أو ضمنيًّا خاصًّا بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.

وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة إذ تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، فضلًا عن أنها تضر بالمال العام وفاعلية الإنفاق الحكومي، وتحرم الجهات الحكومية من الحصول على السلع والخدمات بأفضل سعر وجودة، مما يضر بالصالح العام.

‏‎ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون البناء والمثمر بين الجهاز والهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة الفحص، والذي أسهم في ثبوت مخالفة الشركتين، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود الجهاز في إنفاذ قانون حماية المنافسة، ورفع كفاءة وفاعلية دوره الرقابي، بما يسهم في التصدي للممارسات المخالفة وحماية المنافسة في الأسواق، وإيجاد بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار والمنافسة.

ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة (26) من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

موضوعات متعلقة