النهار
الإثنين 26 أكتوبر 2026 11:41 مـ 14 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نبيل فهمي يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ويبحثان جهود إنهاء الحرب نبيل فهمي يلتقي رئيس الوزراء السوداني في الخرطوم لبحث جهود السلام والحوار الوطني خلال الجلسة العامة للبرلمان العربي ..العتيبي : العالم العربي يواجه تحديات وتحولات متسارعة تستدعي إرادة عربية متضافرة وعملًا برلمانيًا فاعلًا نبيل فهمي يزور الخرطوم لبحث تطورات السودان ودعم الحوار السوداني الكرة الذهبية 2026.. كيف يُحسم الفائز بالجائزة حال تعادل اللاعبين في النقاط؟ 780 ألف مشترك خلال عام ..«الاتصالات » : ارتفاع مشتركي الهاتف الثابت الي 14.47 مليون مشترك خلال أغسطس 2026 مصر ضمن المجموعة الثالثة في بطولة العالم لسيدات الطائرة 2027 بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون يقلب الطاولة على ريزة سبور برباعية بالدوري التركي وزير الرياضة يحظر العنف والإساءة للاعبين ويؤكد بسرعة فحص الشكاوى 5 نوفمبر .. أولى جلسات استئناف «القاضي المزيف» في قضايا انتحال الصفة قبل تداولها بالأسواق.. ضبط طن و200 كيلو كبدة وأسماك متغيرة الخواص بالقليوبية الفنانة درة تحصد تكريمًا عن مجمل أعمالها في مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب بتونس

سياسة

عقوبات رادعة لمخالفات الحج والعمرة.. الحبس سنة وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه

 القوانين المنظمة للحج والعمرة
القوانين المنظمة للحج والعمرة

فرضت القوانين المنظمة للحج والعمرة عقوبات مشددة على المخالفين للضوابط والإجراءات المعتمدة، في إطار إحكام الرقابة على تنظيم الرحلات وحماية حقوق الحجاج والمعتمرين.

ونص قانون تنظيم الحج على توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه على كل من ينفذ رحلات لأداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات الصادرة عن اللجنة الوزارية المختصة.

وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، لترتفع الغرامة إلى ما بين مليونين و6 ملايين جنيه.

عقوبات الشركات المخالفة في رحلات العمرة

وفيما يتعلق برحلات العمرة، منحت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة الوزير المختص صلاحية اتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة.

ويجوز للوزير، بموجب قرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تزيد على عام، حال مخالفتها للقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات.

وتنص المادة 5 من القانون على إصدار الوزير المختص قرارًا سنويًا بالتنسيق مع الغرفة المختصة، لتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة، بما يشمل ضوابط الشركات السياحية، والمشرفين والمرافقين للمعتمرين، وأماكن الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب مختلف التفاصيل المرتبطة بتنظيم الرحلات.

وفي حال تكرار الشركة السياحية للمخالفة، تصل العقوبة إلى إلغاء ترخيص الشركة.

غرامات تصل إلى 4 ملايين جنيه

كما نصت المادة 12 على معاقبة من ينفذ رحلات عمرة دون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا عبر البوابة، وفقًا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية وبعد التنسيق مع الغرفة المختصة.

وتتراوح الغرامة في هذه الحالة بين 500 ألف جنيه ومليوني جنيه، بينما تتضاعف عند تكرار المخالفة لتصل إلى ما بين مليون و4 ملايين جنيه.

مخالفات تصل عقوبتها إلى 3 ملايين جنيه

وحددت المادة 13 غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه لكل من يرتكب المخالفات المنصوص عليها بالقانون، ومن بينها تنفيذ رحلات العمرة من خلال شركات غير مرخص لها بمزاولة النشاط السياحي، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية.

وتشمل المخالفات أيضًا عدم التزام شركات الطيران والنقل البري أو البحري بمطابقة بيانات المعتمرين مع البيانات المسجلة على البوابة المصرية للعمرة قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وفقًا للمنظومة الإلكترونية المعتمدة.

وفي حالة العودة لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 13، تتضاعف الغرامة لتصل إلى ما بين مليونين و6 ملايين جنيه.

الحبس سنة بسبب تزوير الكود التعريفي

ونصت المادة 14 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة على معاقبة كل من يزور الكود التعريفي المنصوص عليه بالقانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، سواء ارتكب جريمة التزوير بنفسه أو بواسطة غيره.

وتأتي هذه العقوبات في إطار تشديد الرقابة على منظومة تنظيم الحج والعمرة، وضمان التزام الجهات والشركات المنظمة بالضوابط القانونية والإجراءات المعتمدة.