النهار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 06:50 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة محافظ الإسكندرية ونقابة المهندسين.. هندسة الإسكندرية تطلق أكبر ملتقى للتوظيف وريادة الأعمال 2026 رئيس «إيني»: مصر من أهم منتجي الغاز والنفط في شمال أفريقيا حكم يدين متهمان في ”خلية الهيكل الاداري للإخوان” بالسجن بالمؤبد بعد نرجس وفيلوكس.. «شيفرون» توسع استكشافاتها في المتوسط باتفاقية «لوتس» محمد الشاذلي يكشف تفاصيل حديث وزير الرياضة مع هاني أبو ريدة بعد مباراة جنوب أفريقيا استجابة لدعوة ترامب..« ماسك »يغيّر اسم «سبيس إكس إيه آي» إلى «سبيس إكس إس آي» ويحولها إلى «الذكاء الفائق» أسلحة خفيفة ومعدات راديو وصلت إلى مصر قبل أكتوبر.. والحكومة المجرية دعمت الدول العربية واستقبلت مصابين مصريين بعد الحرب حمدي الوزير ينضم للجنة الاستشارية العليا لمهرجان بورسعيد السينمائي رئيس اتحاد اليد: شكرًا للمنصورة على التنظيم المميز لـ«النخبة».. وهدفنا نشر اللعبة من الشمال إلى الصعيد 91 مصنعًا ومليار دولار صادرات.. هل تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتوزيع المكملات الغذائية؟ محمد الشاذلي: لا أزمة بين محمد صلاح والجهاز الفني.. وسيشارك في معسكر نوفمبر ضبط مروج لبيع طائرة ”درون” مزودة بكاميرا دون ترخيص عبر مواقع التواصل بالسويس

فن

صدور الحكم برفض استئناف طليق المطربة ”رحمة محسن” وتأييد إحالته لمحكمة الجنايات

رحمة محسن
رحمة محسن

صدر الحكم برفض استئناف طليق المطربة "رحمة محسن" وتأييد إحالته لمحكمة الجنايات

في تطور قانوني حاسم لأزمة المطربة "رحمة محسن"، أصدرت محكمة جنح مستأنف اقتصادي اليوم حكماً برفض الطعن المقدم من طليقها، وقضت بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والذي يقضي بعدم الاختصاص النوعي بنظر القضية وإحالتها إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمته أمام محكمة الجنايات.

وجاء حكم اليوم ليؤيد بشكل قاطع القرار الصادر في الدعوى رقم 4182 لسنة 2026 (جنح اقتصادية القاهرة)، ليحسم الجدل حول التكييف القانوني للواقعة. وأكدت المحكمة في قرارها أن الأفعال المنسوبة للمتهم ترقى إلى مصاف "الجنايات" وليس "الجنح"، مما يستوجب إحالة الأوراق بالكامل للنيابة العامة لاتخاذ شئونها القانونية نحو إحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

وتعود جذور الأزمة إلى جلسة 27 أبريل 2026، حينما مثُل المتهم بشخصه أمام محكمة أول درجة، والتي ارتأت بعد دراسة ظروف الدعوى وملابساتها أن الوصف القانوني الصحيح للواقعة هو ارتكاب المتهم لجناية تهديد وابتزاز .

وكشفت أوراق القضية أن طليق المجني عليها (المطربة رحمة محسن) قام بتهديدها صراحة بإفشاء أمور مخدشة للشرف، متمثلة في التلويح بنشر صور ومقاطع فيديو ذات طابع جنسي. وقد اقترن هذا التهديد بمحاولة ابتزاز واضحة تمثلت في طلب الحصول على مبالغ مالية نظير عدم النشر.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأفعال تشكل جريمة متكاملة الأركان يُعاقب عليها قانون العقوبات المصري بصرامة بموجب المادة (1/327)، وهو السبب الرئيسي الذي استندت إليه المحكمة في قرارها بإعادة القضية للنيابة العامة، وهو القرار الذي أصبح نافذاً بحكم الاستئناف الصادر اليوم، لتنتقل بذلك المعركة القانونية إلى ساحات محكمة الجنايات.

موضوعات متعلقة