النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 10:43 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصدر بالكهرباء: الأحمال تقترب للوصول إلي 40 ألف ميجاوات بسبب فصل الصيف البابا تواضروس للسفراء الجدد: مصر تمتلك هوية حضارية فريدة.. والكنيسة القبطية شريك في بناء الوطن ورسالة سلام إلى العالم المواجهة بين ”حزب الله” وإسرائيل تنتقل إلى افريقيا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية بعد غدا الاربعاء برنامج شؤون لاتينية بالحوار وسفارة المكسيك يناقشان”المكسيك والدبلوماسية النسوية” رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: احترام عقيدة الآخر موقف عملي.. ومراكز العلاقات المسيحية الإسلامية ركيزة لصناعة السلام التشكيل الرسمي والقنوات الناقلة وحكم مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم 2026 في ختام مهامه بالقاهرة.. البابا تواضروس يودع السفير الأسترالي ويشيد بروح التعايش في المجتمع المصري البابا تواضروس لسفيرة فرنسا: المحبة والتعايش أساس المجتمع المصري.. والعائلة المقدسة باركت أرض مصر رئيس الطائفة الإنجيلية: الحوار بين الأديان هو الطريق إلى السلام وبناء المستقبل نميرة نجم تهنئ السفير شريف كامل بمناسبة تعينه مديرا لمكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية إحالة دعوى الطعن على قانون الأحوال الشخصية إلى المفوضين وتحديد جلسة 14 نوفمبر المقبل للنظر

فن

صدور الحكم برفض استئناف طليق المطربة ”رحمة محسن” وتأييد إحالته لمحكمة الجنايات

رحمة محسن
رحمة محسن

صدر الحكم برفض استئناف طليق المطربة "رحمة محسن" وتأييد إحالته لمحكمة الجنايات

في تطور قانوني حاسم لأزمة المطربة "رحمة محسن"، أصدرت محكمة جنح مستأنف اقتصادي اليوم حكماً برفض الطعن المقدم من طليقها، وقضت بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والذي يقضي بعدم الاختصاص النوعي بنظر القضية وإحالتها إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمته أمام محكمة الجنايات.

وجاء حكم اليوم ليؤيد بشكل قاطع القرار الصادر في الدعوى رقم 4182 لسنة 2026 (جنح اقتصادية القاهرة)، ليحسم الجدل حول التكييف القانوني للواقعة. وأكدت المحكمة في قرارها أن الأفعال المنسوبة للمتهم ترقى إلى مصاف "الجنايات" وليس "الجنح"، مما يستوجب إحالة الأوراق بالكامل للنيابة العامة لاتخاذ شئونها القانونية نحو إحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

وتعود جذور الأزمة إلى جلسة 27 أبريل 2026، حينما مثُل المتهم بشخصه أمام محكمة أول درجة، والتي ارتأت بعد دراسة ظروف الدعوى وملابساتها أن الوصف القانوني الصحيح للواقعة هو ارتكاب المتهم لجناية تهديد وابتزاز .

وكشفت أوراق القضية أن طليق المجني عليها (المطربة رحمة محسن) قام بتهديدها صراحة بإفشاء أمور مخدشة للشرف، متمثلة في التلويح بنشر صور ومقاطع فيديو ذات طابع جنسي. وقد اقترن هذا التهديد بمحاولة ابتزاز واضحة تمثلت في طلب الحصول على مبالغ مالية نظير عدم النشر.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأفعال تشكل جريمة متكاملة الأركان يُعاقب عليها قانون العقوبات المصري بصرامة بموجب المادة (1/327)، وهو السبب الرئيسي الذي استندت إليه المحكمة في قرارها بإعادة القضية للنيابة العامة، وهو القرار الذي أصبح نافذاً بحكم الاستئناف الصادر اليوم، لتنتقل بذلك المعركة القانونية إلى ساحات محكمة الجنايات.

موضوعات متعلقة