النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 03:27 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي في قمة نيروبي عبرت عن صوت أفريقيا أمام العالم السيسي: تعزيز صادرات الدول النامية ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية برلماني يدعو لتحديث المطارات المصرية وزيادة كفاءة الترانزيت رسمياً.. حسام حسن يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمواجهة روسيا الوديه:- غدًا.. مركز تدريب «الصحفيين» يسلّم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول قرار حاسم قبل النهائي.. معتمد جمال يغلق الجبهة اليسرى في الزمالك ويبعد “مغامرة إيشو” السيد البدوي يقرر إنشاء اتحاد المهنيين داخل حزب الوفد تغييرات منتظرة في هجوم الأهلي.. شريف يقترب من الرحيل ومهاجم أجنبي على الأبواب الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لدول الخليج ورفض أي اعتداء على سيادتها الكاف يفتح الباب أمام زد للكونفدرالية.. شرط واحد قد يحسم المشاركة الأفريقية شيخ الأزهر يستقبل السفير الفرنسي ويناقشان سبل تعزيز الروابط العلمية والثقافية المشتركة غزل المحلة يعلن إصابة عبد الرحيـم عموري بكسـر في الكاحل وخضوعه لجراحة اليوم

عربي ودولي

وزارة الداخلية السعودية تعلن العقوبات التي ستطبق بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم

استعدادًا لموسم حج 1447 هـ وللمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء فريضتهم بأمن ويسر وطمأنينة، أعلنت وزارة الداخلية، السعودية العقوبات التي ستطبق بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، وذلك وفق التالي:

أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20.000) ريال كل من الآتي:

1 ـ من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.

2 ـ من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.

ثانيًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100.000) ريال كل من الآتي:

1 ـ من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

2 ـ كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.

3 ـ كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.

رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

وأكدت الوزارة حق من يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات، التظلم خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج، وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات، والإبلاغ عن المخالفين بالاتصال بالرقم (911) بمنطقة مكة المكرمة.