النهار
الأحد 14 يونيو 2026 03:11 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا قالت إسرائيل عن الاتفاق المقرر توقيعه خلال ساعات بين أمريكا وإيران؟ رئيس جامعة المنصورة يستقبل وزير الأوقاف خلال مشاركته في مناقشة رسالة ماجستير السجن المشدد 15 عامًا لقاتل رجب ضحية الشهامة في بورسعيد الشباب والرياضة بالإسكندرية تعلن فتح 19 مركز شباب لاستقبال الجمهور لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026 عبر شاشات العرض وزير الري يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بشرق الإسكندرية لاستعادة الشواطئ وحمايتها مصرع عامل وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم – القاهرة الصحراوي محافظ أسيوط: ضبط مادة كيميائية تستخدم لتغيير لون وخواص عصير القصب داخل محل بالقوصية رسميًا.. عاطف الخطيب راعيًا لنادي المنصورة ومشرفًا على الكرة لمدة 3 مواسم الصفقة الخضراء الأوروبية.. تحدٍ أم بوابة جديدة لنمو الصادرات الغذائية المصرية؟ بعد سقوطه داخل بركان.. رحيل سبايدر مان اليمن يهز مواقع التواصل منير الجزايرلي لـ«النهار»: القيادة السياسية بذلت كل ما هو ممكن لدعم الصناعة والاقتصاد المفكر د.مصطفى الفقي عبر أزهر بودكاست:الإمام الطيب كان الأنسب لقيادة المؤسسة في أصعب المراحل

سياسة

تأمين المرض في التأمينات الاجتماعية: كل ما تريد معرفته عن المدة والنسب وشروط الاستحقاق

 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على مجموعة من أحكام تأمين المرض تهدف إلى حماية العاملين وضمان استقرارهم الصحي والمعيشي، وتشمل أبرز المزايا:

تعويض الحمل والولادة:
كفل القانون حق المؤمن عليها في الحصول على تعويض يعادل 75% من الأجر الخاضع للاشتراك خلال فترتي الحمل والوضع، على أن لا تقل مدة الاشتراك عن عشرة أشهر، ويُصرف التعويض طوال مدة إجازة الوضع المقررة قانونيًا.

الرعاية الطبية والعلاج حتى الشفاء:
ألزم القانون الهيئة المختصة بالتأمين الصحي بتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة للمؤمن عليه حتى تمام الشفاء أو ثبوت العجز، بما يشمل الرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل والولادة، مع أحقية الهيئة في متابعة الحالة الصحية للمريض أينما يتم علاجه.

تعويض الأجر خلال فترة المرض:
إذا منع المرض المؤمن عليه من أداء عمله، تُصرف له نسبة 75% من الأجر اليومي الخاضع للاشتراك لمدة 90 يومًا، وترتفع إلى 85% بعد ذلك، مع مراعاة ألا يقل التعويض عن الحد الأدنى القانوني للأجور، ويستمر الصرف طوال فترة المرض أو حتى إثبات العجز الكامل أو الوفاة، على ألا تتجاوز مدة الصرف 180 يومًا خلال السنة الميلادية.

استثناء مرضى الأمراض المزمنة:
استثنى القانون مرضى الأمراض المزمنة من القواعد العامة، حيث يُمنح المؤمن عليه تعويضًا يعادل كامل أجر الاشتراك طوال فترة المرض، حتى الشفاء أو استقرار الحالة الصحية بما يسمح بالعودة للعمل، أو إثبات العجز الكامل، مع إمكانية وقف صرف التعويض في حال مخالفة المؤمن عليه لتعليمات العلاج.

يسعى القانون من خلال هذه الأحكام إلى توفير حماية شاملة للمؤمن عليهم، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية والطبية بكفاءة وشفافية، مع دعم الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لهم.