النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباراة للتاريخ .. منتخب الشابات يواجه الصين في ربع نهائي مونديال اليد الخميس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يكرّم نقابة الصحفيين الفلسطينيين ويعلن توسيع برامج التدريب للإعلاميين الفلسطينيين 5 سبتمبر.. المحكمة تحيل أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم تكريم هاني شنودة في مهرجان ”هي الفن She Arts” .نيفين قناوي: مهرجان ”هي الفنون She Arts ” يواصل التزامه بمنح السيدات منصة للتعبير والتأثير وتحقيق التقدير المستحق بحضور سفيرة البرتغال.. انطلاق مؤتمر ”هي الفنون She Arts” بروتوكول تعاون بين”رئيس مجلس القضاء الأعلى” و ”الهيئة القومية للبريد” لتقديم خدمة الإعلان الإلكتروني المسجل ضبط مصنع لانشون ”بير السلم” و4 أطنان لحوم فاسدة منتهية الصلاحية بالفيوم تجديد الثقة فى الدكتور إسلام عساف وكيلا لوزارة الصحة بالبحيرة جيه إل إل: الإستثمارات المتسارعة في قطاع علوم الحياة بدول الخليج تفتح آفاقاً واعدة لمراكز التصنيع والبحث المتخصصة ​تمكين 1090 طالبًا وتطوير 445 مشروعًا ذكيًا.. حصاد الدورة الرابعة لمبادرة الذكاء الإصطناعي بالجامعات المصرية ​تحالف إستراتيجي بين ”راية” و”Sungrow” للتوسع في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية بمصر

سياسة

تأمين المرض في التأمينات الاجتماعية: كل ما تريد معرفته عن المدة والنسب وشروط الاستحقاق

 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على مجموعة من أحكام تأمين المرض تهدف إلى حماية العاملين وضمان استقرارهم الصحي والمعيشي، وتشمل أبرز المزايا:

تعويض الحمل والولادة:
كفل القانون حق المؤمن عليها في الحصول على تعويض يعادل 75% من الأجر الخاضع للاشتراك خلال فترتي الحمل والوضع، على أن لا تقل مدة الاشتراك عن عشرة أشهر، ويُصرف التعويض طوال مدة إجازة الوضع المقررة قانونيًا.

الرعاية الطبية والعلاج حتى الشفاء:
ألزم القانون الهيئة المختصة بالتأمين الصحي بتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة للمؤمن عليه حتى تمام الشفاء أو ثبوت العجز، بما يشمل الرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل والولادة، مع أحقية الهيئة في متابعة الحالة الصحية للمريض أينما يتم علاجه.

تعويض الأجر خلال فترة المرض:
إذا منع المرض المؤمن عليه من أداء عمله، تُصرف له نسبة 75% من الأجر اليومي الخاضع للاشتراك لمدة 90 يومًا، وترتفع إلى 85% بعد ذلك، مع مراعاة ألا يقل التعويض عن الحد الأدنى القانوني للأجور، ويستمر الصرف طوال فترة المرض أو حتى إثبات العجز الكامل أو الوفاة، على ألا تتجاوز مدة الصرف 180 يومًا خلال السنة الميلادية.

استثناء مرضى الأمراض المزمنة:
استثنى القانون مرضى الأمراض المزمنة من القواعد العامة، حيث يُمنح المؤمن عليه تعويضًا يعادل كامل أجر الاشتراك طوال فترة المرض، حتى الشفاء أو استقرار الحالة الصحية بما يسمح بالعودة للعمل، أو إثبات العجز الكامل، مع إمكانية وقف صرف التعويض في حال مخالفة المؤمن عليه لتعليمات العلاج.

يسعى القانون من خلال هذه الأحكام إلى توفير حماية شاملة للمؤمن عليهم، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية والطبية بكفاءة وشفافية، مع دعم الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لهم.