النهار
الخميس 12 مارس 2026 08:51 مـ 23 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير كوبا: التضامن الدولي مع بلادنا له أهمية بالغة هاني ضاحي ..زيادة المعاشات من الالويات مع وضع ألية جديدة لتطبيق معاش إضافى مات صائمًا.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء خلال عمله في بيارة صرف صحي بقنا ضمن الموجة (28).. إزالة 56 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة محافظ البحيرة: ترشيد استهلاك الكهرباء وتكثيف الحملات التموينية اليومية لضبط الأسواق رئيس لجنة انتخابات القاهرة: جاهزون لاستقبال المهندسين بجولة الإعادة على مقعد النقيب في إطار الاجتماعات الدورية بالسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وزير العدل يلتقي عدداً منهم الجامعة العربية : إغلاق الإحتلال للأقصى يعد مساسا بحرية العبادة وإنتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة وزير التموين يعقد اجتماعًا مع شركة “فييرم مصر” لمتابعة تنفيذ مشروع توطين صناعة صوامع تخزين الحبوب في مصر ماذا قالت الناقدة مها متبولي عن أحمد العوضي ويارا السكري ؟ نائب بالشيوخ: دراما رمضان 2026 تساهم في تعزيز القيم الوطنية «أنصفوا نوابغ مصر»...أولياء أمور طلاب «STEM» يرفعون 5 مطالب عاجلة لوزير التعليم العالي

سياسة

تأمين المرض في التأمينات الاجتماعية: كل ما تريد معرفته عن المدة والنسب وشروط الاستحقاق

 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على مجموعة من أحكام تأمين المرض تهدف إلى حماية العاملين وضمان استقرارهم الصحي والمعيشي، وتشمل أبرز المزايا:

تعويض الحمل والولادة:
كفل القانون حق المؤمن عليها في الحصول على تعويض يعادل 75% من الأجر الخاضع للاشتراك خلال فترتي الحمل والوضع، على أن لا تقل مدة الاشتراك عن عشرة أشهر، ويُصرف التعويض طوال مدة إجازة الوضع المقررة قانونيًا.

الرعاية الطبية والعلاج حتى الشفاء:
ألزم القانون الهيئة المختصة بالتأمين الصحي بتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة للمؤمن عليه حتى تمام الشفاء أو ثبوت العجز، بما يشمل الرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل والولادة، مع أحقية الهيئة في متابعة الحالة الصحية للمريض أينما يتم علاجه.

تعويض الأجر خلال فترة المرض:
إذا منع المرض المؤمن عليه من أداء عمله، تُصرف له نسبة 75% من الأجر اليومي الخاضع للاشتراك لمدة 90 يومًا، وترتفع إلى 85% بعد ذلك، مع مراعاة ألا يقل التعويض عن الحد الأدنى القانوني للأجور، ويستمر الصرف طوال فترة المرض أو حتى إثبات العجز الكامل أو الوفاة، على ألا تتجاوز مدة الصرف 180 يومًا خلال السنة الميلادية.

استثناء مرضى الأمراض المزمنة:
استثنى القانون مرضى الأمراض المزمنة من القواعد العامة، حيث يُمنح المؤمن عليه تعويضًا يعادل كامل أجر الاشتراك طوال فترة المرض، حتى الشفاء أو استقرار الحالة الصحية بما يسمح بالعودة للعمل، أو إثبات العجز الكامل، مع إمكانية وقف صرف التعويض في حال مخالفة المؤمن عليه لتعليمات العلاج.

يسعى القانون من خلال هذه الأحكام إلى توفير حماية شاملة للمؤمن عليهم، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية والطبية بكفاءة وشفافية، مع دعم الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لهم.