النهار
السبت 13 يونيو 2026 11:22 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المفكر د.مصطفى الفقي عبر أزهر بودكاست:الإمام الطيب كان الأنسب لقيادة المؤسسة في أصعب المراحل بسبب فيديو الصباحية.. القبض على كروان مشاكل لتنفيذ حكم قضائي بحبسه عامين بتهمة نشر محتوي مخل بتوجيهات الإمام الأكبر.. إعادة توزيع درجات نقطتين بامتحاني النحو والفيزياء مراعاةً لمصلحة الطلاب لجنة الحج بنقابة الصحفيين تخصص 5 عمرات مجانية للزملاء بالمحافظات.. وفتح باب التقديم الإثنين المقبل العثمانيون يقتربون من العودة للإسماعيلي زيارة مفاجئة لوزير الكهرباء تكشف تفاصيل مشروع ضخم سيدخل الخدمة قريبًا بالصور.. Going Back To Saudi.. تعاون سعودي أمريكي يجمع سعود وسويز بيتز في كليب سينمائي بالتفاصيل.. رنا سماحة تستعد لطرح “قلبي الغلبان” من ألبوم “مهري حياة” الخميس الداخلية تستجيب وتلقي القبض على المتهم بسب ”سما المصري” داخل المترو بالقاهرة الداخلية تلقي القبض علي منتحل صفة ضابط شرطة قام بالنصب على سيدة والاستيلاء على مشغولات ذهبية بالقليوبية رسالة قوية من وزير الكهرباء.. لماذا أصبحت الضبعة عنوانًا جديدًا للعلاقات المصرية الروسية؟ 2320 ميجاوات طاقة شمسية و2000 ميجاوات ساعة تخزين.. ماذا تخطط الدولة للعام المقبل؟

سياسة

تأمين المرض في التأمينات الاجتماعية: كل ما تريد معرفته عن المدة والنسب وشروط الاستحقاق

 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على مجموعة من أحكام تأمين المرض تهدف إلى حماية العاملين وضمان استقرارهم الصحي والمعيشي، وتشمل أبرز المزايا:

تعويض الحمل والولادة:
كفل القانون حق المؤمن عليها في الحصول على تعويض يعادل 75% من الأجر الخاضع للاشتراك خلال فترتي الحمل والوضع، على أن لا تقل مدة الاشتراك عن عشرة أشهر، ويُصرف التعويض طوال مدة إجازة الوضع المقررة قانونيًا.

الرعاية الطبية والعلاج حتى الشفاء:
ألزم القانون الهيئة المختصة بالتأمين الصحي بتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة للمؤمن عليه حتى تمام الشفاء أو ثبوت العجز، بما يشمل الرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل والولادة، مع أحقية الهيئة في متابعة الحالة الصحية للمريض أينما يتم علاجه.

تعويض الأجر خلال فترة المرض:
إذا منع المرض المؤمن عليه من أداء عمله، تُصرف له نسبة 75% من الأجر اليومي الخاضع للاشتراك لمدة 90 يومًا، وترتفع إلى 85% بعد ذلك، مع مراعاة ألا يقل التعويض عن الحد الأدنى القانوني للأجور، ويستمر الصرف طوال فترة المرض أو حتى إثبات العجز الكامل أو الوفاة، على ألا تتجاوز مدة الصرف 180 يومًا خلال السنة الميلادية.

استثناء مرضى الأمراض المزمنة:
استثنى القانون مرضى الأمراض المزمنة من القواعد العامة، حيث يُمنح المؤمن عليه تعويضًا يعادل كامل أجر الاشتراك طوال فترة المرض، حتى الشفاء أو استقرار الحالة الصحية بما يسمح بالعودة للعمل، أو إثبات العجز الكامل، مع إمكانية وقف صرف التعويض في حال مخالفة المؤمن عليه لتعليمات العلاج.

يسعى القانون من خلال هذه الأحكام إلى توفير حماية شاملة للمؤمن عليهم، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية والطبية بكفاءة وشفافية، مع دعم الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لهم.