المشدد سنة لرمضان صبحى والمتهم الأول و 10 سنوات للمتهم الرابع بقضية التزوير في محررات رسمية بشبرا
قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة سنة للاعب كرة القدم رمضان صبحي والمتهم الاول والمشدد 10 للمتهم الرابع، وبراءة المتهم الثانى، وذلك بعد إدانته بالتورط في تزوير محررات رسمية، بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
و صدر الحكم برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، وأمانة السر عامر علي وشلبي الدسوقي.
أحالت النيابة العامة أربعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، وهم: يوسف م.س.ي (22 عامًا – عامل مقهى)، ومحمد إ.ع.ع (37 عامًا – مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق)، ورمضان ص.ر.أ (28 عامًا – لاعب كرة قدم)، وطارق م.م.ص (45 عامًا – مالك مقهى)، لاتهامهم بارتكاب وقائع تزوير في محررات رسمية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين، وهم من غير الموظفين العموميين، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير كراسات إجابات امتحانات وكشوف حضور وانصراف للفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك لإثبات حضور وأداء المتهم الثالث للامتحانات على خلاف الحقيقة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول قام بتحرير تلك المحررات والتوقيع عليها بتوقيعات منسوبة زورًا للمتهم الثالث، بينما اشترك باقي المتهمين في الجريمة بإمداده بالبيانات اللازمة، بقصد إظهار واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
كما أسندت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخر مجهول وموظفين عموميين حسني النية في تزوير محرر رسمي خاص بإثبات قيد المتهم الثالث بالمعهد، حيث تم إثبات اجتيازه الفرق الدراسية الأولى والثانية وقيده بالفرقة الثالثة، وذلك خلافًا للحقيقة.
وتضمن أمر الإحالة أيضًا اتهام المتهمين الثالث والرابع بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير كراسات إجابات وكشوف حضور وانصراف للفرق الدراسية الأولى والثانية، بنفس الأسلوب الإجرامي، لإثبات حضور المتهم الثالث للامتحانات رغم عدم حدوث ذلك فعليًا.
وأكدت النيابة أن الجرائم وقعت بناءً على اتفاق مسبق ومساعدة متبادلة بين المتهمين، بقصد تزوير محررات رسمية منسوبة لمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وهو ما يمثل جرائم تزوير مكتملة الأركان طبقًا للقانون.


.jpg)

.png)

.jpeg)


.jpg)



