النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 04:02 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب مخالفات ضد الطلاب.. وزير التعليم: وضع مدرسة «نيو كابيتال» تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة المسئولين للتحقيق لماذا يتأخر الاتحاد الأوروبي في توسيع عضويته وضم دول غرب البلقان؟ صمتٌ أوروبي أم حساباتٌ سياسية؟!.. لماذا تأخرت أوروبا في انتقاد خرق نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟ ”الفاشر ما بعد الحصار”.. يوم تضامني بنقابة الصحفيين المصريين العلوم الصحية: نقدم الدعم الفني والمهني لمفتشي الأغذية بوزارة الصحة لضمان سلامة الغذاء وزير العدل الجزائري يؤكد: بلادنا قطعت شوطا في إصلاح شامل للمنظومة القضائية وتعزيز التقاضي الإلكتروني أبو الغيط يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي في المجالين العدلي والقضائي لمواجهة التحديات الراهنة بالمنطقة وزير العدل السودانى يدعو إلى تكاتف الجهود العربية لدعم السودان وحماية وحدته وسيادته ازاء ما ترتكبه ميليشيا الدعم السريع من مجازر بحق... وزير العدل الجزائري يؤكد: بلادنا قطعت شوطا في إصلاح شامل للمنظومة القضائية وتعزيز التقاضي الإلكتروني «عبداللطيف» يستعرض جهود تطوير التعليم: مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي في الشرق الأوسط «داود» لـ الطلاب الوافدين: الأزهر قدَّم لكم مفاتيح العلم والمعرفة.. فاحملوا الأمانة وكونوا على قدر المسؤولية ضبط 131 مخالفة وضبط سلع فاسدة تهدد صحة المواطنين بشبرا الخيمه

تقارير ومتابعات

بعد موافقة الرئيس السيسي.. أبرز بنود قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه.

وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:

• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

• ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).

• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).

• إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.

• التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.

• زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.