النهار
الأحد 12 يوليو 2026 12:57 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استشاري تغذية يدعو لتحري الدقة في الأخبار الطبية: ليست كل دراسة دليلًا علميًا أحمد نوير: أدوية السمنة أصبحت أكثر أمانًا وفاعلية.. وليست وسيلة سحرية لإنقاص الوزن والد هالاند ينتقد التحكيم بعد وداع النرويج: القرارات رجحت كفة إنجلترا ردا على نظام الطيبات.. استشاري تغذية: لا تتوقفوا عن أدوية السمنة بسبب ”تريند” على السوشيال ميديا.. والمعلومات الطبية يجب أن تستند إلى... الإطاحة برئيس وحدة خلال جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية قاليباف: عهد الاتفاقات أحادية الجانب انتهى القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة للأطباء فقط.. كلية الشرطة تفتح التقديم لدفعة الضباط المتخصصين 2026 بعد احتراق أسرة في الجيزة.. كيف تحمي منزلك من حرائق التكييف؟ الصحة تحسم الجدل: فحوصات ما قبل الزواج لحماية الأسرة لا لمنع الارتباط تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا.. إزالة 15 حالة تعدي و20 طاحوناً للتنقيب غير المشروع عن الذهب بقوص داخل نضارة وعلب السجائر.. ضبط 10 سماعات غش مع طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجنة في قنا

حوادث

دعوى أمام القضاء الإداري لوقف نشر صور متهمات وقاصرات على منصات وزارة الداخلية منسوب لهن جرائم الآداب

أقام الدكتور هاني سامح المحامي دعوى اليوم أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – قُيِّدت برقم 2241 لسنة 80 قضائية، طالبًا وقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارة الداخلية بنشر صور متهمات وبينهن أطفال على الصفحات الرسمية للوزارة عبر منصات التواصل (فيسبوك، إكس، إنستجرام، تيك توك)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها منع النشر والحذف الفوري، ووضع ضوابط مكتوبة للنشر الأمني تراعي قرينة البراءة وحماية الهوية، وخاصةً للأطفال.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن التمويه الجزئي المستخدم في الصور «يُظهر حدود الوجه والملامح والبنية والملابس على نحوٍ يُمكّن من التعرّف على الأشخاص في محيطهم»، وهو مقرون بإسناد اتهامات «آداب» و«دعارة»، بما يُحدث وصمًا اجتماعيًا جسيمًا، ويؤثر في الرأي العام وسير التحقيق والمحاكمة، ويمس الكرامة والحياة الخاصة.

واستند سامح في دعواه إلى مواد الدستور المصري، مشيرًا إلى المادة 51 التي تقرر أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وإلى المواد من 54 إلى 56 التي تعنى بضمانات القبض والتحقيق ومعاملة المحتجزين بكرامة، والمادة 57 التي تحمي حرمة الحياة الخاصة، والمادة 59 التي تكفل الحق في الأمان، والمادة 80 التي تؤكد على المصلحة الفضلى للطفل وتقر نظامًا قضائيًا خاصًا بالأطفال وتمنع المساس بهويته، والمادتين 92 و93 اللتين تمنعان الانتقاص من جوهر الحقوق الإنسانية ، والمادة 96 التي ترسخ قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، والمادة 99 التي تجرّم الاعتداء على الحقوق وتكفل التعويض العادل للمضرور.

كما استند إلى قانون الطفل مستندًا إلى المادة 112 التي تحظر احتجاز الأطفال مع البالغين وتجرّم ذلك، والمادة 116 مكرر (ب) التي تمنع نشر أي بيانات أو صور تكشف هوية الطفل أثناء الإجراءات، والمادة 125 التي تقرر حق الطفل في المساعدة القانونية، والمادة 126 التي تنص على سرية محاكمات الأحداث. وأشار كذلك إلى قانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد المادة 312 مكررًا التي توجب نشر أحكام البراءة لمن سبق حبسه احتياطيًا على نفقة الدولة، ومنها يستفاد أن النشر المشروع هو النشر الإيجابي بعد البراءة وليس النشر الاتهامي قبلها.

وفيما يتعلق بقانون العقوبات فقد استندت الدعوى إلى المادة 186 مكرر الخاصة بتجريم تصوير أو بث جلسات المحاكمة الجنائية دون تصريح، والمادة 187 التي تجرّم التأثير على الرأي العام في دعوى منظورة، والمادة 189 التي تحظر نشر ما يجري في الجلسات السرية، والمادة 191 التي تحظر نشر المداولات السرية أو نشر ما جرى علنًا بغير أمانة، والمادة 193 التي تحظر نشر أخبار التحقيقات المحظورة مراعاة للنظام العام وظهور الحقيقة، والمادة 302 التي تعرّف القذف، والمادة 307 التي تشدد الغرامة عند القذف بطريق النشر الصحفي، والمادتين 308 و308 مكرر اللتين تغلظان العقوبة عند الطعن في العرض والقذف بوسائل الاتصال.

وجاء في طلبات الدعوى، بصفة مستعجلة، طلب إلغاء قرار وزارة الداخلية الصادر بنشر صور المتهمات والمتهمين والأطفال المقبوض عليهم والموجّه إليهم اتهامات بالدعارة ومخالفة الآداب والقيم، بتمويه جزئي يظهر حدود الوجه وملامحه وملابس وبنية الأشخاص على الصفحات الرسمية ومنصات التواصل التابعة للوزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بمنع نشر صور النساء والفتيات والأطفال مقرونة باتهامات مشينة قبل صدور أحكام نهائية، لعدم المشروعية ولمخالفة الدستور والقوانين. كما طالبت الدعوى بإزالة وحذف جميع المنشورات والصور، وإلزام جهة الإدارة بحجب ظهورها في نتائج البحث والأرشيفات، وبوضع ضوابط مكتوبة للنشر الأمني على السوشيال ميديا تراعي قرينة البراءة، وتحظر نشر ما يظهر الهوية من صور وملامح أو ذكر تفاصيل تقود للتعرّف، فضلًا عن حظر التصوير دون موافقة صريحة من المتهم وبحضور محاميه، مع التزام خاص بحظر التصوير والنشر فيما يخص الأطفال وفق قانون الطفل وتحت أي ظرف.