النهار
الجمعة 10 يوليو 2026 11:43 مـ 24 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البرلمان العربي يرحب ببدء واشنطن إجراءات رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ..ويدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التي... شيخ الطريقة الجازولية: تكريم الرئيس السيسى للمنتخب المصرى هى رسالة تقدير للمنظومة الرياضية بالكامل احياء الإسكندرية تنفذ حملات مكثفة للتصدي لمظاهر العشوائية محافظة الإسكندرية بالتعاون لجنة المواصلات بمجلس النواب تدشن خط نقل عام جديد: لمنطقة ”بشاير الخير” تحركات مصرية مكثفة في رام الله لتثبيت التهدئة وتمكين السلطة الفلسطينية بغزة مصر ترفض رسو سفينة سياحية لـ”مجتمع الميم” في الإسكندرية المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة يكرّم الدكتورة كورين شنودة بجائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية 2026 العثور على جثمان صغير داخل حمام سباحة بالريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد بعضُ النِّساءِ للشاعرة والاديبة المغربية عائشة التاقي وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني يستقبل العائدين من مصر.. ويؤكد تذليل إجراءات العودة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني والأمين العام لديوان الزكاة يضعان حجر الأساس لمظلة الكرامة بمعبر أرقين ‏مجموعة الحبتور تهدي جميع أفراد بعثة منتخب مصر سيارات ميتسوبيشي تقديراً لإنجازهم التاريخي

عربي ودولي

مرسوم جديد من الرئيس السوري يلغي عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973

الرئيس السوري
الرئيس السوري

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا جديدًا، يحدد فيه العطلات والإجازات الرسمية في البلاد، التي شملت إلغاء ما كان معمولًا به من قبل، وألغى المرسوم الجديد للشرع عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر عام 1973، التي كانت عطلة رسمية ووطنية، كما ألغى عطلة عيد الشهداء التي توافق يوم 6 مايو، وكانت تُحيي سوريا في هذا اليوم ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين من قِبل الحكم العثماني عام 1916 في دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

ويحمل المرسوم رقم 188 لعام 2025 ويقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تحدد الأعياد الرسمية على النحو التالي:

-عيد الفطر السعيد، ومدته ثلاثة أيام

-عيد الأضحى المبارك، ومدته أربعة أيام

-عيد رأس السنة الهجرية، ومدته يوم واحد

-عيد المولد النبوي الشريف، يوم واحد

-عيد رأس السنة الميلادية في الأول من يناير، يوم واحد

-عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية، في الخامس والعشرين من ديسمبر، يوم واحد

-عيد الأم في الحادي والعشرين من مارس، يوم واحد

-عيد الجلاء في السابع عشر من أبريل، يوم واحد

-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية، يوم واحد

-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، يوم واحد

-عيد العمال في الأول من مايو، يوم واحد

-عيد التحرير في الثامن من شهر ديسمبر، يوم واحد

-عيد الثورة السورية في الثامن عشر من مارس، يوم واحد

وأضاف المرسوم في مواده التالية: «تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة 1 من هذا المرسوم، كما يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة 1 من هذا المرسوم، ويلغى العمل بالمرسوم رقم 474 بتاريخ 30-12-2004 وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم»، وفقًا لوكالة «سانا» للأنباء.