النهار
الجمعة 9 أكتوبر 2026 04:05 صـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«النهار» تهنئ محمد فوزي بتجديد الثقة فيه مديرًا للمكتب الإعلامي لمهرجان بورسعيد السينمائي أبراج الحمام تشتعل في كفر البدماص.. والحماية المدنية تسيطر على حريق امتد لـ6 أبراج دون إصابات مصرع شخص وإصابة والده بطلق ناري في مشاجرة بأسيوط مثمنا العلاقات المصرية - العمانية ..السفير الرحبي : انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل محطة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية.. عمرو دياب يفاجئء جمهور الجونة بحفل ضخم 22 أكتوبر الجاري.. تفاصيل مصر تستهدف اقتحام أسواق أفريقيا.. وزير الصحة لـ«النهار»: زيادة الإنتاج بوابة التوسع في تصدير الدواء وزير الصحة لـ«النهار»: حوافز وتيسيرات جديدة لتوطين صناعة الدواء ورفع الإنتاج المحلي وزير الصحة لـ«النهار»: لا توجد دولة تصنع كل الأدوية.. ومصر تستهدف تقليص الاستيراد أحمد عاطف قطة: دعم ممدوح عيد أحد أهم أسباب نجاح بيراميدز وحصد البطولات بسبب السوق السوداء.. تركي آل الشيخ يكشف إلغاء تذاكر حفل فضل شاكر في موسم الرياض مركز لعلاج الإدمان في سوهاج بـ120 سريرًا.. ”النهار” تكشف تفاصيل التوسع في الصعيد أيمن عباس لـ«النهار»: توسعات جديدة في الحجز الإلزامي لمرضى الإدمان.. وأماكن علاجية تستعد للدخول الخدمة

عربي ودولي

مرسوم جديد من الرئيس السوري يلغي عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973

الرئيس السوري
الرئيس السوري

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا جديدًا، يحدد فيه العطلات والإجازات الرسمية في البلاد، التي شملت إلغاء ما كان معمولًا به من قبل، وألغى المرسوم الجديد للشرع عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر عام 1973، التي كانت عطلة رسمية ووطنية، كما ألغى عطلة عيد الشهداء التي توافق يوم 6 مايو، وكانت تُحيي سوريا في هذا اليوم ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين من قِبل الحكم العثماني عام 1916 في دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

ويحمل المرسوم رقم 188 لعام 2025 ويقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تحدد الأعياد الرسمية على النحو التالي:

-عيد الفطر السعيد، ومدته ثلاثة أيام

-عيد الأضحى المبارك، ومدته أربعة أيام

-عيد رأس السنة الهجرية، ومدته يوم واحد

-عيد المولد النبوي الشريف، يوم واحد

-عيد رأس السنة الميلادية في الأول من يناير، يوم واحد

-عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية، في الخامس والعشرين من ديسمبر، يوم واحد

-عيد الأم في الحادي والعشرين من مارس، يوم واحد

-عيد الجلاء في السابع عشر من أبريل، يوم واحد

-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية، يوم واحد

-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، يوم واحد

-عيد العمال في الأول من مايو، يوم واحد

-عيد التحرير في الثامن من شهر ديسمبر، يوم واحد

-عيد الثورة السورية في الثامن عشر من مارس، يوم واحد

وأضاف المرسوم في مواده التالية: «تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة 1 من هذا المرسوم، كما يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة 1 من هذا المرسوم، ويلغى العمل بالمرسوم رقم 474 بتاريخ 30-12-2004 وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم»، وفقًا لوكالة «سانا» للأنباء.