النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 01:13 صـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السعودية وفرنسا تشددان على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشأن إيران عادل زيدان: تطوير التعليم يبدأ بتأهيل المعلم وينتهي بإعداد خريج يناسب سوق العمل أحمد عبد الباسط يوضح موقف حسام حسن من الوديات المرفوضه:- ملامح معسكر سبتمبر.. حسام حسن يستقر على موعد الكشف عن قائمة الفراعنة :- تخلص من التسويف بـ25 دقيقة.. كيف تعمل تقنية بومودورو؟ علاج طبي غريب بـ«الدايت كولا».. أطباء ينجحون في علاج حالة نادرة السيناريست محمد عز الدين ل ” النهار ” : نجاح أو فشل الفكرة يحسب بعد تنفيذها وتقديمها للجمهور..ولم أكرر تجربة الكبير أوى... «بسبب لهو أطفال».. مشاجرة عنيفة في طوخ والزوجة تتحول لمصارعة لإنقاذ زوجها زينب فهيم: قرارات الرئيس بشأن أعباء الدراسة تستهدف دعم الأسرة المصرية بمبادرة من الشيخ الدكتور الفاتح صالح إدريس.. لجنة الامل للعودة الطوعية تسير الباص الاول لأسر الطرق الصوفية إلى السودان استعدادًا لتطبيق البكالوريا.. «التعليم» تواصل تدريب المعلمين وموجهي المواد بالمحافظات عاجل.. اختفاء لاعب منتخب المصارعة زياد حجاج بعد انتهاء منافساته في بطولة العالم

عربي ودولي

مرسوم جديد من الرئيس السوري يلغي عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973

الرئيس السوري
الرئيس السوري

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا جديدًا، يحدد فيه العطلات والإجازات الرسمية في البلاد، التي شملت إلغاء ما كان معمولًا به من قبل، وألغى المرسوم الجديد للشرع عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر عام 1973، التي كانت عطلة رسمية ووطنية، كما ألغى عطلة عيد الشهداء التي توافق يوم 6 مايو، وكانت تُحيي سوريا في هذا اليوم ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين من قِبل الحكم العثماني عام 1916 في دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

ويحمل المرسوم رقم 188 لعام 2025 ويقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تحدد الأعياد الرسمية على النحو التالي:

-عيد الفطر السعيد، ومدته ثلاثة أيام

-عيد الأضحى المبارك، ومدته أربعة أيام

-عيد رأس السنة الهجرية، ومدته يوم واحد

-عيد المولد النبوي الشريف، يوم واحد

-عيد رأس السنة الميلادية في الأول من يناير، يوم واحد

-عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية، في الخامس والعشرين من ديسمبر، يوم واحد

-عيد الأم في الحادي والعشرين من مارس، يوم واحد

-عيد الجلاء في السابع عشر من أبريل، يوم واحد

-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية، يوم واحد

-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، يوم واحد

-عيد العمال في الأول من مايو، يوم واحد

-عيد التحرير في الثامن من شهر ديسمبر، يوم واحد

-عيد الثورة السورية في الثامن عشر من مارس، يوم واحد

وأضاف المرسوم في مواده التالية: «تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة 1 من هذا المرسوم، كما يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة 1 من هذا المرسوم، ويلغى العمل بالمرسوم رقم 474 بتاريخ 30-12-2004 وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم»، وفقًا لوكالة «سانا» للأنباء.