النهار
الجمعة 9 يناير 2026 09:08 مـ 20 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الكفتة إلى الغاز.. المعمل الجنائي يكشف لغز مصرع 3 من أسرة واحدة بشبرا الخيمة بستغيث من ظلم وتعدي أبويا.. الفتاة صاحبة فيديو الاستغاثة المتداول بقنا: أمي ربتنا من شغلها في المواشي انقذونا ماتت بسبب امتناعها عن الأكل.. العثور على جثة طالبة متوفية داخل منزلهم في قنا ايلون ماسك يشارك في تحالف اسقاط النظام الايراني 4 اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا وتدعم خفض الاستيراد حين صمتت الجائزة وتكلم الخطاب.. حكاية حجب «ساويرس» للقصة القصيرة والغضب الذي تلاه في اعقاب العدوان الامريكي علي فنزويلا ماذا سيحدث اذا اراد الزعيم الصيني اعتقال رئيس تايوان او حاول بوتين اعتقال زيلنسكي ؟ نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يكشف الأسواق السياحية المستهدفة عام 2026 كايا كالاس تتحدث عن رسائل للغرب حملتها الضربة الروسية الكبيرة بـ”أوريشنيك” 4 اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا وتدعم خفض الاستيراد لماذا هدد ترامب كوبا وكولمبيا وايران صراحة بمصير فنزويلا ؟ تدخل جراحي عاجل ينقذ مريض فشل كلوي من مضاعفات كسر أعلى الفخذ بوادي النطرون التخصصي

عربي ودولي

مرسوم جديد من الرئيس السوري يلغي عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973

الرئيس السوري
الرئيس السوري

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا جديدًا، يحدد فيه العطلات والإجازات الرسمية في البلاد، التي شملت إلغاء ما كان معمولًا به من قبل، وألغى المرسوم الجديد للشرع عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر عام 1973، التي كانت عطلة رسمية ووطنية، كما ألغى عطلة عيد الشهداء التي توافق يوم 6 مايو، وكانت تُحيي سوريا في هذا اليوم ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين من قِبل الحكم العثماني عام 1916 في دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

ويحمل المرسوم رقم 188 لعام 2025 ويقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تحدد الأعياد الرسمية على النحو التالي:

-عيد الفطر السعيد، ومدته ثلاثة أيام

-عيد الأضحى المبارك، ومدته أربعة أيام

-عيد رأس السنة الهجرية، ومدته يوم واحد

-عيد المولد النبوي الشريف، يوم واحد

-عيد رأس السنة الميلادية في الأول من يناير، يوم واحد

-عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية، في الخامس والعشرين من ديسمبر، يوم واحد

-عيد الأم في الحادي والعشرين من مارس، يوم واحد

-عيد الجلاء في السابع عشر من أبريل، يوم واحد

-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية، يوم واحد

-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، يوم واحد

-عيد العمال في الأول من مايو، يوم واحد

-عيد التحرير في الثامن من شهر ديسمبر، يوم واحد

-عيد الثورة السورية في الثامن عشر من مارس، يوم واحد

وأضاف المرسوم في مواده التالية: «تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة 1 من هذا المرسوم، كما يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة 1 من هذا المرسوم، ويلغى العمل بالمرسوم رقم 474 بتاريخ 30-12-2004 وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم»، وفقًا لوكالة «سانا» للأنباء.