النهار
الخميس 1 يناير 2026 08:32 صـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية: البابا تواضروس تحمل ما يفوق طاقة البشر 20ثانية مُرعبة.. التفاصيل الكاملة لواقعة اختطاف طفل على يد والده غير مأهول بالسكان.. انهيار جزئي منزل بالطوب اللبن دون إصابات بشرية في قنا في عيد ميلاد متعدد المواهب” عمرو مصطفى ” رحلة إبداع وجوائز أستمرت ل25 عام ... و5 ألبومات عكست نجاحًا فنيا... أبوحتة: التحركات الدبلوماسية المصرية في 2025 أعادت تثبيت معادلة الاستقرار برلماني: توفير سكن بديل لـ13 أسرة متضررة بمنطقة إمبابة في الجيزة هدى: لقب حكيم البنات لا يزعجني ولم أتخيل أن أكون مطربة مشهورة هل يسقط النظام الإيراني في عام 2026 مع تزايد حدة الأوضاع الاقتصادية؟ تزامنا مع عرضه ضمن مبادرة سينماد.. صدور الإعلان التشويقي لفيلم فلسطين 36 تيسير مطر يوجّه التهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري بمناسبة العام الجديد ”محافظ القليوبية” يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية ومنظومة النظافة بالخصوص تناولوا كنافة.. إصابة 3 صغار باشتباه في بأسيوط

حوادث

الإدارية العليا تحدد جزاءات العاملين بمعاهد التعليم الخاصة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن المشرع في قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة ، نظم أحكام تأدبيب العاملين بالمعاهد العالية الخاصة سواء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بها ، فناط بمدير المعهد توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا .

جاء ذلك في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف كان يعمل بمعهد خاص ، وارتكب بعض المخالفات المستوجبة للعقاب ، وحمل الطعن رقم 34025 لسنة 67 قضائية عليا .

كما أناط بمجلس التأديب الابتدائي محاكمة من يحال إليه من مديري مجلس إدارة المعهد على أن يصدر قراره بالجزاء مسبباً ، ويكون الطعن فيه أمام مجلس التأديب الاستئنافي الذي يتولي رئاسته رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار من صدر في حقه قرار مجلس التأديب الابتدائي ، بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول .

وبعد إحالة الدعوي للمحكمة ، فإذا إستخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنباً إدارياً يستأهل الجزاء ، وكان هذا الإستخلاص مستمداً من وقائع تنتجه وتؤدى إليه أي وقائع حقيقة ، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها ، وإعتدت به يكون بمنأى عن الطعن ، أي لا جدوي من الطعن علي هذا الحكم أو قرار الجزاء .

وانتهت ، أن رقابة المحكمة الإدارية العليا ، لاتعنى معاودة النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة فى الدعوى إثباتاً ونفياً ، إذ أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحدهما ، بما لا يجوز للطاعن معاودة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى بظن من إيجاب أو سلب غير مستمد من واقعات الدعوى .