النهار
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 10:28 صـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحر الأحمر يوجه بتطهير مسارات تصريف مياه الأمطار ومنشآت الحماية بالغردقة إطلاق مبادرة توعوية لمنع إلقاء المخلفات بنهر النيل والترع والمصارف بقنا ميرنا المهدي تفتح النار على «لصوص الكتب»: غرامات رمزية لا توقف نزيف القرصنة.. وقراء يحمّلون الدولة مسؤولية المواجهة ”سيرته سبقت جنازته”.. شبرا الخيمة تودع طبيب الغلابة في مشهد مهيب الدكتور صلاح فوزي لـ«النهار»: الدستور المصري يحتاج إلى إعادة نظر.. والبنية التكنولوجية تحدٍ أمام التقاضي الإلكتروني.. ودستور فرنسا الخامسة نموذج متوازن حسام حسن يوضح الحقائق: ”لم أنتقد الدوري المصري.. وبالتأكيد نفتقد محمد صلاح” تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وزير الداخلية: المواطن سيتعامل ماليًا مع ”شباك واحد” في منظومة المرور الجديدة علاء نبيل: خماسية جنوب السودان تُثبت اقتناع نجوم الفراعنة بفكر حسام حسن عاطل ينهي حياة زوجته بشاكوش ويخفي جثمانها داخل بطاطين بالشقة بشبرا الخيمة سرقة القرن في فيينا.. كيف اختفت 673 ماسة من مجوهرات ملكة مصر في وضح النهار؟ وزير الصحة: أنفقنا 2 تريليون جنيه على القطاع خلال 10 سنوات.. وتنفيذ 1309 مشروعات باستثمارات تتجاوز 403 مليارات وزير الصحة: 511 مليار جنيه إنفاقًا على الصحة خلال العام المالي 2026-2027.. وأنفقنا 2 تريليون خلال 10 سنوات

حوادث

الإدارية العليا تحدد جزاءات العاملين بمعاهد التعليم الخاصة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن المشرع في قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة ، نظم أحكام تأدبيب العاملين بالمعاهد العالية الخاصة سواء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بها ، فناط بمدير المعهد توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا .

جاء ذلك في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف كان يعمل بمعهد خاص ، وارتكب بعض المخالفات المستوجبة للعقاب ، وحمل الطعن رقم 34025 لسنة 67 قضائية عليا .

كما أناط بمجلس التأديب الابتدائي محاكمة من يحال إليه من مديري مجلس إدارة المعهد على أن يصدر قراره بالجزاء مسبباً ، ويكون الطعن فيه أمام مجلس التأديب الاستئنافي الذي يتولي رئاسته رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار من صدر في حقه قرار مجلس التأديب الابتدائي ، بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول .

وبعد إحالة الدعوي للمحكمة ، فإذا إستخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنباً إدارياً يستأهل الجزاء ، وكان هذا الإستخلاص مستمداً من وقائع تنتجه وتؤدى إليه أي وقائع حقيقة ، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها ، وإعتدت به يكون بمنأى عن الطعن ، أي لا جدوي من الطعن علي هذا الحكم أو قرار الجزاء .

وانتهت ، أن رقابة المحكمة الإدارية العليا ، لاتعنى معاودة النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة فى الدعوى إثباتاً ونفياً ، إذ أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحدهما ، بما لا يجوز للطاعن معاودة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى بظن من إيجاب أو سلب غير مستمد من واقعات الدعوى .