النهار
الأحد 28 سبتمبر 2025 04:30 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر ”طوق نجاة العرب” الأخير لوقف مخططات نتنياهو.. والقاهرة تستعد للحظة الحاسمة بـ ”ثلاثية الأمن القومي” «محمد نبيل للتطوير» تعلن عن مشروع جديد بنيو زايد وتستكمل توسعاتها العقارية بأكتوبر الجديد وزارة الإسكان توضح آليات استرداد مقدمات مشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج رئيس البورصة المصرية يشارك في المؤتمر المهني الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب الكشف على 1670 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بمركز دمنهور جامعة المنوفية تعزز تعاونها الدولي عبر مشاركتها في البرنامج الدولي لتدريب المعلمين المتميزين بجامعة زيجيانج الصينية (Zhejiang University) ندوة ”ثورة المرأة وأساسها التاريخي”.. الثلاثاء المقبل المخرج باتريك جورج رئيس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي القصير بمهرجان الإسكندرية السينمائي رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب: التحول الرقمي والحوكمة ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة الرقابة المالية تلزم الدلتا للتأمين باستيفاء 3 متطلبات قبل حسم عرض الوفاء المغربية 20 إعلانًا و87.7 مليار جنيه تمويلًا.. حصاد ”سكن لكل المصريين” منذ 2014 نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا تتفقد سير العملية التعليمية بكليتي التربية والتمريض

اقتصاد

الرقابة المالية تلزم الدلتا للتأمين باستيفاء 3 متطلبات قبل حسم عرض الوفاء المغربية

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة الدلتا للتأمين بإصدار بيان يوضح رأي مجلس إدارة الشركة في مدى جدوى عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة تأمين الوفاء المغربية للاستحواذ على أسهم «الدلتا» وكذلك أهمية العرض للشركة ومساهميها والعاملين فيها.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يتم خلال 15 يومًا من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء، مع استبعادة نسبة تصويت مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به من إجمالي التصويت بمجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين.

كما ألزمت الهيئة مجلس إدارة الدلتا للتأمين بتعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة بموافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين أو ذوي الخبرة من غير المرتبطين بمقدم العقد، وكذلك الإفصاح للسماهمين بما إنتهى إليه تقرير المستشار المالي المستقل قبل انتهاء فترة سريان العرض بما لا يقل عن 5 أيام، وذلك بغض النظر عن رأس مجلس إدارة شركة الدلتا وتنفيذًا للمادتين 327 و338 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.