النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 05:36 صـ 20 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشموع الليبي يدخل في مفاوضات مع الأهلي لضم حسين الشحات مبادرة ”يوم بلا شاشات” في ندوة بمكتبة الإسكندرية إصابة 12 عاملًا في انهيار سقف مصنع قيد الإنشاء بالمحلة الكبرى وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بجامعة الزقازيق قرار جمهوري بتعيين الدكتور عادل محمد محمود عميدًا لكلية الزراعة بجامعة أسيوط وزير البترول يصدر توجيهات عاجلة لضمان حقوق عمال المقاولين وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع ”تم إبلاغي بالطلاق على ستورى بعد 14 سنة زواج بدون ورقه أو إخطار مأذون” آن رفاعي تفجر مفاجأة بأنفصالها عن... المغامر الفرنسي ميكائيل سيركيرا دا سيلفا يبدأ رحلته من جدة إلى الرياض تحت شعار ”لا شيء مستحيل” الهضبة يضفي أجواء من البهجة بالعرض الخاص لفيلم السلم والثعبان ”لعب عيال ” نقيب موسيقيين المنيا يكشف اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي «تهتك في الرئة وكسر في الجمجمة».. تفاصيل التقرير الطبي للراحل إسماعيل الليثي السفير علي المالكي : نقدر جهود مصر وقطر في وقف نزيف الدم في غزة …ونتطلع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة للنهوض بقطاع النقل العربي

تقارير ومتابعات

قانون حماية وتنمية البحيرات ينظّم رسوم تراخيص الصيد في إطار حماية الثروة السمكية

في إطار جهود الدولة لتنظيم عمليات الصيد وحماية الموارد المائية والثروة السمكية، جاء قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ليضع إطارًا تشريعيًا متوازنًا يضمن حقوق الصيادين من جهة، ويحافظ على البيئة والمخزون السمكي من جهة أخرى. فقد نصّت المادة (47) من القانون على تحديد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها ضمن فئات مختلفة، على ألا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كحد أقصى، مع تحديد هذه الفئات بالتفصيل من خلال اللائحة التنفيذية. كما أتاح القانون سداد الرسوم نقدًا أو إلكترونيًا، في خطوة تدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وفي سياق آخر، منحت المادة (48) من القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد المختلفة تبعًا لظروف الإنتاج، بشرط ألا يزيد التخفيض عن 25% وألا تتجاوز الزيادة 50% من قيمة الرسوم الأصلية. كما أقرّ القانون إمكانية إعفاء بعض تراخيص الصيد وبطاقات الصيادين من الرسوم السنوية بشكل كلي أو جزئي، وذلك في حالتين أساسيتين: الأولى إذا ثبت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن شهر، والثانية إذا كان الصيد يتم في مناطق نائية أو مناطق تضررت جراء الكوارث الطبيعية أو البيئية.

وأوضحت المادة (49) أن الرسوم تُحصَّل سنويًا وتُدفع مقدمًا، مع احتسابها بنسبة المدة المتبقية من السنة في حال صدور الترخيص خلال العام. وتُعد هذه الآلية مرنة وعادلة، خاصة للصيادين الذين يحصلون على التراخيص في منتصف العام أو بعد بدايته، إذ تضمن عدم تحميلهم رسومًا غير متناسبة مع فترة العمل الفعلي.

ويؤكد هذا الإطار القانوني أن الدولة لا تهدف فقط إلى تنظيم العمل داخل قطاع الصيد، بل تسعى إلى إحداث توازن حقيقي بين الحفاظ على البيئة وضمان العدالة الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع الحيوي. كما يعكس القانون وعيًا متقدمًا بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والصحية للصيادين، إلى جانب اعتماد أدوات حديثة في التحصيل والإدارة، بما يعزز من كفاءة المنظومة ويحد من الفساد أو التلاعب.

في النهاية، يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة للثروة السمكية في مصر، خاصة في ظل التحديات المناخية والبيئية المتزايدة. كما يُعد نموذجًا لتشريعات حديثة تراعي حقوق الإنسان، وتحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، في إطار من الانضباط والعدالة والتطوير المؤسسي.