النهار
الأحد 19 أبريل 2026 08:27 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذ دراسات إيرانية يُفجر مفاجأة بشأن غلق مضيق هرمز والتفاوض مع أمريكا تصدعات داخلية متزايدة في بنية الحكم الإيراني.. صحيفة «وول ستريت جورنال» تكشف التفاصيل ترامب يواجه أزمة خانقة في حربه مع إيران.. صحيفة «ذا تليجراف» تكشف التفاصيل إحالة قاتل ”أطفال اللبيني” للمفتي مرتين و 17 يونيو النطق بالإعدام كشف حقيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميًا في الصيف طلعت مصطفى: تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال وزير الاستثمار لمسئولي صندوق النقد: صياغة جديدة لمنظومة الاستثمار والتجارة.. والتكنولوجيا ركيزتنا لتعزيز التنافسية العالمية وزير الاستثمار يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تعزيز التعاون وزارة الاتصالات تستعرض التجربة المصرية في حوكمة الذكاء الاصطناعي هل أعادت أمريكا تسليح إسرائيل بأنظمة الدفاع الجوي خلال هدنة الحرب مع إيران؟ طرح «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة نهاية يونيو وزير البترول يتفقد توسعات «جاسكو» بالصحراء الغربية.. إضافة 600 مليون قدم مكعب يوميًا ورفع الطاقة إلى 1.5 مليار قدم

حوادث

تأييد إنهاء خدمة مدرس جامعي عمل بدولة خارجية دون إذن عمله


رفضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، دعوى البطلان الأصلية المقامة من مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي ، لإلغاء حكم صادر ضده بإنهاء خدمته من المعهد ، لارتكابه مخالفة العمل بدولة خارجية أثناء أجازته لمرافقة زوجته دون إذن من جهة عمله بالمخالفة للقانون .

وكان تم إحالة الطاعن إلي مجلس تأديب أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرغين بالمعهد ، لما نسب إليه بوصفه مدرس مساعد بمركز التخطيط والتنمية الزراعية بالمعهد ، أنه خرج علي مقتضى الواجب الوظيفي ، وخالف التقاليد والقيم الجامعية وذلك بأن قام خلال فترة إجازته لمرافقة زوجته بدولة الكويت بالعمل بهذه الدولة دون إذن من جهة عمله بالمخالفة للقانون .

وعام ٢٠٢١ قضى مجلس التأديب بمجازاته بإنهاء خدمته ، وأقام المجلس قضائه تأسيساً علي أن ما نسب للطاعن قد ثبت في جانبه علي وجه القطع واليقين ، ولم يرتض الطاعن بهذا الحكم ، مما جعله يطعن علي القرار ، وطالب ببراءته مما نسب اليه .

ونظرت المحكمة عام ٢٠٢٣ ، الطعن المقام من الأستاذ الجامعي ، وقضت برفض طعنه ، وتأييد قرار إنهاء خدمته ،
مشيدة قضائها علي أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما يبعده عن الإلغاء .

حمل الطعن رقم 95860 لسنة 69 ق.عليا .