النهار
السبت 18 يوليو 2026 09:07 صـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأفروسنتريك وسرقة الهوية”.. ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب برعاية صندوق «قادرون باختلاف».. إطلاق برنامج Best Buddies Egypt في 25 محافظة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة جامعة المنصورة تسهم في تطوير أول برنامج وطني للإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال ورشة دولية بجامعة كولن الألمانية محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير النرويجي لتدشين مرحلة جديدة من التحالف الاستثماري الأخضر «العربية في عصر الذكاء الاصطناعي» ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب سلسلة HUAWEI Pura 90s تتصدر مجموعة من الأجهزة المصممة للتعبير عن الذات والأناقة والإبداع مدَّ فترة معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب السيطرة على حريق هيش بجوار محطة كهرباء اللاهون بالفيوم محافظ جنوب سيناء: تطوير قرية الجبيل بمدينة طور سيناء الفترة المقبلة لعدم التخلص الآمن من النفايات.. تحرير 4 محاضر لمنشآت طبية خلال حملة مكبرة في قنا الأهلي ينعي ضحايا حريق دار الأيتام في الجزائر دوافع سياسية أم عسكرية.. لماذا جمدت واشنطن المرحلة الثالثة من تحقيق ضربة إيران؟

تقارير ومتابعات

كل ما تود معرفته عن صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديدة

العمال
العمال

صندوق جديد تسعى الحكومة لإنشائه بموجب قانون العمل الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى «صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة» تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا فى المحافظات .

وفق مواقد قانون العمل الجديد الذي حصلت «النهار» على نسخة منه، يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوى فيما بينهما، وممثلى الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسى للصندوق، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه .

يختص صندوق إعانات الطوارئ والخدمات

- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل .

- قديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة .

- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية .

- المساهمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفى حدود موارد الصندوق

- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة .

- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية فى مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة .

- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم .

- المساهمة فى توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية

- المشاركة فى دعم الالتزام باشتراطات السلامة والـصحة المهنيـة اللازمة وتأمين بيئة العمل .

- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة فنياً وثقافياً ورياضياً وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة .

- المساهمة فى تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة علـى المستوى القومي أو إعداد قواعد بياناتها .

- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غيـر المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها .

- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية .

- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة أو دمج العاملين فى القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى على المستوى القومي سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.