النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 02:08 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الصحفيين الأفارقة” يعرب عن صدمته إزاء القتل والانتهاكات المتواصلة للزملاء في غزة على يد القوات الإسرائيلية وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث سير على طريق المحلة – طنطا وفد برلماني تركي يزور معبر رفح البري برفقة نائب وزير الخارجية والسفير التركي في القاهرة قتلها وتركها غارقة في الدماء.. الأمن يطارد قاتل زوجته بالعبور نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكّلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات محافظ الغربية: منظومة شاملة لربط قواعد البيانات لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات والطواريء المؤتمر الدولي لسوق العمل والبنك الدولي يطلقان فعالية GLMC 365 في واشنطن جامعة طنطا تستضيف فعالية ”التحديات النفسية في الحياة الجامعية” لطلاب تحالف إقليم الدلتا جامعة طنطا الأهلية تعلن بدء إجراءات قبول طلاب المرحلة الثانية إطلاق الطبعة الدولية من كتاب ”حماية الشعوب في زمن الحروب” بمكتبة الإسكندرية هدى الاتربي .. كلهم بيحبوا مودي تحدي جديد والتعاون مع ياسر جلال نجاحه مؤكد

تقارير ومتابعات

الإفتاء ترد على دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي

أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيان حول دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، قالت فيه الحمد لله الذي بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن ربِّه والمبيِّن لشرعه وبعد،،

لقد تابعت دار الإفتاء المصرية باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقًا من مسئوليتها وواجبها نشير إلى ما يلي

أولًا: التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّا

لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة.

ثانيًا: الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية

حين يُقال «لو تراضى المجتمع على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فلماذا لا يُشرّع ذلك؟»، فهذه فرضية مفتعلة لا تُغير من الحقيقة شيئًا؛ فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تُغيَّر بالتصويت ولا بالتوافق المجتمعي، خصوصًا وأن من يدعون إلى ذلك أوينادون به يتغافلون أن من أسماء هذا العلم علم الفرائض، جمع فريضة، وهو ينزع عنه صفة الفريضة والواجب عند التوزيع إلى صفة الحق فقط، وينسى أن الله تعالى قال في آيات الميراث: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، فأحكام الميراث ليست حقًا فقط لصاحبه التبرع به؛ بل واجب وفريضة وليس رأيًا بشريًّا قابلاً للإلغاء أو التطويع.

ثالثًا: مغالطة القياس على التبرع

القياس بين التبرع (وهو مباح) وبين تغيير فريضة الميراث (وهو محظور) هو قياس فاسد، أشبه بمن يقترح توزيع أموال الأغنياء بين الفقراء بالقوة لأنهم «يستطيعون التبرع بها!» فلو كان هذا منطقًا سليمًا، لما بقي حقٌ ثابت ولا مالٌ مصون.

رابعًا: المقصد الحقيقي هو زعزعة قدسية النص

إن ما يُراد فعليًا من هذه الدعوات ليس المساواة كما يُدعى؛ بل نزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى ساحة نقاش وجدال، لكنها أمور محفوظة بحفظ الله لها، لأنه إذا قُبل هذا المنطق غير المستقيم، فستُفتح الأبواب لكل تأويل باطل، يُقاس فيه المشروع «التبرع» على غير المشروع «تغيير الفرائض»، ويمهد لهدم الضروريات الخمس، تحت غطاء «الاجتهاد المجتمعي»، والواقع أنه إلغاء للشريعة باسم الاجتهاد.

خامسًا: هل يبقى التبرع حقًّا بعد تحويله إلى قانون؟

إذا ما تم تشريع المساواة في الميراث، فلن يعود التبرع خيارًا؛ بل يُصبح حقًا قانونيًّا يُمكن أن يُقاضى الأخ إن لم يعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، فيُسلَب الإنسان ماله، ويُحمّل ما لم يُكلّفه الله به، وهذا هو عين الظلم.

سادسًا: الثوابت ليست محل تصويت

إن الثوابت ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام، بل كل قطعيات الدين، أي التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.

إن هذه الدعوى من شأنها قلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب هذا الطرح أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه، وهو من أغرب أوجه الاستدلال وأبعدها عن قواعد النظر السليم، وتحريفٌ لمفهوم الإحسان عن موضعه الصحيح.

وختامًا إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها فالنص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز.