النهار
الجمعة 3 يوليو 2026 09:36 مـ 17 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا بكي قاليباف بحرقة خلال توديعه المرشد الراحل علي خامنئي ؟ بهاء سلطان يوضح حقيقة إحيائه حفلًا غنائيًا في دولة قطر.. تفاصيل وزير الري ومحافظ البحيرة يتفقدان عددًا من المنشآت والمجاري المائية بدمنهور لمتابعة جاهزية منظومة الري قبل انطلاق المواجهة المرتقبة.. توافد جماهيري على حديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية لمتابعة مباراة مصر وأستراليا بكأس العالم - صور تموين الإسماعيلية يضبط محطة وقود تصرفت في 1200 لتر سولار مدعم بالتل الكبير وكيل تموين سوهاج ينصح بتجنب المنتجات التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم ويدعو للإقبال على العصائر الطبيعية محافظ الإسكندرية شواطئ القطاع الشرقي نسبة الاشغالات 80% والشواطيء المجانية 100% الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة استغاثة فتاة ضد خطيبها السابق بكفر الشيخ سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ومتابعة ميدانية لتفعيل مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بسبب درجات الحرارة العالية إقبال كبير من المواطنين على مصيف بلطيم بعد النجاح الكبير..غرام في الكرنك” يختتم عروضه على البالون وينطلق لمسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية 22 يوليو المقبل رئيس هيئة الترفيه السعودي يعلن تحقيق 7DOGS رقما قياسيا جديد بشباك الإيرادات المصرية

تقارير ومتابعات

وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (٨٠) لعام ٢٠٢٥ بشأن "تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها".

وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر في طلبات مد الخدمة، وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.

كما يتضمن القرار أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود، كما تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، ويكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.

وتتضمن المادة الثانية من القرار أن تختص اللجنة بدراسة طلبات مد الخدمة المقدمة من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥، والمادة الثالثة من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا للترتيب الآتي:

- عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.
- الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.
- الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.

كما تختص اللجنة بدراسة طلبات تجديد مد الخدمة المقدمة من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥ والمادة الثالثة من هذا القرار.

وتقوم اللجنة بعد دراسة هذه الطلبات بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد للعرض على الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار مد الخدمة بالعرض على رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وقائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط تجديد المد للعرض على الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار تجديد مد الخدمة بالعرض على رئيس الجمهورية، أو من يفوضه.

كما تشتمل المادة الثالثة من القرار على أن تعد الإدارات المختصة بالوزارة، بشكل دورى، قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، ويُقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مرفقًا به شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وشهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب، فضلًا عن تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي.