النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 11:58 صـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مونديال 2026.. العرب يبحثون عن الانتصار الأول بعد جولة افتتاحية قاسية تصل لـ 2 مليار جنيه.. محاكمة مستريح السيارات لاتهامه بغسل الأموال كسور ونزيف بالمخ.. وفاة الفنان محمد مرزبان فى حادث سير بالإسماعيلية كواليس ما حدث بين حسام حسن ومحمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا شراكة استراتيجية بين جمعية التقدم و”ITIDA” لإطلاق برنامج عالمي لتأهيل الشباب من ذوي التنوع العصبي للعمل في قطاع التكنولوجيا جدل واسع حول مستشفى الشاطبي بعد منشور لطبيبة امتياز.. وتدخل رسمي للتحقيق النائب عماد الغنيمي يتقدم بطلب إحاطة بشأن الأوضاع الإدارية والطبية داخل مستشفى الشاطبي مونديال الرعب؟ أحداث صادمة تضرب معسكرات المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2026 300 مليار دولار على الطاولة.. صندوق استثماري ضخم لتحفيز اتفاق نووي بين واشنطن وطهران استغاثة عاجلة لمديرية أمن القاهرة لاستعادة هاتف مسروق بمدينة نصر.. وتتبع الجهاز يكشف انتقاله إلى الإسكندرية 1.27تريليون دولار.. ثروة ماسك تتجاوز إمبراطورية بافيت في 24 ساعة فقط الداخلية تضبط 3 أشخاص صوروا فيديو ساخر من داخل زاوية بالمنصورة يتضمن الدعوة لمنع السيدات من استخدام الهواتف المحمولة

تقارير ومتابعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بتحصيل رسم محلى على فاتورة النزلاء بهذه المنشآت

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 20 الصادر بتاريخ 26 يناير 2025 قرار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الذي يقضي بتحصيل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء في جميع المنشآت الفندقية والسياحية داخل المحافظة، لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

وقد نص القرار رقم 1825 لسنة 2024 على أنه بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات المتعلقة بالإدارة المحلية وتنظيم المنشآت الفندقية والسياحية، بما في ذلك قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وكذلك قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية والمحلية المتعلقة بهذا الشأن، قرر تحصيل الرسم لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

المادة الأولى: يحصل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بكافة المنشآت الفندقية والسياحية داخل دائرة المحافظة لصالح صندوق الخدمات و التنمية المحلية بالمحافظة.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى ما يخالف أحكامه.