النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 07:46 مـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يتسلّم وحدات «كومباوند جنة» بمدينة السادس من أكتوبر البورصة المصرية تنظم ورشة عمل تدريبية حول المشتقات المالية مكتبة محمد بن راشد تقدم تجربة معرفية ملهمة للزوار في معرض القاهرة الدولي للكتاب مجلس القضاء الأعلى يؤكد اختصاصه بتعيينات النيابة العامة..ويقرر تعليق الدعوة لجمعية عمومية غير عادية افتتاح معرض ”أطلس النسيج التركي - ذاكرة النسيج” في مقر المجلس الأوروبي السعودية تقدّم 10 ملايين دولار دعمًا لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان 19 أبريل نظر استئناف حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا.. والدفاع يطعن على الدليل الرقمي ويطالب بعدم دستورية مادة قيم الأسرة 30 مارس الحكم في قضية منصة FBC.. ودفاع أحد المتهمين يتمسك ببراءة المتهم وينفي صلته بإدارة المنصة محافظ الغربية يتابع اللمسات الأخيرة لكورنيش المحلة الجديد.. ويؤكد: مشروعات التطوير مستمرة لتغيير وجه المدينة احتراق شقة عريس في حريق بمنزل بقرية قرقارص بأسيوط كان يصرخ بجوار الجثة.. عامل يقتل زوجته خنقًا وإثر التعدي عليها بالضرب في قنا جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الغربية بالمحلة وقرارات فورية استجابة لمطالب الأهالي

تقارير ومتابعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بتحصيل رسم محلى على فاتورة النزلاء بهذه المنشآت

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 20 الصادر بتاريخ 26 يناير 2025 قرار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الذي يقضي بتحصيل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء في جميع المنشآت الفندقية والسياحية داخل المحافظة، لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

وقد نص القرار رقم 1825 لسنة 2024 على أنه بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات المتعلقة بالإدارة المحلية وتنظيم المنشآت الفندقية والسياحية، بما في ذلك قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وكذلك قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية والمحلية المتعلقة بهذا الشأن، قرر تحصيل الرسم لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

المادة الأولى: يحصل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بكافة المنشآت الفندقية والسياحية داخل دائرة المحافظة لصالح صندوق الخدمات و التنمية المحلية بالمحافظة.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى ما يخالف أحكامه.