النهار
السبت 14 مارس 2026 10:58 مـ 25 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة للفئات الأولى بالرعاية الرئيس السيسي: مهما تعاظمت التحديات فإن مصر ستظل شامخة أبية الرئيس السيسي: الدولة تظل حريصة على تجنب رفع أسعار السلع الأساسية الرئيس السيسي: ليس من المنطقي ولا من العدل أن نستمر في الاقتراض بالعملة الصعبة الرئيس السيسي: لو طالبت الحكومة الناس بدفع القيمة الحقيقية للتكلفة فستضاعف فاتورة الكهرباء 4 أضعاف توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن تعامل الحكومة مع الإعلام الرئيس السيسي: مصر والحكومة لم تكن السبب فيما واجهته من أزمات خلال الـ 5 سنوات الماضية الرئيس السيسي يروي اطلاعه على مقال ينتقد سياسات الحكومة الرئيس السيسي: أعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية الرئيس السيسي: الظروف الحالية فرضت اتخاذ إجراءات ضرورية لضمان استمرار توفير السلع الرئيس السيسي: مصر تبذل قصاري الجهد لإخماد نيران الحرب في منطقة الخليج العربي إصابة 12 شخص اثر حريق هائل نشب بمصنع عقل لقطع غيار السيارات بالدقهلية

تقارير ومتابعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بتحصيل رسم محلى على فاتورة النزلاء بهذه المنشآت

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 20 الصادر بتاريخ 26 يناير 2025 قرار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الذي يقضي بتحصيل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء في جميع المنشآت الفندقية والسياحية داخل المحافظة، لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

وقد نص القرار رقم 1825 لسنة 2024 على أنه بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات المتعلقة بالإدارة المحلية وتنظيم المنشآت الفندقية والسياحية، بما في ذلك قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وكذلك قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية والمحلية المتعلقة بهذا الشأن، قرر تحصيل الرسم لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

المادة الأولى: يحصل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بكافة المنشآت الفندقية والسياحية داخل دائرة المحافظة لصالح صندوق الخدمات و التنمية المحلية بالمحافظة.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى ما يخالف أحكامه.