النهار
الخميس 30 أكتوبر 2025 03:51 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة والسكان يستقبل وزير خارجية ولاية نبراسكا الأمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي وزير الصحة والسكان يشهد إطلاق الإصدار الثالث من الدلائل الإرشادية لجراحة المسالك البولية تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) تغيير الساعة.. حقيقة وقف خدمة شحن عدادات الكهرباء لمدة 3 ساعات وزارة الصحة تستضيف الاجتماع التشاوري الإقليمي لتطوير الاستراتيجية الإفريقية للتغذية 2026–2035 الصحة تستعرض إنجاز تنفيذ التوصية السادسة للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان الخاصة بـ“الرقمنة والإبتكار التكنولوجي” الصحة تستعرض إنجاز تنفيذ التوصية الخامسة للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان الخاصة بـ“توفير الأدوية” الأحد المقبل.. أسرة ماجد هلال تستقبل عزاءه في مسجد عمر مكرم بالقاهرة القاصد: جامعة المنوفية في المركز التاسع محليا و23 افريقيا في مؤشر التأثير العلمي بتصنيف ليدن الهولندي لعام 2025 جنايات شبرا الخيمة تردع متعاطي مخدرات بالعبور.. بالسجن المشدد 5 سنوات محافظ الإسكندرية: تجهيز شاشات عرض عملاقة بالاحياء لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير محافظ الدقهلية: أعمال وسرعة الانتهاء من تراخيص المشروعات

المحافظات

تأجيل محاكمة 3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة.. للغد للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، حجز محاكمة 3 متهمين، لجلسة غدا الخميس، لاتهامهم بقتل طفل بعد استدراجه بمركبة "التوك توك"، للشروع في سرقة مركبته بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي بحق المتهم الأول.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

الإحالة المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهمين:- "شريف ع ش"، 43 سنة، عاطل، مقيم الحصافة مركز شبين القناطر، و"كامل م ك"، "هارب"، و"محمد ع ش"، 36 سنة، ميكانيكي، مقيم عرب العيايدة مركز الخانكة، في القضية رقم 4941 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 247 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 26 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهمان الأول والثاني، قتلا الطفل المجني عليه محمد أسامه أمين السيد عبد الرحمن، عمدا مع سبق الإصرار.

إستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم علي سرقة المركبة الآلية "توك توك " قيادته وإزهاق روح كل من يحول دون تنفيذهما لمخططهما الإجرامي، وأعدا سلفا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وذخائره وسلاح أبيض "كزلك"، ونفاذا لمخططهما الإجرامي استقلا المركبة الآلية قيادة المجني عليه سالف الذكر بزعم توصيلهما واستدرجاه لمكان متوار عن الأنظار، وما أن ظفرا به حتي أشهر المتهم الأول في مواجهته السلاح الناري أنف البيان لحمله علي التخلي عن المركبة قيادته، فأبي فعاجله بعيار ناري محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك ازهاق روحه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية وتلتها 3 جنايات أخريات، وهو أنه في ذات الزمان والمكان خطفا بالتحايل الطفل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقلا المركبة الآلية قيادته بزعم توصيلهما واستدرجاه المكان متوار عن الأنظار، وتمكنوا بتلك الوسيلة من اقصاءه عن أعين الكافة وذويه، على النحو المبين بالأوراق.


وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا في سرقة المركبة الآلية توك توك قيادة الطفل المجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بالطريق العام ليلا وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه سالف الذكر، بأن أشهر المتهم الأول في مواجهته سلاحا ناريا "فرد خرطوش" لحمله علي التخلي عن المركبة قيادته، فقاومه المجني عليه، فأطلق صوبه عيارا ناريا أرداه قتيلا، ثم حاولا الاستيلاء علي المركبة الآلية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالمركبة، علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن أتفق مع المتهمين الأول والثاني علي ارتكابها، وساعدهما بأن أمدهما بالذخائر المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أرشدهما عن المركبة قيادة المجني عليه، وقد وقعت تلك الجرائم بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة، أن المتهمون جميعا، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "كذلك" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

موضوعات متعلقة