النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 11:07 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السويسرية ” Nina Traber ” تقدم ورشة الرقص المعاصر في ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” انطلاق ورشة ماستر كلاس علي هامش ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” يستضيف الجالية اليونانية.. مهرجان بورسعيد السينمائي يعرض فيلم تسجيلي عن حياتهم في بورسعيد عودة البيت لأصحابه.. مريم النشار تنتصر وتستعيد شقة والدها رحيل أسطورة غزل المحلة عمر عبد الله.. أحد أعمدة الجيل الذهبي للفلاحين ترامب يدعو نتنياهو للاجتماع معه في البيت الأبيض بشأن غزة نجلاء العسيلي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أرست دعائم استراتيجية عربية جديدة تهجير قسري عبر مناطق لا تتجاوز 12 بالمئة من مساحة قطاع غزة لإيواء الفلسطينيين جماعة ”الحوثيون” استهدفت مواقع في يافا ومطار رامون بصواريخ باليستية ومسيّرات الأردن : يدين توسع الاحتلال على مدينة غزة اتحاد المحامين العرب: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب مكتملة الأركان أمين حزب ”الشعب الجمهوري”: نؤيد رؤية الرئيس السيسي المطروحة خلال قمة الدوحة

تقارير ومتابعات

نائب رئيس الوزراء .. يقيل” ضاحى” ويكلف” أحمد مصطفى” رئيسا لهيئة التأمين الصحي

كلف الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور / أحمد محمد مصطفى استشارى متفرغ الانف والأذن والحنجرة بالهيئة
العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ،وذلك لمدة ثلاثة أشهر ، أو لحين الانتهاء من الاجراء أقرب .

وأكد قرار وزير الصحة والسكان رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٤ ، أنه بعد الإطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ فى شان نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ۲۰۱۷ باعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ؛وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠٢٣

وأضاف القرار بمادة ( ٢ ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، ويلغى كل قرار