النهار
السبت 12 يوليو 2025 03:59 مـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ازدواجية المعايير تثير الجدل.. بتروجيت يرفض بيع حامد حمدان للزمالك| تقرير كامل الوزير يفتتح مصنع لإنتاج الزجاج الهندسي ويضع حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج ثلاجات وديب فريزر بمجموعة شركات العربي عاجل | فليك يُبلغ تير شتيغن بأنه لم يعد الحارس الأول... ولا حتى الثاني عاجل روني باردجي يوقّع عقده مع برشلونة ”حلم ريال مدريد هو ماك أليستر... لكنها ستكلف أكثر من 100 مليون يورو، وهو أمر مستحيل” أوسيمين يصر على الانتقال إلى جالاتا سراي.. ونابولي يضع شرطًا مثيرًا لتطوير البرمجيات.. تأسيس كيان تكنولوجي جديد بجامعة كفر الشيخ لأول مرة بمستشفي الغردقة العام إجراء تدخل عاجل لمريض يعاني من انسداد بشرايين الطرف السفلي مشاجرة بأسلحة بيضاء بشبرا الخيمه تثير القلق على مواقع التواصل.. والداخلية تكشف التفاصيل منتخب المواي تاي يبدأ الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم للشباب بأبوظبي الجيل الذهبي من كتّاب الأغنية المصرية في معرض مكتبة الإسكندرية ورش عمل فنية وتوعية للاطفال بجناح الأزهر في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

المحافظات

السجن المشدد 6 سنوات لفلاح لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى بالقليوبية


قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لفلاح لاتهامه بالإتجار في "الحشيش والهيروين" وحيازة سلاح نارى "مسدس" دون ترخيص، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليويية.

صدر الحكم برئاسه المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهم: " محمد م مود إ د" 46 - المهنة : فلاح - العنوان عزبة الحداد - قرية كوم السمن - مركز شبين القناطر، في القضية رقم ٢٩٩٦١ / ٢٠٢٣ جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم ٣٥١٢ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، لأنه في يوم ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شبين القناطر أحرز جوهراً مخدرا "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.


وأشار أمر الإحالة أنه أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وذكر أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "مسدس".

وإستطرد أمر الإحالة أنه أحرز ذخيره "ثمانيه" طلقات مما تستعمل علي السلاح النارى محل الإتهام السابق، دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.