النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 03:08 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد اليمني: ليبيا على مفترق الطريق بين الانقسامات الداخلية والدور العربي الموحد أبو الفتوح: ضريبة توريدات المناطق الحرة خطوة لتعزيز العدالة الضريبية في السوق المصري قريبتها لبست نقاب وقتلتها.. القبض على المتهمة بكتم أنفاس عجوز وسرقة ذهبها في قنا الفرصة الأخيرة.. هل يمكن تخفيف عقوبة رمضان صبحي؟ تسعيرة صادمة في مستشفى جوستاف روسي.. والمرضى: ”مش قادرين ندفع” ضبط 540 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ حكم الدين فى شراء الأصوات الإنتخابية وزير الإسكان ومحافظ كفرالشيخ يستعرضان خطة تنفيذ مشروع محطة مياه الشرب بدقميرة ومراحل العمل بالموقع محمد فاروق يدعو لتوحيد الجهات المانحة لمزاولة عمل المنشأت السياحية في جهة واحدة رئيس الأكاديمية يمثل جامعة الدول العربية في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO الإنقاذ انتشل الضحايا.. مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر انقلاب ملاكي داخل ترعة طريق قنا سوهاج الجهاز المركزي للمحاسبات نائبًا لرئيس فريق المراجعين الخارجيين للأمم المتحدة

تقارير ومتابعات

وزير التعليم يصدر قرارا بمنح 307 ألف معلم شهادة الصلاحية للترقي

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (١٦٨) بشأن منح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وفقًا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ونص القرار على أنه اعتبارا من تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤ يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ۲٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (٣٠٧٠٦٠) .

كما نص القرار على أن يصدر السادة المحافظون كل في نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.