النهار
السبت 2 أغسطس 2025 02:36 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ ”شُعبة المحررين الاقتصاديين” وزير الإسكان يتابع مرافق 220 فدان صناعي ويعاين كوبري القطار السريع ببرج العرب الجديدة مصرع بائعة سمك أسفل عجلات سيارة نظافة بشبين الكوم.. وضبط السائق وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” والطرق بمدينة برج العرب الجديدة وفاء عامر تنفي سفرها للخارج وتؤكد متابعتها للتحقيقات وثقتها في نزاهة القضاء المصري وسط تراجع مانشستر يونايتد.. نيوكاسل يتحرك لضم بنجامين سيسكو مقابل 80 مليون يورو حين يتحول الهاتف إلى كاميرا أمنية.. المواطن في قلب المعادلة الأدارة العامة للمرور: ضبط 1099 مخالفة تجاوز سرعات على الطرق السريعة المختلفة خلال 24 ساعة د. حماد الرمحي يكتب: المخدرات في مصر.. 6.5 مليون مدمن و72 مليار جنيه فاتورة تجارة الموت دنيا سمير غانم تلاكم الكبار.. ”روكي الغلابة” يلامس 10 ملايين جنيه في شباك التذاكر محامية أشرف حكيمي: سنناضل حتى النهاية لكشف الحقيقة.. وهناك أدلة تبرئه الأهلي يكشف موقفه من بيع إمام عاشور في الصيف

حوادث

تصل لـ 7 سنوات.. عقوبات قد تطال المتسببين في حادث ”قطاري الشرقية”

لا تزال التحقيقات جارية من قبل النيابة العامة لمعرفة المتسبب في حادث تصادم قطارين في محافظة الشرقية، فيما تحفظت جهات التحقيق على عاملين بالسكك الحديدية ومسؤول التحويلة لسؤالهم ومعرفة أسباب ما جرى.

وإذا ثبت من التحقيقات تورط أي عامل في الحادث، قد تصل مدة عقوبته للحبس 7 سنوات وفق ما نصت عليه المادة 238 من قانون العقوبات.

وتنص المادة على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتنص أيضا أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها عن ضحايا الحادث، عن ارتفاع عدد المصابين إلى 49 مصاباً، بالإضافة إلى تسجيل ثلاث وفيات.