النهار
الثلاثاء 6 يناير 2026 09:19 صـ 17 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التيسير يبدأ من المجالس الطبية.. «العقاد» يقود تحركات عاجلة لتسهيل العلاج على نفقة الدولة وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر حالته خطيرة.. إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا محافظ جنوب سيناء يوجه برفع درجة الاستعداد بمدن المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٦ ديلسي رودريجيز تؤدي اليمين الدستورية كقائمة بأعمال رئيس فنزويلا قداسة البابا تواضروس يستقبل وزير الخارجية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد زيلينسكي يستبدل رئيس جهاز الأمن الوطني رغم نجاحاته وشعبيته رئيسة المكسيك ترد على ترامب: أميركا ليست ملكاً لأي عقيدة ولأي قوة الإمارات تعلن المشاركة في تمرين درع الخليج 2026 العسكري بالسعودية لابيد يتهم نتنياهو في جلسة الكنيست بتجاهل تحذيرات أسوأ كارثة في تاريخ إسرائيل وزارة السياحة والآثار تؤكد أهمية حصول حاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية كشرط أساسي لاستكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

عقارات

لتسهيل إجراءات التراخيص تعديل بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1 - 117 مكررًا)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن التعديلات ستدعم حركة العمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصاَ من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه أصدر القرار الذي تضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمنًا الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تضمنت التعديلات أيضًا تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية.