النهار
الخميس 16 يوليو 2026 06:52 صـ 30 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنصورة تفتتح الأنشطة الصيفية من معسكر جمصة بانطلاق محاكاة برلمان الجامعة أصيب بأزمة قلبية خلال سفره.. لحظة نقل جثة شاب توفي داخل القطار في قنا إلى المشرحة الهوية الإعلامية في العصر الرقمي ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب احياء الإسكندرية تضبط 242 حالة إشغال طريق بالمنشية ضبط 250 كيلو دقيق بلدي مدعم متداول بالأسواق دون ترخيص تنطلق الدورة التاسعة لمهرجان قسم المسرح الدولي والتي تحمل اسم ”بيومي فؤاد” خاص بالمستندات.. مصدر بالزمالك: قرار حفظ شكوى زيزو انتصار للنادي رئيس ديوان الزكاة السوداني : د.يحيى القمراوي لـ«النهار»: مليشيا الدعم السريع إلى زوال.. ومصر فتحت أبوابها للسودانيين في أصعب الظروف وقدمت كل... طالب يتهم أفراد الأمن الإداري بنادي الزمالك بالتعدي عليه ويحرر محضرًا بالعجوزة رفض استشكال منى عبود على تنفيذ حكم حبسها 3 سنوات في قضية إيصال أمانة محافظ القاهرة من عزبة الوالدة: حلوان عانت لسنوات طويلة.. ونبدأ تطوير حديقة الأسرة والطفل قريبًا | خاص رئيس اورنج مصر: الشركة تواصل التوسع في إنشاء محطات تقوية جديدة لشبكات المحمول

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.