النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 03:17 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التمثيل التجاري المصري يبحث فرص الاستثمار وزيادة الصادرات خلال زيارة وفد سنغافوري للقاهرة مشاركة متميزة للمرأة في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي رئيس هيئة تنمية الصعيد يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ محافظ أسيوط يستقبل وزير الثقافة لبحث تطوير البنية الثقافية ودراسة إنشاء دار للأوبرا بالمحافظة أيام قرطاج المسرحية تواصل فعاليات منتدى دولي يناقش دور الفنان وزمنه” عاطف عبد اللطيف يشارك في احتفالية منظمة اليونسكو بافتتاح المتحف المصري الكبير هشام أبوالنصر: توقيع بروتوكول لدعم وبناء الكوادر البشرية وتعزيز البحث العلمي وتقديم الاستشارات الاقتصادية هل استخدم ترامب فكرة تصنيف جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية لتبرير ضربات عسكرية؟ مياه البحر الأحمر تُواصل مشاركتها بالمؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي والبنية التحتية IWWI-2025 ماذا قالت الصحافة العالمية عن قرار الرئيس الأمريكي بتصنيف جماعات الإخوان منظمات إرهابية؟ رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يفتتحان توسعات عيادة التأمين الصحي النموذجية بإدارة الجامعة

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.