النهار
الإثنين 24 نوفمبر 2025 01:58 مـ 3 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل الأزهر يستقبل نائب وزير التعليم بإندونيسيا لبحث سبل التعاون في مجالي التعليم والدعوة ”eFinance” توقّع مذكرة تفاهم مع ”Salesforce” لإنشاء منصة ”API” المدعومة بالذكاء الاصطناعي يوم انتخابي ساخن في قها.. إقبال جماهيري واسع على لجان قها بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025 محافظ الغربية يتابع توافد الناخبين على مدار الساعة ويدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب متابعة لحظة بلحظة… محافظ القليوبية يطمئن على سير الانتخابات وإقبال الناخبين بشبرا الخيمة انتظام العملية الإنتخابية بالغربية وإقبال ملحوظ منذ الساعة الأولي لإحياء مشروع البتلو بالبحيرة.. تمويل ميسر وخدمات بيطرية شاملة لدعم صغار المربين وزير الخارجية الصيني : تصريحات رئيسة وزراء اليابان بشأن تايوان تجاوزت ”الخط الأحمر” موعد مباراة الزمالك أمام كايزر شيفز بعد الفوز على زيسكو بكأس الكونفدرالية الصراع يشتعل.. من يحمي مرمى منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025؟ البحيرة: خدمات طبية وتوعوية خلال قافلة سكانية مجانية بالدلنجات وزير البترول يدلي بصوته في انتخابات النواب ويشيد بدور المشاركة في دعم التشريعات والاستثمار

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.