النهار
الخميس 13 أغسطس 2026 10:38 صـ 28 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«المنصب أداني أكتر ما خد مني».. هالة زايد تفتح خزائن أسرار الصحة لـ«النهار»: أنا مش جاية أكشف على عيان.. وما قلدتش... “الصحفيين” تفتح باب القيد بجدول تحت التمرين 15 أغسطس.. و3 شروط لقبول أوراق المتقدمين هالة زايد لـ”النهار”: الطبيب مش هياخد ترخيص مدى الحياة.. والممارسة الطبية تحتاج لتعليم مستمر وتحديث دائم هالة زايد لـ”النهار”: مستشفيات وزارة الصحة فتحت أبوابها لتدريب طلاب كليات الطب الجديدة هالة زايد لـ”النهار”: عدد خريجي كليات الطب ارتفع من 8 آلاف إلى 25 ألفًا لمواجهة نقص الأطباء هالة زايد لـ”النهار”: الحوكمة جعلت مصر أكثر مرونة في مواجهة الأزمات العالمية هالة زايد لـ”النهار”: رخصة مزاولة الطب مدى الحياة لم تعد كافية مشروعات وتطوير مستشفيات ورفع كفاءة البنية التحتية.. تعاون موسع بين الصحة والإنتاج الحربي| تفاصيل هالة زايد لـ”النهار”: لم نوقف إصلاح الصحة خلال كورونا وأنهينا قوائم الانتظار وزيرة الصحة السابقة لـ”النهار”: أنشأنا 5 هيئات لإعادة حوكمة النظام الصحي في مصر هالة زايد لـ”النهار”: نقلنا مصر من صدارة إصابات فيروس سي لأول دولة تحصل على شهادة الخلو من المرض هالة زايد لـ”النهار”: إدارة وزارة الصحة تحتاج لخبرات مختلفة عن مهارة الطبيب في تخصصه

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.