النهار
الخميس 15 أكتوبر 2026 05:49 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنصورة يشهد انطلاق ماراثون «من العبور إلى الجمهورية الجديدة» بمشاركة 500 طالب ”وي” يحقق الفوز علي الداخليه بثلاثة أهداف مقابل هدف حالتهم خطرة.. إصابة 4 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بقنا دون إصابات بشرية.. السيطرة على حريق بمزرعة دواجن في قنا من منى زكي لسينما محمد خان.. أبرز الندوات والجلسات الحوارية بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ9 محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ مصنع للإنترلوك والطوب الأسمنتي من مخلفات البناء من إطلالات الريد كاربت لدعم الصناعة.. «النهار» ترصد الوجه الآخر للدورة 9 من مهرجان الجونة السينمائي وزير التخطيط يدعو «سويد فند» للمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية جامعة بنها الأهلية تفتتح مجمع عيادات طبية و8 مدرجات ومركزًا للاختبارات الإلكترونية رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد منظومة الطاقة الشمسية لدعم التحول الأخضر رئيس جامعة المنوفية يكلف رانيا حامد مديرًا لمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة فتح الطرق وإزالة الرمال المتراكمة بتجمعي النهايات البدوي والتنموي في رأس سدر

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.