النهار
الخميس 19 فبراير 2026 08:43 مـ 2 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصناعة والتجارة اليمني للنهار: مصر تعيش عصر النهضة الاقتصادية في الجمهورية الجديدة إتجاهات عربية لخيرت والشوان وأمير عوض ورمز صبرى على المسرح الكبير 21 فبراير موسيقي ”عادل حقي” تجمعه بكبار نجوم دراما رمضان 2026 .. تفاصيل ابتدأ من 26 فبراير..سهرات عربية وأمسيات روحانية وموسيقية على مسارح الأوبرا خلال شهر رمضان وزير الاتصالات يشارك في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات AI Impact Summit 2026 بالهند إبداع الموظف هو مفتاح التطوير.. رسالة ماجستير للباحثة منال لمعى طنيوس تبحث تأثير الموارد البشرية على الأداء الإداري وزير خارجية الإمارات يقرر تقديم 1.2 مليار دولار دعما لقطاع غزة من خلال مجلس السلام رئيس وزراء باكستان في مجلس السلام: جهود ترامب في منع الحرب مع الهند أنقذت ملايين الأرواح ملك البحرين في مجلس السلام: مستعدون لتقديم أشكال الدعم كافة لسكان قطاع غزة نص كلمة رئيس الوزراء في مجلس السلام نيابة عن الرئيس السيسي.. ماذا قال؟ الإسكان: بدء إجراءات رد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحصل على وحدة سكنية من العملاء المتقدمين بالطرح الثاني عبر منصة مصر العقارية... إحالة مدير مستشفى السلام التخصصي للتحقيق الفوري

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.