النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 12:56 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس جامعة بنها يكرم الكليات الفائزة بمسابقة أفضل المواقع الإلكترونية بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس صلوات عيد الميلاد المجيد عبدالغفار يقود إعادة هيكلة المستشفيات التعليمية ويرسم خريطة تطوير الصحة والتدريب بارزاني مهنئا المسيحيين بالسنة الميلادية الجديدة: نتمناها خاتمة للآلام والشدائد ”كاف” يعلن عقوبات ضخمة على الجيش الملكي بسبب أحداث مباراة الأهلي وحدة «حوار» بدار الإفتاء : المشكلات الاجتماعية تتصدر بنسبة 44.7% و شبهات الإلحاد والعقيدة 12.9 % في 2025 وزيرة التنمية المحلية تتفقد مشروعات التطوير الحضاري ببورسعيد وتؤكد: هدفنا الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين حصاد المعاهد الأزهرية 2025.. إصدار أول مصحف معتمد بأصوات الطلاب و144 جولة ميدانية للمتابعة المالية والصناعية المصرية تطلق منتج كبريتات الماغنسيوم بطاقة 240 طنًا يوميًا بأسيوط منال عوض تشيد بجهود فرق التفاوض في تمثيل مصر بالمؤتمرات البيئية الدولية شهادة التميز من الأزهر لمحافظ القليوبية تتحول إلى هدية للطفلة الفلسطينية ”ريتاج” تحول رقمي وخدمات متكاملة.. وزير التموين ومحافظ القليوبية يدشنا المركز النموذجي ببنها

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.