النهار
السبت 12 يوليو 2025 07:06 صـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الوطنية للإنتخابات يقرر استبعاد نائب رئيس حزب النور من السباق الانتخابي المحلل السياسي الروسي اصف ملحم يجيب للنهار : هل اقتربت ساعة فتح جبهة جديدة بين بولندا وروسيا ؟ المحلل السياسي الدكتور جمال زهران يحلل للنهار : محللة اسرائيلية توقعت انهيار اسرائيل خلال عامين والاسرائيليين سيفرون كالفئران خبير العلاقات الدولية الفلسطيني اشرف عكة يحلل للنهار .. سيناريو غزة بعد الستين يوما للهدنة في ظل التحولات الاقليمية هل يعيد ترامب رسم خريطة الشرق الاوسط الجديد بين سوريا ولبنان واسرائيل بسايكس بيكو جديد ؟ لماذا تؤكد الصين علي حتمية انتصار روسيا في اوكرانيا ولماذا تصر روسيا علي عزل اوكرانيا عن العالم من بوابة اوديسا ؟ خبراء : نجل نيتنياهو يواجه عقوبة السجن بعد حصوله علي جواز دبلوماسي بدون حق وصفها بالكلبة وطردها من البيت الابيض..ناتاشا بيرتراند الصحفية الامريكية بالسي ان ان والتي هزت عرش ترامب مرتين ”القاتل شيطان وحشى بثوب إنسان”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإزهاق حياة شخص برئ علي يد مجرم بين الأمل والتطوير.. إنقاذ مريضة بمستشفى 30 يونيو وتوسعات كبرى في العناية والتشخيص بمستشفى الزهور صعقة الموت.. تفاصيل مصرع كهربائي بشبرا الخيمة إصابة طفلين في اندلاع حريق شقة سكنية ببنها.. والحماية المدنية تسيطر

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.