النهار
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 06:06 مـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بنداري: الانتخابات البرلمانية أمانة ومسئولية على عاتق جميع أطراف الاستحقاق الدستوري رئيس حزب الجيل: متابعة الرئيس للانتخابات أعطت المواطنين ثقة أكبر أحمد عبد الجواد: حزب مستقبل وطن مستعد لانتخابات الإعادة ويحث المواطنين على المشاركة المكثفة رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الدولة حريصة على نزاهة الانتخابات فريد زهران: مشاركة الناخبين هي الركيزة الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات قميص أحمد رفعت يزين غرفة ملابس منتخب مصر الثانى قبل مباراة الكويت رئيس حزب العدل: تصريحات الرئيس حول الانتخابات أضفت زخماً إيجابياً على المشهد السياسي بتوقيع كبار صناع الموسيقى .. التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد بعد طرحه مصر فى كأس العرب.. مشاركة أولى متأخرة في نسخة 88 تنتهى ببرونزية مثيرة تشكيل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب إغلاق مخبز بحيّ الشرق بعد ضبط مخالفات صحية جسيمة تهدد سلامة المواطنين سفارة قطر بالقاهرة تنظم فعالية خاصة بمناسبة افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.