النهار
الأحد 3 مايو 2026 08:43 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القادرية البودشيشية تُفند ”المغالطات” وتؤكد التزامها بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب «تيراميد» تعلن عن مسابقة إعلامية لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة هكتور اورتيجا نيتو لـ ”النهار”: سعداء بتأهل مصر لكأس العالم والبطولة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية «رائد» ترحب بالإجراءات الحكومية لتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة ودعم مسار «تيراميد» مدير حديقة حيوان الإسكندرية.. صغار الشمبانزي خاضعين لمراقبة من خلال برنامج حجر صحي داخل الحديقة توريد 42 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة خلال مروره المزلقان.. مصرع موظف بشركة قروض دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا ”تعليم البحيرة” أولى الجمهورية فى مسابقة الحديث الصحفى المصور للمرحلة الإعدادية في أول أيام الموجة 29.. إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة بحضور رئيس جامعة المنوفية.. وزير الأوقاف يحاور الطلاب حول بناء الإنسان وقيم المواطنة مدير عام الاستلام والتخزين بمطاحن كفر الشيخ: لجان متخصصة لضمان جودة القمح.. ورفع سعر الأردب إلى 2500 جنيه دعمًا للمزارعين مدير صومعة كفر الشيخ: سعة التخزين 30 ألف طن عبر 6 خلايا.. ومنظومة دقيقة لاستقبال وتداول الأقماح

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.