النهار
الخميس 24 سبتمبر 2026 03:11 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بديل الجزار في الشتاء».. عموتة يطلب التعاقد مع مدافع جديد لحل أزمة دفاع الأهلي موعد مباراة الزمالك ولوس أنجلوس في كأس العالم لليد والقناة الناقلة الإسكان تتابع تطوير 4 مدن جديدة.. حملات لإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الطرق والمرافق تخصيص محال تجارية وصيدلية ووحدات إدارية ومهنية بالمزاد العلني بمدينتي أسوان الجديدة وحدائق العاصمة ورق عنب وفرقة شعبية.. صلاح على موعد مع مغامرة جديدة في طرابزون «الصحة» تحذر من مضاعفات الإنفلونزا وتعلن توافر اللقاح بجميع المحافظات من الحماية إلى الإنتاج.. «التضامن» تشرح استراتيجية التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية «بعد سداسية بايونيرز».. دلتا يونايتد يصطدم بـ «دلفي» في الدور التمهيدي الأخير لكأس مصر بعد سقوطها على عقار بمصر الجديدة.. البيئة تنقذ شجرة عملاقة من الإزالة وتنقلها لموقع جديد مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يطلق دورته السادسة من 3 إلى 7 أكتوبر تحت شعار «العودة إلى المستقبل» تأجيل محاكمة إسماعيل دولار و4 آخرين فى مشاجرة كافيهات كورنيش المقطم وإحالتهم للمحكمة المختصة محافظ قنا يوجه بسرعة استكمال تنفيذ مشروع «حيّنا» بالمعنا والحميدات

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.