النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 04:00 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”حريف طريق”.. مبادرة تعلم الأطفال فنون السلامة المرورية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة إسرائيل تعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة لفرض واقع جديد على الأرض.. وواشنطن تحذر تل أبيب من نفاذ صبرها مُعلمة الإسكندرية تفجر مفاجأة عن مديرة المدرسة بعد قرار التعليم بفصل الطلاب ندوة بنقابة الصحفيين حول تأثير العنف الإلكتروني على الصحفيات مشاركة مصرية في لقاء إقليمي لحماية حقوق المرأة ترامب يوقف الهجرة من ”دول العالم الثالث” ويراجع جنسيات ومزايا المهاجرين بعد حادثة واشنطن التمثيل التجاري المصري في أثينا ينسق زيارة وفد يوناني رفيع المستوى إلى القاهرة لبحث فرص الاستثمار اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية محمد اليمني: ليبيا على مفترق الطريق بين الانقسامات الداخلية والدور العربي الموحد أبو الفتوح: ضريبة توريدات المناطق الحرة خطوة لتعزيز العدالة الضريبية في السوق المصري قريبتها لبست نقاب وقتلتها.. القبض على المتهمة بكتم أنفاس عجوز وسرقة ذهبها في قنا الفرصة الأخيرة.. هل يمكن تخفيف عقوبة رمضان صبحي؟

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.