النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 06:24 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”كنز الشمس المفقود”.. كيف تحافظ على فيتامين د في جسمك المهن التمثيلية تنعى والد حمدي الميرغني.. وتحديد موعد تشييع الجثمان خلال الساعات القادمة العرجاوي: تسهيلات جمركية جديدة تدعم المستثمرين بالمناطق الاستثمارية ”لوتس الموسيقية ” تقدم مختارات للأعمال العربية والغربية علي المسرح الصغير لدار الأوبرا غدآ «تنظيم الاتصالات »:22.6 مليون مستخدم لتطبيقات الخرائط و46.2 مليون عملية بحث يوميًا عملية جراحية ناجحة لحارس مرمى المنتخب الجزائري لوكا زيدان ملهم جدا.. من هو النجم الذي أشاد المخرج محمد صلاح العزب بتجربته ؟ حملات مكثفة تكشف مخالفات ضخمة في سوق الوقود.. ضبط أكثر من مليون لتر خلال شهر واحد * بأمر ”العميد”.. وجه جديد يقتحم حسابات الفراعنة قبل رحلة كأس العالم. عودة قوية لـ“إيني” إلى فنزويلا.. مشروع ضخم باحتياطيات 35 مليار برميل وانطلاقة جديدة للغاز قرار ”العميد” بشأن الشناوي، ومفاجأة مدرب الأهلي للزمالك، ولوائح فيفا الجديدة للمونديال. مايندسباير تطلق هويتها الجديدة وتعلن خطة توسع إقليمية مدعومة باستثمارات إي إف چي هيرميس

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.