النهار
الخميس 22 يناير 2026 05:49 مـ 3 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مدينة مرسى علم يرأس اجتماع المجلس التنفيذي للمدينة ليلة سقوط الخارجين عن القانون.. ضبط 6 عناصر إجرامية بحملة أمنية حاسمة بشبرا الخيمة «عين شمس» تفتح أبواب الخبرة…دورات متخصصة في جراحة التجميل للأطباء المصريين والعرب «تعليم القاهرة» تعلن نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الأول 2026 وزارة التعليم تشارك بفاعلية في أنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57 إزالة فورية بلا إنذار لمخالفات البناء على طريق مصر–إسكندرية الزراعي بشبرا الخيمة محافظ البحيرة تتفقد مستشفى بدر المركزي وتشدد على سرعة إنهاء الأعمال تمهيدًا لدخوله الخدمة مجلس جامعة بنها الأهلية يبحث التوسع الدولي واتفاقيات التبادل الطلابي بإشراف كلية الدفاع الوطني.. اختتام دورة عبدالقادر حاتم في الاستراتيجية والأمن القومي لأكاديمية ماسبيرو «أمهات مصر» ترصد ختام امتحانات الإعدادية: تباين مستوى الامتحانات بين المحافظات صاحبه نقل جثمان والده إليه.. الأمن يكشف غموض بناء مدفن داخل منزل في قنا بدء تنفيذ الكود الطبي للرياضيين بأسعار مخفضة بدعم من وزارة الشباب والرياضة

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.