النهار
الإثنين 2 مارس 2026 07:26 مـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيمن عبدالله: مصر تتصدر عربياً في جذب الاستثمار الأجنبي بـ46.5 مليار دولار قرار جديد لتعزيز المنظومة الصحية بالمنوفية.. تكليف الدكتور أحمد شلتوت مديرًا للإدارة الطبية بتلا عمرو رشاد: تصريحات الرئيس السيسي تحمل رسائل طمأنه للمصريين وعكست إدراكًا عميقًا بحجم التحديات إيران : وفاة أرملة خامنئي متأثرة بجروح أصيبت بها وزير الحرب الأمريكي: ضرباتنا تركز على تدمير قدرات إيران.. ونحن من يضع شروط هذه الحرب وزير الكهرباء يلتقي مع رئيس مجلس النواب لشرح استراتيجية العمل لضمان أمن الطاقة كامل الوزير: القطار الكهربائي يعزز الربط بين المدن الصناعية والمراكز الحضرية خالد عبدالعزيز: الأعلى للإعلام يحمي حرية الرأي وينظم المشهد الإعلامي مفتى الجمهورية ورئيس جامعة بنها: القرآن رسالة نجاة ونور في زمن الفتن علاقات غير شرعية تتحول لكارثة.. أم تقتل طفلتها خنقاً بشبرا الخيمة المستشار تركي آل الشيخ يزور عمرو دياب في منزله الصحة: 617 ألف مواطن استفادوا من حملة «365 يوم سلامة» في الشهر الأول

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.