النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 12:39 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-4-2026 والقنوات الناقلة تحرك عاجل من «تعليم القاهرة» بعد واقعة سقوط جزء من سقف مدرسة بالمعادي البورصة المصرية ترتفع 2.9% في مستهل تعاملات الأربعاء رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع محافظ بورسعيد التعاون التنموي ويتفقد مشروعات الكباري العائمة والمعديات محافظ الدقهلية يتفقد سوق كفر البدماص بالمنصورة ويشدد- استمرار رفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتوحد.. بروتوكول تعاون لتعزيز خدمات الصحة النفسية وتبادل الخبرات كشف نسخة جديدة من برمجية SparkCat تستطيع تجاوز إجراءات الحماية في متجري App Store وGoogle Play مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد في بيلا بكفر الشيخ إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم V70 FE تستعد لإطلاق vivo في مصر بوضوح مذهل بدقة 200 ميجابكسل محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك شراكة إستراتيجية بين ”وزارة الإتصالات وشركة Microsoft” لتمكين الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.