النهار
الإثنين 19 يناير 2026 05:04 مـ 30 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مانيج إنجن» تحقق تصنيفات متقدمة في تقارير Gartner وIDC لإدارة نقاط النهاية إزالة 1221 حالة تعدٍ بالقليوبية.. محافظ القليوبية يشدد على عدم التهاون مع مخالفات البناء لتحقيق التنمية المستدامة.. محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يوقعان بروتوكول تعاون تمنى له العودة لأرض الوطن سالما ..للمرة الثانية شيخ الأزهر يطمئن على صحة البابا تواضروس بلغ بسرقة 2 كيلو ب12 مليون.. القبض على المتهمين بقطع الطريق على تاجر ذهب ونجله والتعدي عليهما في قنا تحت تأثير المخدر.. القبض على مدمن شابو أشعل النيران داخل ضريح في قنا السيطرة على حريق بمخزن هيئة الأوقاف بحي غرب أسيوط باستثمارات ضخمة تصل لـ 350 مليون دولار.. إطلاق مجمع صناعي متكامل للغزل والنسيج بمدينة أكتوبر الجديدة ثلاثة أفلام تونسية بدور العرض المصرية هذا الشهر المغرب يعتزم تقديم احتجاج رسمي للكاف بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا بمناسبة عيد ميلاد “صوت مصر”.. كيف تحولت أزمة أنغام إلى تتويج في Joy Awards 2026؟ شباك التذاكر المصري يسجل 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة و«إن غاب القط» يتصدر

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.