النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 05:45 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القليوبية علي موعد مع التطوير.. إنشاء وحدة مرور متكاملة تنهي معاناة المواطنين شوارع كفر شكر في ثوب جديد.. المحافظ يتفقد أعمال التطوير ويشدد على الجودة من الإستماع إلي التنفيذ.. محافظ القليوبية يدعم الشباب وذوي الهمم بقرارات عاجلة للعام الثاني.. تامر ناصر ضمن قائمة فوربس لقادة العقار الأكثر تأثيرًا بالشرق الأوسط 2026 أمين سراج للعام الثاني ضمن قائمة فوربس لقادة العقار الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2026 وزير الشباب والرياضة يبحث مع سفيرة فنلندا سبل التعاون في المجالات الرياضية وتبادل الوفود الشبابية وزيرة الإسكان ومحافظ الفيوم يتفقدان محطة معالجة صرف صحي أبو شنب بمركز أبشواي 12 توصية في ختام النسخة الخامسة من «The Investor» أبرزها دعم تصدير العقار والمدن الخضراء الرقابة المالية: إطلاق منصات استثمار عقاري جديدة وتطوير أدوات تمويل لدعم القطاع السياحي والعقاري «إي اف چي هيرميس» تعلن إتمام الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 1.91 مليار جنيه لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري ”LMD” و”شنايدر إلكتريك” توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز تطوير المدن الذكية والمستدامة في مصر مجانا بدون أي رسوم.. محافظ القاهرة يكشف تفاصيل لأول مرة من داخل مستشفى الناس

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.