النهار
الخميس 5 مارس 2026 06:16 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يدعم المشاريع الطلابية المبتكرة في مجالات دعم المنظومة الصحية بالذكاء الاصطناعي إفطار المطرية في 15 رمضان.. حضور كبير وأجواء مبهجة بين الأهالي مصنع الموت الصامت.. أطنان مياه غير صالحة للإستهلاك الآدمي بشبرا الخيمة في الحلقة الأخيرة من مسلسل ”مناعة”.. اللواء عصام الترساوي يكشف كواليس القبض على أشهر تاجرة مخدرات في الباطنية برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لضمان مخزون استراتيجي من الوقود مدحت الكمار: تحركات الحكومة الاستباقية تثبت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات ”قوام سليم وغذاء صحي”.. جامعة بنها تنقل التوعية لطلاب المدارس في شبلنجة لقاء مفتوح بين المحافظ والصحفيين بالقليوبية.. رسائل هادفة حول الخدمات والتنمية تجديد حبس عامل متهم بهتك عرض طفل أعلى سطح أحد عقارات كرداسة وزيرة الثقافة تبحث مع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان دور الدبلوماسية الثقافية المصرية تحديد جلسة النطق بالحكم على المنتجة سارة خليفة في قضية حيازة ”موبايل” داخل الزنزانة حبس عامل بتهمة التحرش بسيدة داخل ميكروباص بالدقي

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.