النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 10:26 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين إثر تصادم موتوسيكل مع عربة كارو في قنا.. أسماء الدورة الخامسة لمعرض «Connecta»...شركات الاتصالات والحكومة تتواصل مع الجيل الجديد فرصة الـ10 تريليونات دولار: خبراء يحددون مسار تحديث الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي ”في إنتظار جمهورى الحبيب” .. محمد صبحي يعلن عن أول ظهور عقب تعافيه من أزمته الصحية الهيئة العامة للتأمين الصحي تتخذ خطوات عاجلة لتعزيز جودة الخدمات وحل العقبات غنائيات عربية على مسرح الجمهورية.. فرقة عبد الحليم نويرة تعيد وهج الطرب الأصيل ترجمة الأدب العربي في مرآة العالم.. صالون المركز القومي للترجمة يفتح حوارًا جديدًا بين الثقافات وتريات الإسكندرية تحيي تراث باخ على مسرح سيد درويش معهد ناصر يكرّم العاملين المتميزين بمركز الأورام تقديرًا لجهودهم في تطوير الخدمات الطبية طالبات الأزهر في ضيافة دار الوثائق.. رحلة تدريبية لاكتشاف التاريخ المخبوء بين السجلات مصر والجزائر تبحثان تعزيز شراكتهما في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية ”الحرية المصري” يثمن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية على مستوى ولاية تكساس

تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.