النهار
الجمعة 23 يناير 2026 10:58 مـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليسوا أطباء.. صحة قنا تُغلق وتُشمع مركز لعلاج الإدمان غير مرخص بنجع حمادي عطل بسخان ينهي حياة أم وأربعة من أبنائها أثناء نومهم في قليوب واشنطن تفرض عقوبات على ناقلات نفط وكيانات مرتبطة بإيران سعيد الطنيجي: الكتاب يستشرف تحولات العلم وتأثيرها على الهوية الإنسانية وزير الشباب والرياضة يطلق ”أجازة × مركز شباب 2” عبر تقنية الڤيديو كونفرنس من الجيزة إلى الجمهورية بفضل ربي وبدعم أخواتي.. تيزر ”علي كلاي” يحقق 20 مليون مشاهدة من عيلة دياب عالباب ل فاميلي بيزنس.. طرح البوستر الدعائي لأحدث أفلام محمد سعد وسط أجواء من البهجة.. ” نجمة مصر الأول” تحتفل بعيد ميلادها بمشاركة الأصدقاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشارك في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية يعرض أوف سيزون.. كريم الشناوي يعلن بدء تصوير مسلسل ” عنبر الموت ” عراقجي : أكثر من 3 آلاف شخص لقوا حتفهم نتيجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد محمد رمضان يطلق أحدث أغنياته ”sah sah” بمشاركة لارا ترامب

حوادث

المؤبد لسائق توك توك لإتجاره في المواد المخدرة بالخانكة


قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثه برئاسة السيد المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبداللطيف الدسوقى ( الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا)، و وكيل النيابة أحمد يس باظه، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لسائق توك توك لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3632 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1742 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها تتهم النيابة العامة "محمد ع ع س" 36 سنة سائق توك توك - ومقيم المرج- القاهرة، لانه في 28 / 2/ 2024 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز جوهراً مخدراً "نبات الحشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وإستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششحن فرد خرطوش، وأحرز ذخيرة ( ١٢ طلقة خرطوش) مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.