النهار
الإثنين 2 مارس 2026 11:03 مـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيلون ماسك: الحضارة المصرية أيقونة الجمال والهندسة… وإخناتون رائد التوحيد الأول خفض الاستيراد وتوطين الصناعة.. تعاون بين أكبا والقاهرة لتكرير البترول محمود عصمت: لا تخفيف للأحمال.. والمنظومة الكهربائية تعمل بكفاءة قبل الصيف مفتي الجمهورية: حَفَظة القرآن يحملون أمانة الهداية وهُم ركيزة الوعي وصمام أمان المجتمع أميركا لا تستبعد إرسال قوات برية إلى إيران نادي 6 أكتوبر ينظم أكبر مائدة إفطار على مستوى الأندية بحضور 10 آلاف عضو وقف تصدير 350 مليون قدم مكعب يومياً من إدكو بعد فقدان 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي كريم بدوي يبحث مع Chevron تسريع اتفاقيات ربط حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية ليام كونينغهام يهاجم مذبحة المدرسة الإيرانية: «تبرير قتل الأطفال جنون لا يُغتفر» محمود عصمت يشهد انطلاق الدورة الرمضانية لشركات الكهرباء 2026 ويكرّم كوادر القطاع وسط أجواء من السكينة والطمأنينة.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الثانية عشرة من رمضان بالجامع الأزهر علي أعرافي… عقل الحوزة ومنسّق الظل في معادلة القيادة الإيرانية

حوادث

الحبس سنتين لطالب مفصول هدد الفنان ماجد عبد العظيم بالإيذاء والتشهير

أصدرت محكمة بنى سويف الاقتصادية حكمًا بحبس "م.ع.س" 24 سنة طالب، والمتهم بسب وقذف والتشهير والتهديد بإيذاء الفنان ماجد عبد دكتور الاقتصاد، سنتين وغرامة 20 ألف جنيه و40 ألف تعويض مدني مؤقت.

وكان الفنان ماجد عبد العظيم حرر بلاغ بمباحث "الإنترنت"، اتهم فيه شخص مجهول، بالاساءة إليه عبر مواقع "السوشال ميديا"، والتشهير به والتهديد بالإيذاء، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

أجرت مباحث تكنولوجيا المعلومات، تحريات على مدار 4 سنوات وبتتبع الأجهزة التى استخدمت فى ترويج الإساءة والتشهير، وتبين إن المتهم طالب مفصول من معهد أكتوبر العالي للاقتصاد، بمدينة 6 أكتوبر، بسبب سوء سلوكه.

وعلق الدكتور ماجد عبد العظيم على الحكم قائلًا، إنه سعيد بهذا الحكم، وكان على ثقة تامة بعدالة القضاء المصري، كما يناشد الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على المتهم وتنفيذ حكم المحكمة.

وكانت القضية أحيلت إلى محكمة بنى سويف الاقتصادية، وتداولت جلساتها، وحضر خلال الجلسات الفنان ماجد عبد العظيم، وصدر حكم بحبس المتهم سنتين وغرامة 20 ألف جنيه و40 ألف تعويض مدني مؤقت.