النهار
السبت 20 ديسمبر 2025 03:43 مـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة: طفرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه هواوي تختتم مسابقة هواوي كلاود للمطورين «Spark Infinity» لعام 2025 أهالي الرويسات يشيدون بجهود النائب مجدي بيومي في حل ملفات التقنين والخدمات بعد تصادمها في عمود.. مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بقنا.. أسماء عاجل.. توجيهات عاجلة برفع كفاءة مستشفى الخانكة وتحويله لمدينة طبية متكاملة بحضور أشرف زكى و محمود حميدة.. وصول جثمان الفنانة الراحلة سمية الألفي لـ مسجد مصطفى محمود ”مزحة” أول تعليق من فليك بعد استبعاد رافينيا من تشكيلة الأفضل الرئيس السيسي: مصر تشدد على ضرورة ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي شرط موسيماني لقيادة منتخب جنوب أفريقيا الليلة - الزمالك يواجه حرس الحدود في الجولة الثانية لكأس عاصمة مصر سر غياب أحمد الفيشاوى عن حضور جنازة والدته سمية الألفي شركات البترول تبدأ توفير نماذج إقرار الذمة المالية وتطالب بسرعة التقديم

حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية



قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثالثة، برئاسه المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ ووكيل النيابة محمد حسن بودى، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد وغرامة 100 الف جنيه لعامل لإتجاره في المواد المخدرة بقسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.


تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۸۸۸ لسنة ۲۰۲۲ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٥٥٨ لسنة ۲۰۲۲ کلی جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "عبد الرحمن م ع ع" ٢٢ سنه عامل مقيم شارع أرض الدكتور عزبه رستم قسم ثان شبرا الخيمة - لأنه في يوم ٢٠٢٢/١/٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً محدراً ( INDAZOLE CARBOXAMIDE )، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ۲۰۱ ۱/۷ ، ١/٣٤) بند (1) ١/٤٢ من القانون ١٨٢ السنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنه ۱۹۸۹ ، والبند رقم (۱٥۷) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة ٤٦ لسنه ١٩٩٧ ، وقرار رئيس هيئة الدواء المصري رقم ٤ لسنه ٢٠٢٠.