النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 07:32 صـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السعودية تعرب عن تضامنها ومواساتها لدولة قطر إثر حادث انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية برعاية وزير التعليم العالي..إطلاق مسابقة ”نُعيد.. نبدع.. نبني” لدعم الابتكار الطلابي في إدارة المخلفات الجامعية مجلس الجامعة العربية يوجه الشكر لأبو الغيط بمناسبة إنتهاء ولايته ويرحب بتعيين نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً للجامعة مصر ترحب باعتماد الاجتماع الوزاري العربي تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية تنفيذ حكم الإعدام على نورهان خليل المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد بين حنين الوطن ووداع الأحباب.. 750 سودانياً يغادرون القاهرة في الرحلة الخامسة للعودة الطوعية واستعدادات لتفويج 1200 آخرين بالقطار الأربعاء سقوط سارق كابلات التليفونات بالإسكندرية بعد فضحه بفيديو على السوشيال ميديا احتفاء بطائرها المهاجر وتقديرا لدوره الثقافى.. ثقافة أخميم تكرم الأديب السيد رشاد برى جلسات استماع برلمانية لصياغة قانون الإدارة المحلية الجديد.. الحكومة تطرح رؤيتها لماذا تكتسب مباراة مصر وإيران أهمية خاصة في سياق الجيوسياسية الكروية؟ حرب أمريكية صينية في الكواليس.. ماذا يدور بين أكبر دولتين بالعالم؟ إطلاق جائزة عبد الحميد جودة السحار للرواية العربية.. مبادرة جديدة لدعم المبدعين وإحياء ثقافة القراءة

حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية



قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثالثة، برئاسه المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ ووكيل النيابة محمد حسن بودى، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد وغرامة 100 الف جنيه لعامل لإتجاره في المواد المخدرة بقسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.


تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۸۸۸ لسنة ۲۰۲۲ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٥٥٨ لسنة ۲۰۲۲ کلی جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "عبد الرحمن م ع ع" ٢٢ سنه عامل مقيم شارع أرض الدكتور عزبه رستم قسم ثان شبرا الخيمة - لأنه في يوم ٢٠٢٢/١/٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً محدراً ( INDAZOLE CARBOXAMIDE )، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ۲۰۱ ۱/۷ ، ١/٣٤) بند (1) ١/٤٢ من القانون ١٨٢ السنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنه ۱۹۸۹ ، والبند رقم (۱٥۷) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة ٤٦ لسنه ١٩٩٧ ، وقرار رئيس هيئة الدواء المصري رقم ٤ لسنه ٢٠٢٠.