النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:56 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صحتك في أكلتك» مبادرة بـ علوم التغذية جامعة العاصمة لتعزيز الوعي بالتغذية العلاجية تكريم دولي لإمام مصري من أبناء جامعة الأزهر في البرلمان الإيطالي بجائزة «إنريكو كاروسو» جامعة القاهرة التكنولوجية تشارك في أول دورة تدريبية حول «الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني» بكلية الدفاع الوطني في زيارة مفاجئة...«عطية» يتفقد عددًا من مدارس الجيزة ويشيد بمستوى الأداء...صور ”مصر القومي”: قرار فلوريدا ينعش الملف الدولي للإخوان ويضع الحكومة البريطانية أمام امتحان حاسم مصر وقبرص تعززان الشراكة الإستراتيجية في قطاع الطاقة.. دفعة جديدة لمشروع ربط الغاز وتوسّع في الاستثمار محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في نوفمبر من EA SPORTS كانوا رايحين مؤتمر طبي.. مصرع طبيبة وإصابة 4 آخرين من أطباء مستشفى قنا العام إثر حادث بسفاجا ”جامعة بنها” تتصدر الجامعات المصرية وتحصد المركز الأول في مسابقة مناهضة العنف ضد المرأة جامعة المنصورة تختتم فعاليات الموسم الثالث للتعاون مع الأزهر الشريف وتكرّم مشايخ منطقة الوعظ بالدقهلية نجاح أول عملية لاستخراج حصوات بالقناة المرارية باستخدام ERCP داخل مستشفيات صحة الدقهلية البيئة تواصل شن حملاتها الموسعة بالسويس وجنوب سيناء ومصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك

حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية



قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثالثة، برئاسه المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ ووكيل النيابة محمد حسن بودى، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد وغرامة 100 الف جنيه لعامل لإتجاره في المواد المخدرة بقسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.


تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۸۸۸ لسنة ۲۰۲۲ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٥٥٨ لسنة ۲۰۲۲ کلی جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "عبد الرحمن م ع ع" ٢٢ سنه عامل مقيم شارع أرض الدكتور عزبه رستم قسم ثان شبرا الخيمة - لأنه في يوم ٢٠٢٢/١/٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً محدراً ( INDAZOLE CARBOXAMIDE )، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ۲۰۱ ۱/۷ ، ١/٣٤) بند (1) ١/٤٢ من القانون ١٨٢ السنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنه ۱۹۸۹ ، والبند رقم (۱٥۷) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة ٤٦ لسنه ١٩٩٧ ، وقرار رئيس هيئة الدواء المصري رقم ٤ لسنه ٢٠٢٠.