النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 09:54 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا لا ترتفع أسعار النفط بشكل حاد؟.. صحيفة لوبينيون الفرنسية تُجيب صحيفة فرنسية: حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة صحيفة فرنسية: في إسرائيل.. نتنياهو يهاجم سيادة القانون قبيل الانتخابات صحيفة فرنسية: إيران والولايات المتحدة.. تصعيد على وشك الخروج عن السيطرة ثقافة قبول الاخر من التسامح الي الشراكة ودور القيم الانسانية في ندوة بالمركز الثقافي المصري خبير القانون الدولي السوري في تصريحات خاصة : تمكين المرأة تساوي خلق اجيال جديدة قادرة علي صناعة المستقبل الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين وقطر وعمان والأردن ويطالب بضبط النفس والعودة للحوار خلف الله يتفقد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالعلمين ويؤكد الالتزام بالجداول الزمنية الصداقة الروسية تحتفي برواد الخريجين شيخ الأزهر يستقبل رئيس الجبل الأسود ويؤكد: الإسلام دين رحمة وليس صحيحًا ما يُثار عن أنه دين عنف غدًا.. الأزهر ينظم احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة رواد اللغة العربية الموسم الثاني (سيبويه) الدكتورة ميادة منصور تؤكد: الشراكة الزوجية تقوم على الوعي والتكامل والمسؤولية المشتركة لبناء أسرة مستقرة

حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية



قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثالثة، برئاسه المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ ووكيل النيابة محمد حسن بودى، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد وغرامة 100 الف جنيه لعامل لإتجاره في المواد المخدرة بقسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.


تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۸۸۸ لسنة ۲۰۲۲ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٥٥٨ لسنة ۲۰۲۲ کلی جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "عبد الرحمن م ع ع" ٢٢ سنه عامل مقيم شارع أرض الدكتور عزبه رستم قسم ثان شبرا الخيمة - لأنه في يوم ٢٠٢٢/١/٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً محدراً ( INDAZOLE CARBOXAMIDE )، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ۲۰۱ ۱/۷ ، ١/٣٤) بند (1) ١/٤٢ من القانون ١٨٢ السنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنه ۱۹۸۹ ، والبند رقم (۱٥۷) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة ٤٦ لسنه ١٩٩٧ ، وقرار رئيس هيئة الدواء المصري رقم ٤ لسنه ٢٠٢٠.