النهار
الخميس 5 فبراير 2026 06:41 مـ 17 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الإسكان» تفتح باب التعاون مع تحالف «إيميا باور» و«كوكس واتر» لإنشاء محطات تحلية وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري تمهيدًا لعرضه على السيسي.. ”مدبولي” يلتقي خالد عبدالعزيز ويتلقّى التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام وزير الإنتاج الحربي: شراكات جديدة لتوطين تكنولوجيات التصنيع وتطوير خطوط الإنتاج مهند العكلوك يدعو لدعم مؤتمر القاهرة الدولي لاعادة اعمار غزة إخلاء الرعاية ونقل الحالات لأماكن أخرى.. تحرك عاجل من الصحة بشأن حريق مستشفى عين شمس العام وفاة وإصابة 18 شخص إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأسيوط ”فيكسد سوليوشنز” تعلن مشاركتها في Cyber Security amp; Cloud Expo Global 2026 بلندن «آي صاغة»: قوة الدولار تضغط على الذهب محليًا وعالميًا أداء مؤشرات البورصة المصرية يتباين خلال منتصف جلسة الخميس.. وEGX30 يصعد 0.14% وفد قطاع المعاهد الأزهرية يتابع اختبارات مسابقة الأزهر بالقليوبية والدقهلية «تعليم القاهرة» تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني 2026...صور

سياسة

بعد بدء الإجازة البرلمانية رسميا.. 5 حالات تؤدي إلى قطعها

رغم بدء إجازة النواب البرلمانية بعد إعلان رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي عن فض دور الانعقاد الرابع رسميا، إلا أن القانون أجاز قطعها لعدة حالات حتى قبل بداية دور الانعقاد القادم.

تجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب، منح أمس الخميس، قبل فض دور الانعقاد الرابع، ثقته لبرنامج الحكومة الجديدة، بعد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة وتقييم برنامج الحكومة.

بدء الإجازة البرلمانية

وفقا للدستور تبدأ الإجازة البرلمانية رسميًا، من يوم فض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور الثاني، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا للدستور.

أما فيما يخص الحالات التي تستدعي انعقاد النواب في غير دور الانعقاد وقطع غجازتهم، فهي جاءت محددة وفقا لللائحة الداخلية لمجلس النواب.

1- إعفاء الحكومة من أداء عملها

الحالة الأولى هي إعفاء الحكومة من أداء عملها حيث نصت المادة 128 من اللائحة على أنه إذا قرر رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها في غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.

2- إجراء تعديل وزاري

الحالة الثانية جاءت وفقا لما نصت عليها 129 وذلك عندما يقرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري في غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

3- إعلان حالة الطوارئ

الحالة الثالثة هي أنه إذا حدث الإعلان عن حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 130.

4- تعيين رؤساء الهيئات الرقابية

الحالة الرابعة جاءت وفقا لما نصت عليه المادة 342 وهي أن يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادي في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.

5- تبادل الرأي في مسائل المصالح القومية العليا

الحالة الخامسة عند اجتماع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.

ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فىي اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال، وذلك وفقا للمادة 286.