النهار
الخميس 1 مايو 2025 10:56 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير العمل: 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفًا للمصاب في حادث سقوط جمالون مصنع بالسادات الصحة: استفادة 23 ألفًا من أعضاء المهن الطبية من برامج المنح والبعثات الصحة تُنظم ورشة عمل لأعضاء بعثة الحج الطبية لتدريبهم على إجراءات مكافحة العدوى أمم إفريقيا للشباب| صدام مبكر بين نيجيريا وتونس.. والتاريخ ينحاز للمغرب أمام كينيا رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بعيد العمال مفتي الجمهورية يؤكد خلال لقاء نظيره الأوزبكستاني: المرحلة الراهنة تفرض على العلماء والمفتين مسؤولية كبرى تتجاوز النطاق المحلي البيئة والبترول يناقشان سبل خفض الإنبعاثات الكربونية في مصر قرار جمهوري بتعيين الدكتور فريد محرم عميدًا لـ تجارة عين شمس فوز 27 عالما بجوائز جامعة القاهرة للتميز والتقديرية والرواد والتفوق العلمي والتشجيعية الدكتور عمرو شعت عميدًا لكلية الهندسة بجامعة عين شمس كيف تحافظين على بشرتك في ظل الأجواء الصيفية المتقلبة المحملة بالرمال والأتربة القصة الكاملة لواقعة الاعتداء على الطفل ياسين ومصير المتهمين

سياسة

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة الإهمال الطبي وفقا للقانون

يتعرض الكثير من الحالات لأخطاء طبية من الطبيب المعالج مما قد تؤدي إلى إصابة بعض المجني عليهم بمضاعفات صحية أو عاهات مستديمة و قد يصل الأمر إلى وفاة الكثير من الحالات , و قد ظهر في الآونة الأخيرة العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري بسبب وقوع عدة ضحايا نتيجة أخطاء أطباء و صيادلة.

عقوبة جريمة الإهمال الطبي :

تتفاوت العقوبة بين ما إذا كان الفعل قدى ادى إلى جرح المريض أو إحداث عاهة به او وفاته .

فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .
و إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .
أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات .


جريمة الإهمال الطبي وفقا لنصوص القانون :

1. تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".

2. تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين."

3.و مما سبق نجد أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات و كذا نص المادة 238 من قانون العقوبات و هما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي .