النهار
الأحد 14 سبتمبر 2025 09:34 صـ 21 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أعلى مستوى منذ 2011.. الفضة تقترب من قمتها تاريخية بدعم من تزايد الطلب الاستثماري مكتب التنسيق: فتح تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالجامعات الحكومية مدرب فريق المغرب يكشف عن مشاركته لأول مرة في بطولة الإسكندرية الدولية للشراع لاعب منتخب مصر للشراع يروي تفاصيل مشاركته في بطولة الإسكندرية الدولية 22 لاعبة منتخب مصر للشراع: مشاركتي في الأولمبياد ساعدتني في اكتساب الخبرات هنا الزاهد تستعد لتصوير مسلسل من 10 حلقات مع المنتجة آلاء الغزالي يائير لابيد: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة لإتفاقيات إبراهيم منتخب شباب الطائرة يهزم زيمبابوي في افتتاح بطولة إفريقيا بالقاهرة في ذكرى رحيل ”أبن الذوات وميلاد الشاويش عطية” رغم أختلاف الرحلة.. أفلام جمعت الثنائى سراج والقصبجى الزمالك يتصدر الدوري بعد هزيمة المصري بثلاثية نظيفة «شرشر» يؤكد للنيل للأخبار: إسرائيل لا تجرؤ على مهاجمة مصر غدا..تنسيق تعليم الإسكندرية يتلقي تظلمات مرحلة رياض الأطفال والخاص

سياسة

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة الإهمال الطبي وفقا للقانون

يتعرض الكثير من الحالات لأخطاء طبية من الطبيب المعالج مما قد تؤدي إلى إصابة بعض المجني عليهم بمضاعفات صحية أو عاهات مستديمة و قد يصل الأمر إلى وفاة الكثير من الحالات , و قد ظهر في الآونة الأخيرة العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري بسبب وقوع عدة ضحايا نتيجة أخطاء أطباء و صيادلة.

عقوبة جريمة الإهمال الطبي :

تتفاوت العقوبة بين ما إذا كان الفعل قدى ادى إلى جرح المريض أو إحداث عاهة به او وفاته .

فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .
و إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .
أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات .


جريمة الإهمال الطبي وفقا لنصوص القانون :

1. تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".

2. تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين."

3.و مما سبق نجد أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات و كذا نص المادة 238 من قانون العقوبات و هما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي .